Returning stolen money

Q: When I was younger, I was involved in petty crime (theft). Now that I am older, I realise my wrongdoing, and want to know how can I repay this debt.

1. I often took money from my late-parents, without their knowledge. Now that they have passed away, how do I repay this debt?

2. I often took money from my late grandparents, without their knowledge. Now that they have passed away, how do I repay this debt?

3. I often took money from friends, without their knowledge. They are still alive, how do I repay this debt? Do I need to inform them of my transgression?

4. If I took R100, 20 years ago, what amount is due today? Is it the same amount or is there a calculation that I need to perform to allow for inflation?

A:

1. The money should be returned to the estate of your deceased parents and distributed among the heirs according to their shares of the inheritance.

2. As above.

3. Return the amount to them in some way, perhaps as a gift.

4. You only need to return the amount that you had taken (i.e. R100).

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(أما) الذي يرجع إلى حال قيامه فهو وجوب رد المغصوب على الغاصب والكلام في هذا الحكم في ثلاثة مواضع في بيان سبب وجوب الرد، وفي بيان شرط وجوبه، وفي بيان ما يصير المالك به مستردا أما السبب فهو أخذ مال الغير بغير إذنه لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترد وقوله عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحدكم مال صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليرد عليه ولأن الأخذ على هذا الوجه معصية والردع عن المعصية واجب وذلك برد المأخوذ (بدائع الصنائع 7/148)

وصفته أنه حرام محرم على الغاصب ذلك وحكمه وجوب رد المغصوب إن كان قائما ومثله إن كان هالكا أو قيمته (البحر الرائق 8/123)

(ويجب رد عين المغصوب) ما لم يتغير تغيرا فاحشا مجتبى (في مكان غصبه) لتفاوت القيم باختلاف الأماكن (ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك) في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء (الدر المختار 6/182)

ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا يتصدقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد (البحر الرائق 8/229)

وقال في النهاية قال بعض مشايخنا كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اهـ (رد المحتار 6/ 385)

سئلت فيمن يملك نصابا من حرام هل تجب عليه فيه الزكاة الجواب لا تجب عليه فيه الزكاة بل يلزمه التصدق بجميعه على الفقراء لا بنية الثواب إن لم يكن صاحب المال موجودا (الفتاوى الكاملية صـ 15)

قال شيخنا ويستفاد من كتب مشايخنا كالهداية وغيرها أن من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد إلى المالك فسبيله التصدق على الفقراء... والظاهر أن المتصدق بمثله ينبغي أن ينوي به فراغ ذمته ولا يرجو به المثوبة (معارف السنن 1/ 34)

فتاوى محموديه 26/44

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)