I want a property to go to my daughter after my death

Q: I own a certain property. i have rented it out and i collect the rent from it every month, after my death, i want this house to go to my daughter,so what i did,i have decided that i have sold her the house for half a million rand and the rent that comes in every month, that is her way of paying me,and if i die before its paid, its maaf, i already transferred the property on her name?

A: It is permissible to make over a property as a gift. Making maaf can be effective in your lifetime only. You may make maaf for the major portion e.g. 400 000 and 100 000 should be payable. In this case whatever is the balance after you die will be counted as part of the estate.

الهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا وعلى ذلك انعقد الإجماع وتصح بالإيجاب والقبول والقبض أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول والقبض لا بد منه لثبوت الملك وقال مالك رحمه الله يثبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا بالبيع وعلى هذا الخلاف الصدقة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تجوز الهبة إلا مقبوضة والمراد نفي الملك لأن الجواز بدونه ثابت ولأنه عقد تبرع وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به وهو التسليم فلا يصح بخلاف الوصية لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا إلزام على المتبرع لعدم أهلية اللزوم وحق الوارث متأخر عن الوصية فلم يملكها  قال فإن قبضها الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز استحسانا وإن قبض بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن له الواهب في القبض والقياس أن لايجوز في الوجهين وهو قول الشافعي رحمه الله لأن القبض تصرف في ملك الواهب إذ ملكه قبل القبض باق فلا يصح بدون إذنه ولنا أن القبض بمنزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو الملك والمقصود منه إثبات الملك فيكون الإيجاب منه تسليطا له على القبض بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له بالقبول والقبول يتقيد بالمجلس فكذا ما يلحق به بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح.(الهداية 3/283)

( يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق الغير بعينها كالرهن والعبد والجاني ) والمأذون المديون والمبيع المحبوس بالثمن والدار المستأجرة وإنما قدمت على التكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة ( بتجهيزه ) يعم التكفين ( من غير تقتير ولا تبذير ) ككفن السنة أو قدر ما كان يلبسه في حياته ولو هلك كفنه فلو قبل تفسخه كفن مرة بعد أخرى وكله من كل ماله ( ثم ) تقدم ( ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ) ويقدم دين الصحة على دين المرض إن جهل سببه وإلا فسيان كما بسطه السيد وأما دين الله تعالى فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثلث الباقي وإلا لا ( ثم ) تقدم ( وصيته ) ولو مطلقة على الصحيح خلافا لما اختاره في الاختيار ( من ثلث ما بقي ) بعد تجهيزه وديونه وإنما قدمت في الآية اهتماما لكونها مظنة التفريط ( ثم ) رابعا بل خامسا ( يقسم الباقي ) بعد ذلك ( بين ورثته ) (الدر المختار 6/ 759-761)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)