Debtor giving the creditor a gift

Q: I am a dentist. I did a consult for a patient and arranged specialist referral. I did not charge him for the consult. He was referred back for treatment which I carried out at half price. Thereafter, he asked for a few days to arrange the money. A week later, he then gave me a gift of honey. The day after he gave me the honey, he paid his account in full. Is the gift of honey riba, as at that time, he owed me money?

A: The Hadith prohibits one from taking any benefit in exchange of a loan that one has provided. In this case, since there was no loan given, the honey that was gifted to you will not be regarded as riba. Perhaps he had given you this gift as a token of appreciation for the referral you had arranged for him.

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم، فزادت عليها دانقا فوهبه له هبة، ولم يدخله في البيع، فهو جائز؛ لأن المحرم الفضل الخالي عن المقابلة؛ إذا كان مستحقا بالبيع، وهذا مستحق بعقد التبرع، وهو غير مشروط في البيع، ولا يؤثر في البيع (المبسوط للسرخسي 14/69)

قال العلامة الحدادي رحمه الله قوله (وتتم بالقبض) قال في الهداية القبض لا بد منه لثبوت الملك لأن الهبة عقد تبرع وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به وهو التسليم فلا يصح (الجوهرة النيرة صـ 325)

(قوله وصح اشتراط العمل) أي المحتاج إليه بعد الانتهاء وهذا مقابل ظاهر الرواية الذي قدمه (قوله ونسف) هو تخليص الحب من تبنه ويسمى بالتذرية سائحاني (قوله للتعامل) فصار كالاستصناع در منتقى قال في الخانية لكن إن لم يشترط يكون عليهما كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري وإذا شرط عليه لزمه للعرف ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند الكل لعدم العرف وعن نصر بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط عليه أم لا للعرف قال السرخسي وهو الصحيح في ديارنا أيضا وإن شرطا شيئا من ذلك على رب الأرض فسد العقد عند الكل لعدم العرف اهـ (رد المحتار6/ 282)

ثم اعلم أن كثيرا من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة كما قدمناه من إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة مع أن ذلك مخالف لما نص عليه أبو حنيفة رحمه الله (شرح عقود رسم المفتي صـ 116)

الهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا وعلى ذلك انعقد الإجماع وتصح بالإيجاب والقبول والقبض (الهداية 3/282) 

قال ويكره السفاتج وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق وهذا نوع نفع استفيد به وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قرض جر نفعا (الهداية 3/131)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)