Khilaal of the beard and fingers in tayammum

Q: Is there khilaal of the beard and fingers in Tayammum?

A: When making tayammum, one will have to make masah of the entire face as well as the beard that is joined to the face. One does not have to make masah of the beard that is below the chin. Khilaal of the beard is not fardh, however Allamah Shaami (rahimahullah) has mentioned that it is sunnah. Hence, after making masah of the entire face, it is sunnah for one to make khilaal of the beard.

As far as khilaal of the fingers is concerned, then it should be understood that in order for the tayammum to be valid, it is compulsory (fardh) that one make masah of both the hands including the elbows in a manner that masah is also made of the area that is in between the fingers. Thereafter, it is sunnah for one to make khilaal of the fingers.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(تيمم مستوعبا وجهه ويديه مع مرفقيه بضربتين ولو جنبا أو حائضا أو نفساء بمطهر من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقع) أي غبار فلو لم يدخل بين أصابعه لم يحتج إلى ضربة ثالثة للتخلل

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله لم يحتج إلخ) أي بل يخلل من غير ضربة وليس المراد أنه لا يخلل أصلا لأن الاستيعاب من تمام الحقيقة قال الزيلعي ويجب تخليل الأصابع إذا لم يدخل بينها غبار وفي الهندية والصحيح أنه لا يمسح الكف وضربها يكفي أفاده ط (رد المحتار 1/236-239)

ولم يذكر في الكتاب تخليل الأصابع ولا بد منه ليتم الاستيعاب (فتاوى قاضي خان على هامش الهندية 1/53)

وزاد سيدي عبد الغني في السنن ثلاثة: الأولى - التيامن كما في جامع الفتاوى والمجتبى. الثانية - خصوص الضرب على الصعيد لموافقته للحديث. قال في الخانية: ذكر في الأصل أنه يضع يديه على الصعيد، وفي بعض الروايات يضرب يديه على الصعيد، وهذا أولى ليدخل التراب في أثناء الأصابع. اهـ. الثالثة - أن يكون المسح بالكيفية المخصوصة التي قدمناها عن البدائع. وفي الفيض: ويخلل لحيته وأصابعه، ويحرك الخاتم والقرط كالوضوء والغسل. اهـ. قلت: لكن في الخانية أن تخليل الأصابع لا بد منه ليتم الاستيعاب. وقال في البحر: وكذا نزع الخاتم أو تحريكه. اهـ فبقي تخليل اللحية من السنن، فصار المزيد أربعة؛ ويزاد خامسة، وهي كون الضرب بظاهر الكفين أيضا كما علمت تصحيحه، ولم أر من ذكر السواك في السنن مع أنهم ذكروه في الوضوء والغسل، فينبغي ذكره تأمل. فالحاصل أن ركن التيمم شيئان: الضرب أو ما يقوم مقامه، ومسح العضوين. وشرطه تسعة: وهي الستة التي في بيت الشارح، وكون المسح بأكثر اليد، وزوال ما ينافيه، وطلب الماء لو ظن قربه. وسننه ثلاثة عشر: الثمانية التي نظمها، والخمسة التي ذكرناها آنفا، وقد نظمت جميع ذلك فقلت:

ومسح وضرب ركنه العذر شرطه ... وقصد وإسلام صعيد مطهر
وتطلاب ماء ظن تعميم مسحه ... بأكثر كف فقدها الحيض يذكر
وسن خصوص الضرب نفض تيامن ... وكيفية المسح التي فيه تؤثر
وسم ورتب وال بطن وظهرن ... وخلل وفرج فيه أقبل وتدبر. (رد المحتار 1/232)

اعلم أن الاستيعاب فرض لازم في ظاهر الرواية عن أصحابنا حتى لو ترك شيئا قليلا من مواضع التيمم لا يجوز ونص غير واحد على أن هذا هو الصحيح منهم قاضي خان ونص صاحب المجمع وصاحب الاختيار على أنه الأصح وصاحب الخلاصة والولوالجي على أنه المختار وشارح الوقاية أن عليه الفتوى ... ووجه ظاهر الرواية أن الأمر بالمسح في باب التيمم تعلق باسم الوجه واليدين وأنه يعم الكل ولأن التيمم بدل بعد الوضوء والاستيعاب في الأصل من تمام الركن فكذا في البدل فيلزمه تخليل الأصابع ونزع الخاتم أو تحريكه ولو ترك لم يجز (البحر الرائق 1/151)


ويجب تخليل الأصابع إن لم يدخل بينهما غبار (تبيين الحقائق 1/38)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category: