Working as a pilot

Q: Is it permissible for a man to work as a pilot, even though alcohol is served in the plane?

A: It is permissible provided this profession will not prevent him from fulfilling his Deeni obligations and responsibilities, he will be able to protect and safeguard himself from strange women and he is quite confident that he will not get involved in sins, whether minor or major.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن علي رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي شيء خير للمرأة فسكتوا فلما رجعت قلت لفاطمة أي شيء خير للنساء قالت ألا يراهن الرجال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما فاطمة بضعة مني رضي الله عنها (مسند البزار رقم 526)

معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له (طبراني كبير رقم 17242)

وأما النظر إلى الأجنبيات فنقول يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية كذا في الذخيرة وإن غلب على ظنه أنه يشتهي فهو حرام ... فلا بأس بأن يتأمل جسدها لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدها فهو كما لو كانت في بيت فنظر إلى جداره هذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها بحيث تصف ما تحتها كالقباء التركية ولم تكن رقيقة بحيث تصف ما تحتها فإن كانت بخلاف ذلك ينبغي له أن يغض بصره لأن هذا الثوب من حيث إنه لا يسترها بمنزلة شبكة عليها (الفتاوى الهندية 5 /329)

عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب (صحيح البخاري رقم 52)

( الأجراء على ضربين مشترك وخاص فالأول من يعمل لا لواحد ) كالخياط ونحوه ( أو يعمل له عملا غير موقت ) كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة كان أجيرا مشتركا وإن لم يعمل لغيره ( أو موقتا بلا تخصيص ) كأن استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم كان مشتركا إلا أن يقول ولا ترعى غنم غيري وسيتضح وفي جواهر الفتاوى استأجر حائكا لينسج ثوبا ثم آجر الحائك نفسه من آخر للنسج صح كلا العقدين لأن المعقود عليه العمل لا المنفعة ( ولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه ) كفتال وحمال ودلال وملاح وله خيار الرؤية في كل عمل يختلف باختلاف المحل ... (والثاني ) وهو الأجير ( الخاص ) ويسمى أجير واحد ( وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو ) شهرا ( لرعي الغنم ) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا وتحقيقه في الدرر وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل (وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر ) من نصفه ( فله الأجرة كاملة ) ما دام يرعى منها شيئا لما مر أن المعقود عليه تسليم نفسه جوهرة وظاهر التعليل بقاء الأجرة لو هلك كلها وبه صرح في العمادية ( ولا يضمن ما هلك في يده أو بعمله ) (الدر المختار 6 /64-71)

( لا تصح الإجارة لعسب التيس ) وهو نزوه على الإناث ( و ) لا ( لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي ) ولو أخذ بلا شرط يباح (الدر المختار 6/ 55)

قال ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه استئجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد (الهداية 3 /303)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)