Giving zakaat to poor non-Muslims

Q: Many people say that in a place where many Muslims are not found, zakaat can be given to poor non-Muslims. Is this true? If its not true what should be done?

bismillah.jpg

A: No. Zakaat can only be given to Muslims.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

ومنها أن يكون مسلما فلا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا خلاف لحديث معاذ رضي الله عنه خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم أمر بوضع الزكاة في فقراء من يؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون فلا يجوز وضعها في غيرهم (بدائع الصنائع 2/49)

(ولا) تدفع (إلى ذمي) لحديث معاذ ... وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا بحر عن الغاية وغيرها

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: لحديث معاذ) أي المار عند قوله ومكاتب إذ لا خلاف أن الضمير في أغنيائهم يرجع للمسلمين فكذا في فقرائهم معراج (رد المحتار 2/351-352)

وقد اختلف في المؤلفة قلوبهم فقال أصحابنا إنما كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم وقد أعز الله الإسلام وأهله واستغنى بهم عن تألف الكفار فإن احتاجوا إلى ذلك فإنما ذلك لتركهم الجهاد ومتى اجتمعوا وتعاضدوا لم يحتاجوا إلى تألف غيرهم بمال يعطونه من أموال المسلمين وقد روي نحو قول أصحابنا عن جماعة من السلف روى عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن حجاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة قال جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيناها فأقطعها إياهما وكتب لهما عليها كتابا وأشهد وليس في القوم عمر فانطلقا إلى عمر ليشهد لهما فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فمحاه فتذمرا وقالا مقالة سيئة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل وإن الله قد أغنى الإسلام اذهبا فاجهدا جهدكما لا يرعى الله عليكما إن رعيتما قال أبو بكر رحمه الله: فترْك أبي بكر الصديق رضي الله عنه النكير على عمر فيما فعله بعد إمضائه الحكم يدل على أنه عرف مذهب عمر فيه حين نبهه عليه وأن سهم المؤلفة قلوبهم كان مقصورا على الحال التي كان عليها أهل الإسلام من قلة العدد وكثرة عدد الكفار وأنه لم ير الاجتهاد سائغا في ذلك لأنه لو سوغ الاجتهاد فيه لما أجاز فسخ الحكم الذي أمضاه فلما أجاز له ذلك دل على أنه عرف بتنبيه عمر إياه على ذلك امتناع جواز الاجتهاد في مثله (أحكام القرآن للجصاص 3/160-161)

وقيل جاء عيينة والأقرع إلى أبي بكر الصديق يطلبان أرضا فكتب لهما الخط فمرا بعمر فمزقه وقال هذا شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ليتألفكم به على الإسلام والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا الخليفة أنت أم عمر فقال هو إن شاء ووافقه ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك مع ما يتبادر منه من كونه سببا لإثارة النائرة أو ارتداد بعض المسلمين فلولا اتفاق عقائدهم على حقيته وأن مفسدة مخالفته أكثر من المفسدة المتوقعة لبادروا إلى إنكاره (فتح باب العناية 1/530-531)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)