Forfeiting one's share in the estate

Q:

1. If persons' A, B and C were going to inherit and person C decided that he didn't want his share, does his share go back into the "pot" and distributed accordingly between persons A and B or can person C instruct the executor as to how they want to receive that share?

2. When distributing the deceased's wasiyat for missed fasts, salaah, etc., to who can this money be given to? E.g Musjid, madrasah, Muslim organisations, poor Muslims, etc. What would be the best way to distribute it.

A:

1. It is compulsory upon each heir to accept his stipulated share of the inheritance. Hence, the heir who does not want his share of the inheritance should accept his share. Thereafter, he may give it to whomsoever he wishes.

2. The money should be given in charity to poor Muslims.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(ولو مات و عليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطي لكل صلوة نصف صاع من بر) كالفطرة (وكذا حكم الوتر) والصوم. (الدر المختار 2/72-73)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -:(قوله يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر، بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير، ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا، ويبرأ من عليه الحق بذلك إمداد. ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص، وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه معلولا بالعجز فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة كما إذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى. واعلم أيضا أن المذكور فيما رأيته من كتب علمائنا فروعا وأصولا إذا لم يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه. والمتبادر من التقييد بالولي أنه لا يصح من مال الأجنبي. ونظيره ما قالوه فيما إذا أوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بالحج لا يجوز، وإن لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزيه. وظاهره أنه لو تبرع غير الوارث لا يجزيه، نعم وقع في شرح نور الإيضاح للشرنبلالي التعبير بالوصي أو الأجنبي فتأمل، وتمام ذلك في آخر رسالتنا المسماة شفاء العليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل. (قوله نصف صاع من بر) أي أو من دقيقه أو سويقه، أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته، وهي أفضل عندنا لإسراعها بسد حاجة الفقير إمداد. ثم إن نصف الصاع ربع مد دمشقي من غير تكويم، بل قدر مسحه كما سنوضحه في زكاة الفطر.(رد المحتار 2/72-73)

فالشيخ الفاني الذي لايقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارة (الفتاوى الهندية 1/207)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category: