Avenues of zakaat

Q:

1. Can my wife use her zakat money to send my parents or other relatives to hajj?

2. Can she save her zakat money for two or three years so that it reaches certain amount and could be used for bigger causes?

3. What are the ways in which the zaakat money can be used, like school or university education of a Muslim student?

4. Can it be used to support parents or in laws?

A:

1. The principle of zakaat is that it has to be given to a person who is eligible for zakaat (e.g. a poor person). He has to be made the owner of the wealth. If your parents are eligible for zakaat, your wife can give them the zakaat. After they receive the money, they may use the money as they wish.

2. No, it is not permissible to delay in discharging the zakaat. Before the following year's zakaat date, the zakaat should be discharged and given to the poor.

3. For the zakaat to be valid there must be transfer of ownership to a recipient (e.g. a poor person). It cannot be used just to provide a benefit or service without transferal of ownership.

4. Zakaat cannot be given to one's ascendants and descendants (e.g. parents, grandparents etc. or one's children, grandchildren etc.) Zakaat can be given to one's relatives provided they are eligible for zakaat.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

إِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ وَالمَسـكينِ وَالعـمِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِى الرِّقابِ وَالغـرِمينَ وَفى سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ ﴿التوبة: ٦٠﴾

( لا ) يصرف ( إلى بناء ) نحو ( مسجد و ).... ( و ) لا إلى ( من بينهما ولاد ) ولو مملوكا لفقير ( أو ) بينهما ( زوجية ) ولو مبانة وقالا تدفع هي لزوجها... ( و ) لا إلى ( غني ) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم...( و ) لا إلى ( طفله ) بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز لانتفاء المانع ( و ) لا إلى ( بني هاشم ) إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع وقول العيني والهاشمي يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز نهر... ( ولا ) تدفع ( إلى ذمي ) لحديث معاذ (الدر المختار 2/344-350 )

ويشترط أن يكون الصرف ( تمليكا ) لا إباحة كما مر ( لا ) يصرف ( إلى بناء ) نحو ( مسجد)

قال الشامي : قوله ( تمليكا ) فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناويا الزكاة لا تكفي ط وفي التمليك إشارة إلى أنه لا يصرف إلى مجنون وصبي غير مراهق إلا إذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالأب والوصي وغيرهما ويصرف إلى مراهق يعقل الأخذ كما في المحيط قهستاني (رد المحتار 2/ 344)

( وافتراضها عمري ) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره ( وقيل فوري ) أي واجب على الفور ( وعليه الفتوى ) كما في شرح الوهبانية ( فيأثم بتأخيرها ) بلا عذر

قال الشامي : قوله ( وافتراضها عمري ) قال في البدائع وعليه عامة المشايخ ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب ويتعين ذلك الوقت للوجوب وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب حتى لو لم يؤد حتى مات يأثم واستدل الجصاص له بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنه لا يضمن ولو كانت على الفور يضمن كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته فإن عليه القضاء قوله ( وصححه الباقاني وغيره ) نقل تصحيحه في التاترخانية أيضا قوله ( أي واجب على الفور ) هذا ساقط من بعض النسخ وفيه ركاكة لأنه يؤول إلى قولنا افتراضها واجب على الفور مع أنها فريضة محكمة بالدلائل القطعية  وقد يقال إن قوله افتراضها على تقدير مضاف أي افتراض أدائها وهو من إضافة الصفة إلى موصوفها فيصير المعنى أداؤها المفترض واجب على الفور أي أن أصل الأداء فرض وكونه على الفور واجب وهذا ما حققه في فتح القدير من أن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد الطلب فيجوز للمكلف كل منهما لكن الأمر هنا معه قرينة الفور الخ ما يأتي قوله ( فيأثم بتأخيرها الخ ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان وقد يقال المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اه فتأمل (رد المحتار 2/ 271)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)