Does Hajj become compulsory through performing umrah in the months of Hajj?

Q: If one performs Umrah in the month of Shawwaal or anytime thereafter during the months of Hajj (i.e. from the beginning of Shawwaal till the 10th of Zul Hijjah), will Hajj become fardh upon him?

A: Merely performing Umrah in the months of Hajj does not make Hajj compulsory. However, if a person who did not perform Hajj is present in Makkah during the months of Hajj (i.e. from the month of Shawwaal till the 10th of Zul Hijjah) and he has the means and provisions to stay till the days of Hajj (and the needs of his family and dependents have also been fulfilled till the time he returns from Hajj), then Hajj will become compulsory upon him.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(فرض)...(مرة)...(على الفور)... ( على مسلم )... ( حر مكلف ) عالم بفرضيته ... ( صحيح ) البدن ( بصير ) غير محبوس وخائف من سلطان يمنع منه ( ذي زاد ) يصح به بدنه فالمعتاد اللحم ونحوه إذا قدر على خبز وجبن لا يعد قادرا ( وراحلة ) مختصة به وهو المسمى بالمقتب إن قدروإلا فتشترط القدرة على المحارة للآفاقي لا لمكي يستطيع المشي لشبهه بالسعي للجمعة ... ( فضلا عما لا بد منه ) كما مر في الزكاة ومنه المسكن ومرمته ولو كبيرا يمكنه الاستغناء ببعضه والحج بالفاضل فإنه لا يلزمه بيع الزائد نعم هو الأفضل وعلم به عدم لزوم بيع الكل والاكتفاء بسكنى الإجارة بالأولى وكذا لو كان عنده ما اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده يكفي للحج لا يلزمه خلاصة وحرر في النهر أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته إن احتاجت لذلك وإلا لا وفي الأشباه معه ألف وخاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوج ولو وقته لزمه الحج ( و ) فضلا عن ( نفقة عياله ) ممن تلزمه نفقته لتقدم حق العبد ( إلى ) حين ( عوده ) وقيل بعده بيوم وقيل بشهر ( مع أمن الطريق ) بغلبة السلامة ولو بالرشوة.... ( و ) مع ( زوج أو محرم ) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع ( بالغ ) قيد لهما كما في النهر بحثا ( عاقل والمراهق كبالغ ) جوهرة ( غير مجوسي ولا فاسق ) لعدم حفظهما ( مع ) وجوب النفقة لمحرمها ( عليها ) لأن محبوس ( عليها ) لامرأة حرة ولو عجوزا في سفر... ( وقت خروج أهل بلدها ) وكذا سائر الشروط ( الدر المختار 2/455-465)

قال الشامي: قوله ( على مسلم الخ ) شروع في بيان شروط الحج وجعلها في اللباب أربعة أنواع الأول شروط الوجوب وهي التي إذا وجدت بتمامها وجب الحج وإلا فلا وهي سبعة الإسلام والعلم بالوجوب لمن في دارا لحرب والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعه والوقت أي القدرة في أشهر الحج أو في وقت خروج أهل بلده على ما يأتي والنوع الثاني شروط الأداء وهي التي إن وجدت بتمامها مع شروط الوجوب وجب أداؤه بنفسه وإن فقد بعضها مع تحقق شروط الوجوب فلا يجب الأداء بل عليه الإحجاج أو الإيصاء عند الموت وهي خمسة سلامة البدن وأمن الطريق وعدم الحبس والمحرم أن الزوج للمرأة وعدم العدة لها النوع الثالث شرائط صحة الأداء وهي تسعة الإسلام والإحرام والزمان والمكان والتمييز والعقل ومباشرة الأفعال إلا بعذر وعدم الجماع والأداء من عام الإحرام النوع الرابع شرائط وقوع الحج عن الفرض وهي تسعة الإسلام وبقاؤه إلى الموت والعقل والحرية والبلوغ ولأداء بنفسه إن قدر وعدم نية النفل وعدم الإفساد وعدم النية عن الغير قوله ( على مسلم ) فلو ملك الكافر ما به الاستطاعة ثم أسلم بعد ما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة بخلاف ما لو ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر وجوبه دينا في ذمته فتح وهو ظاهر على القول بالفورية لا التراخي نهر قلت وفيه نظر لأن على القول بالتراخي يتحقق الوجوب من أول سني الإمكان ولكنه يتخير في أدائه فيه أو بعده كما في الصلاة تجب بأول الوقت موسعا وإلا لزم أن لا يتحقق الوجوب إلا قبيل الموت وأن لا يجب الإحجاج على من كان صحيحا ثم مرض أو عمي وأن لا يأثم المفرط بالتأخير إذا مات قبل الأداء وكل ذلك خلاف الإجماع فتدبر

قوله ( للآفاقي ) مرتبط بقوله وراحلة لا بقوله فتشترط لإيهامه أن غير الآفاقي يشترط له المقتب فلا يناسب قوله لا لمكي يستطيع المشي والحاصل أن الزاد لا بد منه ولو لمكي كما صرح به غير واحد كصاحب الينابيع و السراج وما في الخانية و النهاية من أن المكي يلزمه الحج ولو فقيرا لا زاد له نظر فيه ابن الهمام إلا أنه يراد ما إذا كان يمكنه الاكتساب في الطريق وأما الراحلة فشرط للآفاقي دون المكي القادر على المشي وقيل شرط مطلقا لأن ما بين مكة وعرفات أربع فراسخ ولا يقدر كل أحد على مشيها كما في المحيط وصحح صاحب اللباب في منسكه الكبير الأول ونظر فيه شارحه القاري بأن القادر نادر ومبنى الأحكام على الغالب وحد المكي عندنا من كان داخل المواقيت إلى الحرم كما ذكره الكرماني وهو بعيد جدا بل الظاهر ما في السراج وغيره أنه من بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام
وفي البحر الزاخر واشترط الراحلة في حق من بينه وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا أما ما دونه فلا إذا كان قادرا على المشي وتمامه في شرح اللباب

تنبيه: في اللباب الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي قال شارحه أي حيث لا يشترط في حقه إلا الزاد والراحلة إن لم يكن عاجزا عن المشي وينبغي أن يكون الغني الآفاقي كذلك إذا عدم الركوب بعد وصوله إلى أحد المواقيت فالتقييد بالفقير لظهور عجزه عن المركب وليفيد أنه يتعين عليه أن لا ينوي نفلا على زعم أنه لا يجب عليه لفقره لأنه ما كان واجبا وهو آفاقي فلما صار كالمكي وجب عليه فلو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا اه ملخصا ونظيره ما سنذكره في باب الحج عن الغير من أن المأمور بالحج إذا واصل إلى مكة لزمه أن يمكث ليحج حج الفرض عن نفسه لكونه صار قادرا على ما فيه كما ستعلمه إن شاء الله تعالى قوله ( لشبهه بالسعي إلى الجمعة ) أي في عدم اشتراط الراحلة فيه( رد المحتار 2/455-465)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)