Skype with a web-cam

Q: I wish to subscribe to Skype and utilise the services. Skype is a very cheap way of speaking to your friends and family throughout the world by means of the internet. However, if both sides have a webcam attached to the computer, then you can see each other live whilst talking. If I use this service to speak to only my mahrams or only to those people with whom conversation is allowed, will it be permissible?

A: We consider the webcam to be in the rank of a picture. Hence, it will not be permissible.

حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون (صحيح البخاري2/880, صحيح لمسلم 2/201)

عن نافع أن بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم (صحيح لمسلم 2/201, صحيح البخاري 2/880)

حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ (صحيح البخاري 2/881, صحسح لمسلم 2/202)

وفي التوضيح قال أصحابنا وغيرهم تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من الكبائر وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله وسواء كان في ثوب أو بساط أو دينار أو درهم أو فلس أو إناء أو حائط وأما ما ليس فيه صورة حيوان كالشجر ونحوه فليس بحرام وسواء كان في هذا كله ما له ظل وما لا ظل له وبمعناه قال جماعة العلماء مالك والثوري وأبو حنيفة وغيرهم (عمدة القاري شرح صحيح البخاري 22/70)

وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها ا هـ فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره (رد المحتار 1/647)

وكذا النهي إنما جاء عن تصوير ذي الروح لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال من صور تمثال ذي الروح كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فأما لا نهي عن تصوير ما لا روح له لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نهى مصورا عن التصوير فقال كيف أصنع وهو كسبي فقال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار (بدائع الصنائع 1/116)

والحاصل أنه يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الاعضاء إذا كان يدوم إجماعا، وكذا إن لم يدم على الراجح كتصويره من نحو قشر بطيخ ويحرم النظر إليه إذ النظر إلى المحرم حرام ... وغير ذي ظل كالمنقوش في حائط أو ورق فيكره (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/201)

(قال) ابن القاسم: وسألت مالكا عن التماثيل تكون في الأسرة والقباب والمنار وما اشبهه؟ (قال): هذا مكروه قال: هذه لان خلقت خلقا (المدونة الكبرى 1/213)

شروط وجوب الإجابة أن لا يكون هناك كلب لا يحل اقتناؤه أو صور مجسدة على الجدار كصور السباع التي لها ظل ولو لم يدم قال في التوضيح التمثال إذا كان لغير حيوان كالشجر جائز وإن كان لحيوان فما له ظل ويقيم فهو حرام بإجماع , وكذا يحرم إن لم يقم كالعجين خلافا لأصبغ لما ثبت أن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما كنتم تصورون وما لا ظل له إن كان غير ممتهن فهو مكروه وإن كان ممتهنا فتركه أولى انتهى وهذا في الصورة الكاملة , وأما ناقص عضو من الأعضاء الظاهرة فيباح النظر إليه واحترز بقوله صورة على كجدار عن صور الثياب .( شرح مختصر الخليل باب الوليمة 3/303 مكتبة النجاح-ليبيا)

قال الشيخ المفتي محمد تقي العثماني حفظه الله في شرحه على صحيح لمسلم تكملة فتح الملهم : وقد اختلف الروايات عن مالك رحمه الله في مسئلة التصوير ولذلك وقع الإختلاف بين علماء المالكية في هذا والذي أجمعت عليه الروايات والأقوال في مذهب المالكية حرمة التصاوير المجسدة التي لها ظل والخلاف في ما ليس له ظل مما يرسم على ورق أو ثوب قال الأبى رحمه الله في شرحه لمسلم 5/394 "واختلف في تصوير ما لا ظل له فكرهه ابن شهاب في أي شيء صور من حائط أو ثوب أو غيرها وأجاز ابن القاسم تصويره في الثياب لقوله في الحديث الآتي "إلا رقما في ثوب" وكذلك نقل المواق في التاج والإكليل 4/4 عن ابن عرفة أنه يقصر الحرمة على المجسدة من الصور فقط.

وقال العلامة الدردير في شرحه الصغير على مختصر خليل: والحاصل أن تصاوير الحيوانات تحرم إجماعا إن كانت كاملة لها ظل مما يطول استمراره بخلاف ناقص عضو لا يعيش به لو كان حيوانا وبخلاف ما لا  ظل له كنقش في ورق او جدار وفيما لايطول استمراره (كما لو كانت من نحو قشر بطيخ) خلاف والصحيح حرمته راجع حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2/501

والذي يظهر من مراجعة كتب المالكية أن أكثر علمائهم يقولون بكراهة الصور ولو لم يكن لها ظل إلا إذا كانت ممتهنة قال الخرشي 3/303 قال في التوضيح: التمثال إذا كان لغير حيوان كالشجر جائز وإن كان لحيوان فما له ظل ويقيم فهو حرام بإجماع وكذا يحرم وإن لم يقم كالعجين خلافا لأصبغ ... وما لا ظل له إن كان غير ممتهن فهو مكروه وإن كان ممتهنا فتركه أولى وبمثله ذكر الدردير في الشرح الكبير راجعه مع الدسوقي 2/338 والزرقاني على  محتصر خليل 4/53

فالحاصل أن المنع من اتخاذ الصور مجمع عليه فيما بين الأئمة الأربعة إذا كانت مجسدة أما غير المجسدة منها فاتفق الأئمة الثلاثة على حرمتها أيضا قولا واحدا والمختار عند أكثر المالكية كراهتها لكن ذهب بعض المالكية إلى جوازها (تكمله فتح الملهم 4/159)

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان فى ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو اناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة الشجر ورحال الابل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فان كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحوذلك مما لايعد ممتهنا فهو حرام وان كان فى بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله ولافرق فى هذا كله بين ماله ظل ومالاظل له هذا تلخيص مذهبنا فى المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثورى ومالك وأبى حنيفة وغيرهم (شرح النووى على المسلم مع صحيح لمسلم 2/199)
( ويحرم ) ولو على نحو أرض وما مر من الفرق إنما هو في الاستدامة ( تصوير حيوان ) وإن لم يكن له نظير كما مر بل هو كبيرة لما فيه من الوعيد الشديد كاللعن وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة (تحفة المحتاج بشرح المنهاج 7/540)

( ويحرم تصوير حيوان ) للحديث المار ولما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى قال المتولي وسواء أعمل لها رأسا أم لا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقال الأذرعي إن المشهور عندنا جواز التصوير إذا لم يكن له رأس لما أشار إليه الحديث من قطع رؤوسها اه وهذا هو الظاهر

تنبيه قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في تصويره على الحيطان أو الأرض أو نسج الثياب وهو الصحيح في زيادة الروضة (مغني المحتاج 3/303)

يحرم تصوير ما فيه الروح ولا يحرم تصوير الشجر و نحوه. والتمثال مما لا يشابه ما فيه روح على الصحيح من المذهب, ... يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان, و ستر الجدار به, و تصويره على الصحيح من المذهب (الإنصاف 1/334)

وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم و عن مسروق قال دخلنا مع عبد الله بيتا فيه تماثيل فقال لتمثال منها تمثال من هذا قالوا تمثال مريم قال عبد الله قال رسول الله : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق عليهما والأمر بعمله محرم كعمله (المغني لابن قدامة 10/199)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)