Online Forex

Q: I trade currencies in the Forex market. I do not use leverage or margin, neither do I receive interest or pay any interest. All these things are done through an online broker. Is it permissible?

A: The Shar’ee principle in regard to business transactions is that in a situation where both exchanges are specific commodities (i.e. both have the potential of being مبيع), then in order for the transaction to be valid, at least one exchange should be received at the time of the transaction (though the other item may be deferred). However, if a specific commodity is being sold in exchange of an unspecific commodity (e.g. an item being sold in exchange of money) then in order for the transaction to be valid, at least possession of the specific commodity should be taken.

As far as foreign currencies are concerned, both are regarded as unspecific commodities. Hence, both or at least one will have to be exchanged on the spot. If both are deferred, it will not be permissible. Hence, in the case of online Forex, since both exchanges are deferred, this transaction is invalid and impermissible in Islam.

Furthermore, it appears that this type of trading is “imaginary” and figurative, because the trader does not own nor does he, at any time, have possession of the foreign currency that he is trading.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع خصال أن لا يصلح شرطان في بيع ولا بيع وسلف ولا بيع ما لا يملك ولا ربح ما لا يضمن (السنن الكبرى للبيهقي، الرقم: 10856)

عن حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك (سنن الترمذي، الرقم: 1232)

حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك وهذا حديث حسن صحيح (سنن الترمذي، الرقم: 1234)

ولا بيع ما ليس مملوكا له وإن ملكه بعده إلا السلم (الفتاوى الهندية 3/3)

وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع ... (ومنها) أن يكون مملوكا لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك (بدائع الصنائع 5/146)

حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك وهذا حديث حسن صحيح (سنن الترمذي، الرقم: 1234)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح (سنن الترمذي، الرقم:1291)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (موطأ الإمام مالك، الرقم: 2357)

فنقول من حكم المبيع إذا كان منقولا أن لا يجوز بيعه قبل القبض وكل جواب عرفته في المشتري فهو الجواب في الأجرة إذا كانت الأجرة عينا وقد شرط تعجيلها لا يجوز بيعها قبل القبض (الفتاوى الهندية 3/13)

حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال كل شيء فيه خطر فهو من الميسر (مصنف ابن أبي شيبة، الرقم: 26171)

لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من القمارين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والنقصان في كل واحدة منهما فصار ذلك قمارا وهو حرام بالنص (البحر الرائق 8/554 ، رد المحتار 6/ 403)

فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك (بدائع الصنائع 5/ 163)

والرشوة حرام شرعا وحرمتها ثابتة بالكتاب والسنة وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه للاعتناء بمضمون ما ورد بالآية الكريمة والمقصود من الباطل الأسباب المخالفة للشرع الشريف كالأشياء التي لم يبحها كالغصب والسرقة والخيانة والقمار وعقود الربا (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 4/590)

قوله (والميسر) هو لعب القمار وهو كل لعب تردد بين الغنم والغرم (حاشية البجيرمي على الخطيب 12/ 220)

قد تقدم أن الفاصل بين المسابقة الشرعية والقمار أن المقامر يكون على خطر من أن يغنم أو يغرم بخلاف المسابق فعلى هذا إذا كان الجعل منهما ولم يدخلا محللا لم يجز لوجود معنى القمار فيه وهو الخطر في كل واحد منهما (شرح الزركشي على مختصر الخرقي 7/ 59)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Labels: