Purchasing shares in a property rented out to a supermarket with a liquor department

Q: Someone has purchased shares in a property that has been rented out to Checkers. Will the rental income derived from this property be permissible, bearing in mind that Checkers has a liquor department within the store? Someone said that since the majority income is from other permissible items, the rental income is permissible. Please clarify.

A: Since the property has been rented out for the purpose of a supermarket, and the main business of a supermarket revolves around selling halaal items, the rental received will also be regarded as halaal.

And Allah Ta'ala knows best.

إذا كان غالب مال المهدي حلالا فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال إنه حلال ورثه أو استقرضه (الأشباه والنظائر 1/343)

إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في المضمرات ولو استأجر الذمي من ذمي بيتا يبيع فيه الخمر جاز عندهم جميعا كذا في الذخيرة وإذا استأجر الذمي من المسلم دارا يسكنها فلا بأس بذلك وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير ولم يلحق المسلم في ذلك بأس لأن المسلم لا يؤاجرها لذلك إنما آجرها للسكنى كذا في المحيط ذمي استأجر دارا من مسلم فاتخذها مصلى لنفسه لم يمنع لأنه ليس في اتخاذه مصلى لنفسه إحداث بيعة ولا إظهار شيء من شعائر دينهم في أمصار المسلمين وإن اتخذها مصلى للجماعة وضرب فيها الناقوس فلصاحبها منعه وكذلك لو أراد بيع الخمر فيها لأن هذه أشياء يمنع عن إظهارها في بلاد المسلمين ولو كان بالسواد لا يمنع وقال محمد بن سلمة البلخي ما ذكره محمد رحمه الله تعالى في سواد العراق فإن عامة أهلها في ذلك الزمان أهل الذمة وأما في سواد خراسان فإنهم يمنعون عن ذلك لأن الغالب فيه المسلمون وقال غيره من مشايخنا لا يمنعون من ذلك في سواد خراسان كذا في محيط السرخسي وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل استأجر رجلا ليصور له صورا أو تماثيل الرجال في بيت أو فسطاط فإني أكره ذلك وأجعل له الأجرة قال هشام تأويله إذا كان الإصباغ من قبل الأجير كذا في الذخيرة ولو استأجر رجلا ينحت له أصناما أو يجعل على أثوابه تماثيل والصبغ من رب الثوب لا شيء له كذا في الخلاصة استأجر رجلا ليزخرف له بيتا بتماثيل والأصباغ من المستأجر فلا أجر له كذا في السراجية وإن استأجره لينحت له طنبورا أو بربطا ففعل طاب له الأجر إلا أنه يأثم به كذا في فتاوى قاضي خان وإن استأجره ليكتب له غناء بالفارسية أو بالعربية فالمختار أنه يحل لأن المعصية في القراءة كذا في الوجيز للكردري استأجره ليكتب له تعويذ السحر يصح إذا بين قدر الكاغد والخط كمن استأجره ليكتب له كتابا إلى حبيبه أو حبيبها جاز ويطيب له الأجر كذا في القنية ولو استأجر الذمي مسلما ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 4/449-450)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)