One's fast breaking during Itikaaf

Q: If one's fast broke during the last ten days of Ramadhaan, will his sunnah itikaaf also break? If his itikaaf breaks, will he have to make qadha of the entire ten days' itikaaf or only for the day his itikaaf broke? 

A: Yes, his sunnah itikaaf will also break. He will only have to make qadha of the itikaaf of one day (i.e. the day his itikaaf broke).

When making the qadha of the one day of itikaaf, he should remain in the musjid from the time of sunset till the sunset of the following day and he should fast during the day.

ولو أكل أو شرب في النهار عامدا فسد صومه وفسد اعتكافه لفساد الصوم (بدائع الصنائع 2/116)

لو أكل في النهار عامدا يفسد الاعتكاف بفساد صومه (البناية شرح الهداية 4/134)

قلت: ومقتضى ذلك أن الصوم شرط أيضا في الاعتكاف المسنون لأنه مقدر بالعشر الأخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن لا يصح عنه بل يكون نفلا فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية (رد المحتار 2/442)

(قوله: أما النفل) أي الشامل للسنة المؤكدة ح

قلت: قدمنا ما يفيد اشتراط الصوم فيها بناء على أنها مقدرة بالعشر الأخير ومفاد التقدير أيضا اللزوم بالشروع تأمل ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال: ومقتضى النظر لو شرع في المسنون أعني العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجا على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة تناوبا أربعا لا على قولهما اهـ أي يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأول عند أبي يوسف لكن صحح في الخلاصة أنه لا يقضي إلا ركعتين كقولهما نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع اتفاقا في الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة وهو اختيار الفضلي وصححه في النصاب وتقدم تمامه في النوافل وظاهر الرواية خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه وإنما قلنا أي باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متتابعا ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه تأمل (رد المحتار 2/444)

فلو قال: لله علي أن اعتكف يومين يدخل المسجد قبل غروب الشمس ويمكث تلك الليلة ويومها والليلة الثانية ويومها ويخرج بعد غروب الشمس وكذا في الأيام الكثيرة يدخل قبل غروب الشمس هكذا في فتاوى قاضي خان (الفتاوى الهندية 1/214)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)