Disposing of dead skin, flesh and teeth

Q:

1. Does skin, flesh and teeth become najis when removed from a living human?

2. Must the skin, flesh, and teeth of a living human be buried when removed from the body? For example, when some flesh gets cut off in an injury. Or when a child loses one of his milk teeth.

3. Is it permissible to throw away bloody plasters, tissues, and bandages etc. in the bin?

A: 

1. Those parts of the body that life does not enter into (e.g. hair, tooth, nail), if it is removed, it will not be regarded as najis. As far as those parts of the body that life enters into (e.g. the skin of the body), if it is joined with the flesh and has blood in it (e.g. a finger, hand, leg or a portion of a person's body which is cut off), there are two opinions in the Hanafi Mazhab regarding it being paak or najis. Precaution requires that it be regarded as najis. As far as skin that does not have blood is concerned (e.g. dry skin), if it is a little (the amount which is less than a fingernail), it will not be regarded as najis. If it is a lot (the amount that is equal to a fingernail or more), it will be regarded as najis.

2. Yes.

3. Yes.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(وكل إهاب) ومثله المثانة والكرش. قال القهستاني: فالأولى وما (دبغ) ولو بشمس (وهو يحتملها طهر) فيصلى به ويتوضأ منه (وما لا) يحتملها (فلا) وعليه (فلا يطهر جلد حية) صغيرة ذكره الزيلعي، أما قميصها فطاهر (وفأرة) كما أنه لا يطهر بذكاة لتقيدهما بما يحتمله (خلا) جلد (خنزير) فلا يطهر، وقدم؛ لأن المقام للإهانة (وآدمي) فلا يدبغ لكرامته، ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله، حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في الأصح احتراما. وأفاد كلامه طهارة جلد كلب وفيل وهو المعتمد.
قال الشامي: (قوله وإن حرم استعماله) أي استعمال جلده أو استعمال الآدمي بمعنى أجزائه وبه يظهر التفريع بعده (قوله احتراما) أي لا نجاسة (قوله وأفاد كلامه) حيث لم يستثن من مطلق الإهاب سوى الخنزير والآدمي (رد المحتار 1/203)

(وشعر الإنسان) غير المنتوف (وعظمه) وسنه مطلقا على المذهب. واختلف في أذنه، ففي البدائع نجسة، وفي الخانية لا، وفي الأشباه: المنفصل من الحي كميتته إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر. ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جلده لا بالظفر (ودم سمك طاهر)

قال الشامي: (قوله وشعر الإنسان) المراد به ما أبين منه حيا وإلا فطهارة ما على الإنسان مستغنية عن البيان وطهارة الميت مدرجة في بيان الميتة كذا نقل عن حواشي عصام، والأولى إسقاط حيا. وعن محمد في نجاسة شعر الآدمي وظفره وعظمه روايتان والصحيح الطهارة سراج (قوله غير المنتوف) أما المنتوف فنجس بحر، والمراد رءوسه التي فيها الدسومة. أقول: وعليه فما يبقى بين أسنان المشط ينجس الماء القليل إذا بل فيه وقت التسريح، لكن يؤخذ من المسألة الآتية كما قال ط أن ما خرج من الجلد مع الشعر إن لم يبلغ مقدار الظفر لا يفسد الماء تأمل (قوله مطلقا) أي سواء كان سنه أو سن غيره من حي أو ميت قدر الدرهم أو أكثر حمله معه أو أثبته مكانه كما يعلم من الحلية والبحر (قوله على المذهب) قال في البحر: المصرح به في البدائع والكافي وغيرهما أن سن الآدمي طاهرة على ظاهر المذهب وهو الصحيح؛ لأنه لا دم فيها، والمنجس هو الدم بدائع وما في الذخيرة وغيرها من أنها نجسة ضعيف. اهـ (قوله ففي البدائع نجسة) فإنه قال: ما أبين من الحي إن كان جزءا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع، وإلا كالشعر والظفر فطاهر عندنا. اهـ ملخصا (قوله وفي الخانية لا) حيث قال: صلى وأذنه في كمه أو أعادها إلى مكانها تجوز صلاته في ظاهر الرواية. اهـ ملخصا. وعلله في التجنيس بأن ما ليس بلحم لا يحله الموت فلا يتنجس بالموت أي والقطع في حكم الموت. واستشكله في البحر بما مر عن البدائع. وقال في الحلية: لا شك أنها مما تحلها الحياة ولا تعرى عن اللحم، فلذا أخذ الفقيه أبو الليث بالنجاسة وأقره جماعة من المتأخرين. اهـ. وفي شرح المقدسي قلت: والجواب عن الإشكال أن إعادة الأذن وثباتها إنما يكون غالبا بعود الحياة إليها فلا يصدق أنها مما أبين من الحي؛ لأنها بعود الحياة إليها صارت كأنها لم تبن، ولو فرضنا شخصا مات ثم أعيدت حياته معجزة أو كرامة لعاد طاهرا. اهـ. أقول: إن عادت الحياة إليها فهو مسلم، لكن يبقى الإشكال لو صلى وهي في كمه مثلا. والأحسن ما أشار إليه الشارح من الجواب بقوله وفي الأشباه إلخ وبه صرح في السراج فما في الخانية من جواز صلاته ولو الأذن في كمه لطهارتها في حقه؛ لأنها أذنه فلا ينافي ما في البدائع بعد تقييده بما في الأشباه (قوله المنفصل من الحي) أي مما تحله الحياة كما مر، والمراد الحي حقيقة وحكما احترازا عن الحي بعد الذبح كما سيأتي بيانه آخر كتاب الذبائح، إن شاء الله تعالى. وفي الحلية عن سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها وحسنه الترمذي «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» اهـ. (قوله ويفسد الماء) أي القليل (قوله من جلده) أي أو لحمه مختارات النوازل. زاد في البحر عن الخلاصة وغيرها: أو قشره وإن كان قليلا مثل ما يتناثر من شقوق الرجل ونحوه لا يفسد الماء (قوله لا بالظفر) أي؛ لأنه عصب بحر. وظاهر أنه لو كان فيه دسومة فحكمها كالجلد واللحم تأمل (قوله ودم سمك طاهر) أولى من قول الكنز إنه معفو عنه؛ لأنه ليس بدم حقيقة بدليل أنه يبيض في الشمس والدم يسود بها زيلعي. (رد المحتار 1/207)

