Doctor providing his services to a clinic for a fixed fee

Q: Is it permissible for a clinic to hire a doctor in this way that he will be paid a stipulated sum of money for each clinic session, regardless of whether any patient is seen or not?

A: It is permissible.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

مبحث الأجير الخاص  قوله ( لواحد ) أي لمعين واحدا أو أكثر  قال القهستاني لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا لرعي غنم لهما أو لهم خاصة كان أجيرا خاصا كما في المحيط وغيره اه فخرج من له أن يعمل لغير من استأجره أو لا  قوله ( عملا مؤقتا ) خرج من يعمل لواحد من غير توقيت كالخياط إذا عمل لواحد ولم يذكر مدة ح قوله ( بالتخصيص ) خرج نحو الراعي إذا عمل لواحد عملا مؤقتا من غير أن يشرط عليه عدم العمل لغيره  قال ط وفيه أنه إذا استؤجر شهرا لرعي الغنم كان خاصا وإن لم يذكر التخصيص فلعل المراد بالتخصيص أن لا يذكر عموما سواء ذكر التخصيص أو أهمله فإن الخاص يصير مشتركا بذكر التعميم كما يأتي في عبارة الدرر قوله ( وإن لم يعمل ) أي إذا تمكن من العمل فلو سلم نفسه ولم يتمكن منه لعذر كمطر ونحوه لا أجر له كما في المعراج عن الذخيرة قوله ( للخدمة ) أي لخدمة المستأجر وزوجته وأولاده ووظيفته الخدمة المعتادة من السحر إلى أن تنام الناس بعد العشاء الأخيرة وأكله على المؤجر فلو شرط على المستأجر كعلف الدابة فسد العقد كذا في كثير من الكتب لكن قال الفقيه في زماننا العبد يأكل من مال المستأجر  حموي عن الظهيرية و الخانية  وتقدم ما فيه ط أي أول الباب السابق  قوله ( أو لرعي الغنم المسمى ) كذا قيده في الدرر و التبيين وقد ذكر المصنف في الباب السابق لو استأجر خبازا ليخبز له كذا اليوم بدرهم فسد عند الإمام لجمعه بين العمل والوقت فيخالف ما هنا ولذا قال الشرنبلالي إذاوقع العقد على هذا الترتيب كان فاسدا كما قدمناه وصحته أن يلي ذكر المدة الأجر اه  قلت وقدمنا هناك ما يقتضي وجوب حذف قوله المسمى فراجعه  قوله ( وتحقيقه في الدرر ) ونصه اعلم أن الأجير للخدمة أو لرعي الغنم إنما يكون أجيرا خاصا إذا شرط عليه أن لا يخدم غيره أو لا يرعى لغيره أو ذكر المدة أو لا نحو أن يستأجر راعيا شهرا ليرعى له غنما مسماة بأجر معلوم فإنه أجير خاص بأول الكلام أقول سره أنه أوقع الكلام على المدة في أوله فتكون منافعه للمستأجر في تلك المدة فيمتنع أن تكون لغيره فيها أيضا وقوله بعد ذلك لترعى الغنم يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على العمل فيصير أجيرا مشتركا لأنه من يقع عقده على العمل وأن يكون لبيان نوع العمل الواجب على الأجير الخاص في المدة فإن الإجارة على المدة لا تصح في الأجير الخاص ما لم يبين نوع العمل بأن يقول استأجرتك شهرا للخدمة أو للحصاد فلا يتغير حكم الأول بالاحتمال فيبقى أجير واحد ما لم ينص على خلافه بأن يقول على أن ترعى غنم غيري مع غنمي وهذا ظاهر أو أخر المدة بأن استأجره ليرعى غنما مسماة له بأجر معلوم شهرا فحينئذ يكون أجيرا مشتركا بأول الكلام لإيقاع العقد على العمل في أوله وقوله شهرا في آخر الكلام يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على المدة فيصير أجير واحد ويحتمل أن يكون لتقدير العمل الذي وقع العقد عليه فلا يتغير أول كلامه بالاحتمال ما لم يكن بخلافه اه

مطلب ليس للأجير الخاص أن يصلي النافلة  قوله ( وليس للخاص أن لغيره ) بل ولا أن يصلي النافلة  قال في التاترخانية وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة  وفي فتاوى سمرقند وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا وعليه الفتوى  وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق لا يمنع في المصر من إتيان الجمعة ويسقط من الأجر بقدر اشتغاله إن كان بعيدا وإن قريبا لم يحط بشيء فإن كان بعيدا واشتغل قدر ربع النهار يحط عنه ربع الأجرة  قوله ( ولو عمل نقص من أجرته الخ ) قال في التاترخانية نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم وإن لم يعلم فلا شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة (رد المحتار 6/70)

وفي فتاوى الفضلي رحمه الله تعالى إذا استأجر رجلا يوما ليعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء سوى المكتوبة وفي فتاوى أهل سمرقند قد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى إن له أن يؤدي السنة أيضا واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا وعليه الفتوى كذا في الذخيرة.(الفتاوى الهندية 4/416)

سيأتي أن أجير الواحد يستحق الأجر وإن لم يعمل، لكن في البزازية يستحق الأجر بلا عمل، لكن لو لم يعمل لعذر كمطر وغيره لا يلزم الأجر سائحاني. (رد المحتار6/ 43)

وسمي الأجير خاصا وحده؛ لأنه يختص بالواحد وليس له أن يعمل لغيره؛ ولأن منافعه صارت مستحقة للغير والأجر مقابل بها فيستحقه ما لم يمنع مانع من العمل كالمرض والمطر ونحو ذلك مما يمنع التمكن... قال - رحمه الله - (ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله) أما الأول؛ فلأن العين أمانة في يده؛ لأنه قبضها بإذن مالكها فلا يضمن بالإجماع، وهذا ظاهر على قول الإمام، وكذا عندهما؛ لأن تضمين الأجير المشترك كان نوع استحسان، وقد تقدم وجهه والأجير الخاص يعمل في بيت المستأجر ولا يقبل الأعمال من غيره فأخذا فيه بالقياس، وأما الثاني؛ فلأن المنافع صارت مملوكة للمستأجر وأمره بالصرف إلى ملكه فصح وصار نائبا عنه وصار فعله منقولا إليه؛ لأنه فعله بنفسه؛ ولأن البدل ليس بمقابلة العمل بدليل أنه يستحق الأجر وإن لم يعمل. (البحر الرائق 8/ 35)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)