Custody of children

Q: What is the ruling regarding divorced parents and the custody of children? Two prominent muftis have said that although the children are 7 and 9 years old, yet they do not go to the father as the father is not capable of caring for children. It will not be forced upon the mother to let go of the children and also the fact that this is not a muslim country so the mother will not be forced to. However, when the children reach puberty, then they are given the choice to choose where they want to go. Is this true?

A: The wife after being divorced will receive custody of the children, provided that she does not remarry. In the case of a boy, she will receive custody till the age of seven, and in the case of a girl, till the age of nine. Thereafter, the custody will go to the father.

( تثبت للأم ) ( ولو ) كتابية أو مجوسية أو ( بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة ) فحتى تسلم لأنها تحبس ( أو فاجرة ) فجورا يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة كما في البحر و النهر بحثا قال المصنف والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما هو مذهب الشافعي أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها وفي القنية الأم أحق بالولد ولو سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم يعقل ذلك ( أو غير مأمونة ) ( أو ) تكون ( أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة ) لاشتغالهن بخدمة المولى لكن إن كان الولد رقيقا كن أحق به لأنه للمولى مجتبى ( أو متزوجة بغير محرم ) الصغير ( أو أبت أن تربيه مجانا و ) الحال أن ( الأب معسر والعمة تقبل ذلك ) أي تربيته مجانا ولا تمنعه عن الأم قيل للأم إما أن تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمة ... ( ثم ) أي بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقها أو تزوجت بأجنبي ( أم الأم ) وإن علت عند عدم أهلية القربى ( ثم أم الأب وإن علت ) بالشرط المذكور وأما أم أبي الأم فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة أيضا بحر ( ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ) لأن هذا الحق لقرابة الأم ( ثم ) الأخت ( لأب ) ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ( ثم الخالات كذلك ) أي لأبوين ثم لأم ثم الأب ثم بنت الأخت لأب ثم بنات الأخ ( ثم العمات كذلك ) ثم خالة الأم كذلك ثم خالة الأب كذلك ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب ثم العصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن اختيار  (الدر المختار 3/555-563)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)