جلد الإنسان إذا وقع في الماء أو قشره إن كان قليلا مثل ما يتناثر من شقوق الرجل ونحوها لا يفسد الماء وإن كان كثيرا يعني قدر الظفر يفسده والظفر لا يفسد الماء كذا في الخلاصة (هندية 1/24)

جلدة الآدمي وقعت في الماء القليل تفسده ، الكافر الميت نجس ، وعظم الآدمي نجس، وعن أبي يوسف طاهر. والأذن المقطوع، والسن كذلك طاهرتان في حق صاحبهما، وإن كانت أكثر من قدر الدرهم عند أبي يوسف، وقال محمد رحمه الله إنها نجسة. كذا في البحر الرائق. وفي ((خزانة الروايات)) إن عظم الانسان طاهر في ظاهر الرواية ، وهو الصحيح (فتاوى اللكنوي 114)

وفي الخانية ينبغي أن يدفن قلامة ظفره ومحلوق شعره وإن رماه فلا بأس وكره إلقاؤه في كنيف أو مغتسل لأن ذلك يورث داء وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر والظفر وقال لا تتغلب به سحرة بني آدم اهـ ولأنهما من أجزاء الآدمي فتحترم وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم أمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والحيضة والسن والقلفة والمسحة اهـ والحيضة بكسر الحاء المهملة خرقة الحيض والجمع محايض كذا في الصحاح ولعل المسحة الخرقة التي يمسح بها ما خرج من الإنسان من نحو دم وأستغفر الله العظيم والله سبحانه وتعالى أعلم.(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 527)

كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر والظفر والدم والحيضة والسن والعلقة والمشيمة. "الحكيم عن عائشة".(كنز العمال رقم الحديث 18320 )

(كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والدم والحيضة) بكسر الحاء خرقة الحيض (والسن والعلقة والمشيمة) لأنها من أجزاء الآدمي فتحترم كما تحترم جملته لما ذكر قال الحكيم: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وقال لعبد الله بن الزبير: أخفه حيث لا يراك أحد فلما برز شربه ورجع فقال: ما صنعت فقال: جعلته في أخفى مكان عن الناس فقال: شربته قال: نعم قال له: ويل للناس منك وويل لك من الناس (الحكيم) الترمذي (عن عائشة) ظاهر صنيع المصنف أن الحكيم خرجه بسنده كعادة المحدثين وليس كذلك بل قال وعن عائشة بل ساقه بدون سند كما رأيته في كتابه النوادر فلينظر.(فيض القدير 5/198)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)