Mahram ke baghair hajj karna

Q: Kia mahram ke baghair hajj karna (safar jany se wapsi tak) ho skta hy? Aksar log jaty hen kia unka hajj sahi hy? Aksar log farzi or lafzi mahram bana ke hajj pe chaly jaty hen kia iss tarah sahi he? Secondly ayk aisi oorat jis ke pass hajj ki istetahat he lekin uska dunia mein koi mehram na ho to kia wo hajj kary gi agar han to kiss trah?

bismillah.jpg

A: Auwrat ke lia Hajj ku jaana mahram ke baghair jaaiz nahi he. Agar koi mahram nahi he, to us par Hajj fardh ne hoga.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(فرض) ... (على الفور) ... (على مسلم) ... (حر مكلف) (صحيح) البدن (بصير) غير محبوس وخائف من سلطان يمنع منه (ذي زاد) ... (وراحلة) ... (و) مع (زوج أو محرم) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع (بالغ) قيد لهما كما في النهر بحثا (عاقل والمراهق كبالغ) جوهرة (غير مجوسي ولا فاسق) لعدم حفظهما (مع) وجوب النفقة لمحرمها (عليها) لأنه محبوس (عليها) لامرأة حرة ولو عجوزا في سفر وهل يلزمها التزوج؟ قولان وليس عبدها بمحرم لها وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة (و) مع (عدم عدة عليها مطلقا) أية عدة كانت ابن مالك (والعبرة لوجوبها) أي العدة المانعة من سفرها (وقت خروج أهل بلدها) وكذا سائر الشروط بحر.

قال الشامي : قوله ( قولان ) هما مبنيان على أن وجود الزوج أو المحرم شرط وجوب أم شرط وجوب أداء والذي اختاره في الفتح أنه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الأداء فيجب الإيصاء إن منع المرض وخوف الطريق أو لم يوجد زوج ولا محرم ويجب عليها التزوج عند فقد المحرم وعلى الأول لا يجب شيء من ذلك كما في البحر ح وفي النهر وصحح الأول في البدائع ورجح الثاني في النهاية تبعا لقاضيخان واختاره في الفتح اه قلت لكن جزم في الباب بأنه لا يجب عليها التزوج مع أنه مشى على جعل المحرم أو الزوج شرط أداء ورجح هذا في الجوهرة وابن أمير حاج في المناسك كما قاله المصنف في منحه قال ووجهه أنه لا يحصل غرضها بالتزوج لأن الزوج له أن يمتنع من الخروج معها بعد أن يملكها ولا تقدر على الخلاص منه وربما لا يوافقها فتتضرر منه بخلاف المحرم فإنه إن وافقها أنفقت عليه وإن امتنع أمسكت نفقتها وتركت الحج اه فافهم (رد المحتار 2/455-465)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)