Blood remaining within the circumference of the wound

Q: After shaving my private area there are very small cuts like little pricks. When I dab them with a tissue sometimes a little dot of blood appears and sometimes not. After making ghusl I apply oil to my body including private area I cannot be certain if it is bleeding after ghusl or not and if I have smeared the blood or not. Does it matter if it is smeared or not,the cut is like a prick of a pin and only a small dot of blood appears sometimes when I dab it.

bismillah.jpg

A: If the blood does not surpass the area of the wound, the wudhu will not break.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

قال محمد رحمه الله في الجامع الصغير: نفطة قشرت فسال منها ماء أو غيره عن رأس الجرح ينتقض الوضوء وإن لم يسل لا ينتقض الوضوء وشرط السيلان لانتقاض الوضوء في الخارج من غير السبيلين وهذا مذهب علمائنا الثلاثة رحمهم الله وإنه استحسان وقال زفر رحمه الله إذا علا وظهر على رأس الجرح ينتقض وضوءه وهو القياس وأجمعوا على أن في الخارج من السبيلين لا يشترط السيلان ويكتفى بمجرد الظهور وجه الاستحسان ما روى تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال الوضوء من الدم السائل وعن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال الوضوء من كل دم سائل والمعنى أن الحدث هو الخارج النجس وإنما يتحقق الخروج بالانتقال عن موضع النجاسة وإنما يتحقق الانتقال في غير السبيلين بالسيلان لأن بدن الآدمي موضع الدماء والرطوبات السائلة وإذا انقطعت الجلدة كانت الدماء بادية ظاهرة لا منتقلة عن موضعها كالبيت إذا انهدم كان الساكن فيه ظاهراً لا منتقلاً عن موضعه بخلاف ما إذا ظهر البول عن رأس الإحليل لأن موضع البول المثانة لا رأس الإحليل فإذا ظهر على رأس الإحليل كان منتقلاً عن موضعه بيقين أما ههنا بخلافه. يوضحه: أن ما يواري الدم من أعلى الجرح محله كان كمن سكن داراً (كان) ما يوازيه من الأعلى مكانه وحقاً له وإذا كان ما يوازيه من الأعلى محلاً له فبمجرد الظهور والعلو على رأس الجرح لا يتحقق الانتقال عن موضعه فلا يتحقق الخروج فلا يكون حدثاً كما لو لم يسل عن رأس الجرح والأعيان الخارجة من النفطة كلها مثل الدم والقيح والصديد والماء سواء فقد تكون النفطة أولاً دماً ثم تنضج فتصير قيحاً ثم تزداد نضجاً فتصير صديداً ثم قد تصير دماً وقد تكون ماءً في الأصل (المحيط البرهاني 1/58)

وقال عليه الصلاة والسلام: الوضوء من كل دم سائل وقال عليه الصلاة والسلام: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ الحديث وقال عليه الصلاة والسلام يعاد الوضوء من سبع وعد منها القيء ملء الفم والدم السائل والقهقهة والنوم ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين لأن تحت كل جلدة دما ورطوبة فما لم يسل يكون باديا لا خارجا بخلاف السبيلين (الاختيار لتعليل المختار 1/9)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)