Giving one's properties to one's children in one's lifetime

Q: I want to give my properties to my children (sons and daughters) during my lifetime, but I will require sufficient income for my living expenses. Is it permissible for me to gift the properties to them with the condition that a certain portion of income from the properties be given to me until my demise?

A: The principle of Shari’ah in regard to gifting is that the one receiving the gift should be made the complete owner and have full control over the gifted item in such a manner that he is able to deal in it freely as he pleases. Holding back a portion of the rentals and attaching the condition that you will remain the owner of that portion until your death is an invalid condition since it prevents complete ownership taking place. Attaching such a condition will prevent the gifting from taking place.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(ولا تجوز الهبة في الأعيان إلا مقبوضة) وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول ابن آدم: مالي مالي ... وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت فشرط في صحة الصدقة إمضاءها ومنع صحتها بالقول دون إمضائها وهو الإقباض والتسليم فدل أنها لا تصح إلا مقبوضة (شرح مختصر الطحاوي للجصاص 4/20)

(ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة) وقال الشافعي: تجوز في الوجهين لأنه عقد تمليك فيصح في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه وهذا لأن المشاع قابل لحكمه وهو الملك فيكون محلا له وكونه تبرعا لا يبطله الشيوع كالقرض والوصية ولنا أن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط كماله والمشاع لا يقبله إلا بضم غيره إليه وذلك غير موهوب ولأن في تجويزه إلزامه شيئا لم يلتزمه وهو مؤنة القسمة ولهذا امتنع جوازه قبل القبض لئلا يلزمه التسليم بخلاف ما لا يقسم لأن القبض القاصر هو الممكن فيكتفى به ولأنه لا تلزمه مؤنة القسمة والمهايأة تلزمه فيما لم يتبرع به وهو المنفعة والهبة لاقت العين والوصية ليس من شرطها القبض وكذا البيع الصحيح وأما البيع الفاسد والصرف والسلم فالقبض فيها غير منصوص عليه ولأنها عقود ضمان فتناسب لزوم مؤنة القسمة والقرض تبرع من وجه وعقد ضمان من وجه فشرطنا القبض القاصر فيه دون القسمة عملا بالشبهين على أن القبض غير منصوص عليه فيه (ولو وهب من شريكه لا يجوز) لأن الحكم يدار على نفس الشيوع (ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة) لما ذكرنا (فإن قسمه وسلمه جاز) لأن تمامه بالقبض وعنده لا شيوع (الهداية 3 /285-286)

(وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها وإن شاغلا لا فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه أو دابة عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصح وبعكسه تصح في الطعام والمتاع والشرج فقط لأن كلا منها شغل الملك لواهب لا مشغول به لأن شغله بغير ملك واهبه لا يمنع وتمامها كرهن وصدقة لأن القبض شرط تمامها وتمامه في العمادية (الدر المختار 5/690)

(وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (الدر المختار 5/690)

(وتتم) الهبة له إلا (بالقبض) الكامل الممكن في الموهوب فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه وكذا العقار كقبض المفتاح أو التخلية وفيما يحتمل السمة بالقسمة وفيما لا يحتملها بتبعية الكل وتمامه في الدرر (اللباب في شرح الكتاب 2/171)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)