Touching one's wife's daughter with lust

Q: A husband touched his wife's daughter (his stepdaughter) on her breasts. What is the ruling? Does it invalidate his nikaah with his wife? If it invalidates the nikaah, can they get back together? 

A: If he touched his stepdaughter's breast with lust without any clothing in between then his wife immediately becomes haraam for him. Hence, he will need to end the marriage.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها وقال الشافعي رحمه الله لا تحرم وعلى هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة ونظره إلى فرجها ونظرها إلى ذكره عن شهوة (الهداية 2/309)

( ولا فرق ) فيما ذكر ( بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان ) وخطأ وإكراه فلو أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاة أو يدها ابنه حرمت الأم أبدا (الدر المختار3/35)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله ( أو يدها ابنه ) أي المراهق كما علم مما مر وأما تقييد الفتح بكونه ابنه من غيرها فقال في النهر ليعلم ما إذا كان ابنه منها بالأولى ولا بد من التقييد بالشهوة أو ازديادها في الموضعين (رد المحتار3/35)

( فلو تزوج صغيرة لا تشتهى فدخل بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر جاز للأول ( التزوج ببنتها) لعدم الاشتهاء وكذا تشترط الشهوة في الذكر فلو جامع غير مراهق زوجة أبيه لم تحرم (الدر المختار 3/35)

وكذا لو فزعت فدخلت فراش أبيها عريانة فانتشر لها أبوها تحرم عليه أمها ( وبنت ) سنها ( دون تسع ليست بمشتهاة ) به يفتى (الدر المختار3/37)

وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة، والوطء بها لا يكون زنا.(الدر المختار 3/37)

(قوله: وبحرمة المصاهرة إلخ) قال في الذخيرة: ذكر محمد في نكاح الأصل أن النكاح لا يرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع بل يفسد حتى لو وطئها الزوج قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه عليه. اهـ.(قوله: إلا بعد المتاركة) أي، وإن مضى عليها سنون كما في البزازية، وعبارة الحاوي إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة. اهـ.وقد علمت أن النكاح لا يرتفع بل يفسد وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول، إن كانت مدخولا بها كتركتك أو خليت سبيلك، وأما غير المدخول بها فقيل تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود إليها. وقيل: لا تكون إلا بالقول فيهما، حتى لو تركها، ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر فافهم. (قوله: والوطء بها إلخ) أي الوطء الكائن في هذه الحرمة قبل التفريق والمتاركة لا يكون زنا قال في الحاوي والوطء فيها لا يكون زنا؛ لأنه مختلف فيه، وعليه مهر المثل بوطئها بعد الحرمة ولا حد عليه ويثبت النسب. اهـ.(رد المحتار 3/37)

ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في نكاح الأصل أن النكاح لا يرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع بل يفسد حتى لو وطئها الزوج قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه عليه أم لم يشتبه، كذا في الذخيرة.(الفتاوى الهندية 1/277)

فتاوى محموديه 16/456

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)