Can mahr be included in a gift?

Q: If the dowry was £100 cash but you gave a gift worth £500. Does that cover the dowry, or is that separate?

bismillah.jpg

A: If it was mutually agreed that the one hundred pound dowry is included in the gift, then one will not need to give the mahr separately.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله لأنه هو المملك فكان أعرف بجهة التمليك كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب قال إلا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها والمراد منه ما يكون مهيأ للأكل لأنه يتعارف هدية فأما في الحنطة والشعير فالقول قوله لما بينا وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيرهما ليس له أن يحتسبه من المهر لأن الظاهر يكذبه والله أعلم (هداية 2/337)

(ولو بعث إلى امرأته شيئا ولم يذكر جهة عند الدفع غير) جهة (المهر) كقوله لشمع أو حناء ثم قال إنه من المهر لم يقبل قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب مهرا (فقالت هو) أي المبعوث (هدية وقال هو من المهر) أو من الكسوة أو عارية (فالقول له) بيمينه والبينة لها، فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده وترجع بباقي المهر ذكره ابن الكمال

قال الشامي: [مطلب فيما يرسله إلى الزوجة] (قوله ولو بعث إلى امرأته شيئا) أي من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعد ما بنى بها نهر (قوله ولم يذكر إلخ) المراد أنه لم يذكر المهر ولا غيره ط (قوله كقوله إلخ) تمثيل للمنفي وهو يذكر (قوله والبينة لها) أي إذا أقام كل منهما بينة تقدم بينتها ط (قوله فلها أن ترده) لأنها لم ترض بكونه مهرا بحر (قوله وترجع بباقي المهر) أو كله إن لم يكن دفع لها شيئا منه قال في النهر: وإن هلك وقد بقي لأحدهما شيء رجع به اهـ أما لو كانت قيمة الهالك قدر المهر فلا رجوع لأحد. وفي البزازية: اتخذ لها ثيابا ولبستها حتى تحرقت ثم قال هو من المهر وقالت هو من النفقة أعني الكسوة الواجبة عليه فالقول لها، ولو الثوب قائما له فالقول له لأنه أعرف بجهة التمليك، وبخلاف الهالك لأنه يدعي سقوط بعض المهر والمرأة تنكر، وبالهلاك خرج عن المملوكية وحيث لا ملك بحال فالاختلاف في جهة التمليك باطل، فيكون اختلافا في ضمان الهالك وبدله، فالقول لمن يملك البدل والضمان اهـ ملخصا. واستشكله في النهر وقال هذا يقتضي أن القول لها في الهالك في مسألة المتن، وهو مخالف لما قدمناه، والفرق يعسر فتدبره اهـ. قلت: بل الفرق يسير إن شاء الله تعالى، وذلك أن مسألة المتن في دعواها أنه هدية فلا تصدق ويكون القول له في حالتي الهلاك وعدمه لأنه المملك ولا شيء يخالف دعواه، وأما هنا فقد ادعت الكسوة الواجبة عليه فيكون القول له في القائم لما ذكرنا وتطلب منه مهرها وكسوتها. (رد المحتار 3/151)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)