Who pays the transfer charges in terminating a partnership in properties?

Q: Six brothers are in partnership in a portfolio of various properties. One of the brothers would like to exit. He would exit by taking his equal share in the form of properties. This would incur capital tax gain payments to the tax authorities and transfer and stamp duty payments. From a Shar’ee point of view, who would be liable for capital tax payments and transfer and stamp duty costs? Would it be the buyer (the brother exiting) or the sellers (the remaining five brothers)?

A: Since these costs are for separating their wealth from his wealth and this benefit is enjoyed by all the brothers equally, the cost incurred will be shared equally by all six brothers.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

قال: "وأجرة القسمة على عدد الرءوس عند أبي حنيفة، وقالا على قدر الأنصباء" لأنه مؤنة الملك فيتقدر بقدره كأجرة الكيال والوزان وحفر البئر المشتركة ونفقة المملوك المشترك ولأبي حنيفة أن الأجر مقابل بالتمييز، وأنه لا يتفاوت، وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل، وقد ينعكس الأمر فيتعذر اعتباره فيتعلق الحكم بأصل التمييز، بخلاف حفر البئر لأن الأجر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت، والكيل والوزن إن كان للقسمة قيل هو على الخلاف، وإن لم يكن للقسمة فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت وهو العذر لو أطلق ولا يفصل وعنه أنه على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع.(الهداية 4/326)

(وينصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم بلا) أخذ (أجر) منهم (وهو أحب) وما في بعض النسخ واجب غلط (وإن نصب بأجر) المثل (صح) لأنها ليست بقضاء حقيقة فجاز له أخذ الأجرة عليها وإن لم يجز على القضاء ذكره أخي زاده (وهو على عدد الرءوس) مطلقا لا الأنصباء خلافا لهما، قيد بالقاسم لأن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعا، وكذا سائر المؤن كأجرة الراعي والحمل والحفظ وغيرها شرح مجمع، زاد في الملتقى: إن لم يكن للقسمة، وإن كان لها فعلى الخلاف لكن ذكره في الهداية بلفظ قيل، وتمامه فيما علقته عليه.(الدر المختار 6/256)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله مطلقا) أي سواء تساووا في الأنصباء أم لا، وسواء طلبوا جميعا أو أحدهم. قال في الهداية: وعنه أنه على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع (قوله خلافا لهما) حيث قالا الأجر على قدر الأنصباء لأنه مؤنة الملك وله أن الأجر مقابل بالتمييز وهو قد يصعب في القليل وقد ينعكس فتعذر اعتباره فاعتبر أصل التمييز ابن كمال (قوله قيد بالقاسم) أي في قوله وينصب قاسم أو هو على تقدير مضاف: أي بأجر القاسم الذي عاد عليه الضمير في قوله وهو على عدد الرءوس وهذا أنسب بما بعده تأمل (قوله وغيرها) كأجرة بناء الحائط المشترك أو تطيين السطح أو كري النهر أو إصلاح القناة لأنها مقابلة بنقل التراب أو الماء والطين وذلك يتفاوت بالقلة والكثرة، أما التمييز فيقع لهما بعمل واحد معراج (قوله زاد في الملتقى) أي بعد قوله إجماعا (قوله إن لم يكن) أي الكيل أو الوزن للقسمة بل كان للتقدير. قال الشارح بأن اشتريا مكيلا أو موزونا وأمرا إنسانا بكيله ليعلما قدره، فالأجر بقدر السهام اهـ (قوله لكن ذكره في الهداية) أي ذكر هذا التفصيل بلفظ قيل فأشعر بضعفه، بل صرح بعده بنفيه حيث قال ولا يفصل. قال الأتقاني: يعني لا تفصيل في أجرة الكيل والوزن بل هي بقدر الأنصباء اهـ. وفي المعراج عن المبسوط والأصح الإطلاق (قوله وتمامه إلخ) أي تمام هذا الكلام، وهو بيان الفرق لأبي حنيفة بينه وبين القسام بأن الأجر هنا على الأنصباء وإن كان الكيل للقسمة للتفاوت في العمل، لأن عمله لصاحب الكثير أكثر فكان أصعب والأجر بقدر العمل بخلاف القسام.( رد المحتار 6/256)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)