Non-Muslim giving a speech in the Musjid

Q: Can a non-Muslim stand in the musjid in front, near the mimbar, and give a talk to the Muslims in the musjid?

A: This is not at all correct. The musjid is for the remembrance of Allah, zikr, tilaawat, namaaz etc., not for kuffaar to preach and share their ideologies and thoughts with the Muslim congregation.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة: ٢٨﴾

أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه (صحيح مسلم، الرقم: 285)

ولا يدخل الذي على بدنه نجاسة المسجد كذا في خزانة المفتين (الفتاوى الهندية 1/ 53-54)

و يكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي الإعتكاف فيدخل فيه يذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما يشاء (الفتاوى الهندية 5/321، الدر المختار مع رد المحتار 1/661)

حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير قال: حدثني الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو عمرو: أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين وأتبع في نهيه قولَ الله: (إنما المشركون نجس) (تفسير الطبري ١٤/١٩٢)

أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا، عن المسجد الحرام وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية. وكان نزولها في سنة تسع (تفسير ابن كثير ٤/١٣١)

المذهب الحنفي

وقد أفاد قوله : {إنما المشركون نجس} منعهم عن دخول المسجد إلا لعذر إذ كان علينا تطهير المساجد من الأنجاس (أحكام القرآن للجصاص ٦/٤٧٠)

(قوله: حتى الكافر) اعترض بأن الكافر لا يمنع من دخول المسجد حتى المسجد الحرام، فلا وجه لجعله غاية هنا. قلت: في البحر عن الحاوي: ولا بأس أن يدخل الكافر وأهل الذمة المسجد الحرام وبيت المقدس وسائر المساجد لمصالح المسجد وغيرها من المهمات اهـ ومفهومه أن في دخوله لغير مهمة بأسا وبه يتجه ما هنا فافهم (رد المحتار  ٤/٣٧٨)

(ولا يدخل المسجد إلا لضرورة) لقوله (صلى الله عليه وسلم) : لا أحل المسجد لجنب ولا حائض فإن احتاج إلى ذلك تيمم ودخل لأنه طهارة عند عدم الماء وإن نام في المسجد فأجنب قيل لا يباح له الخروج حتى يتيمم وقيل يباح (والحائض والنفساء كالجنب) في جميع ذلك (كتاب الطهارة) (الاختيار لتعليل المختار ١/١٦)

(ويحرم بالحدث) (الأكبر دخول مسجد) لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة، ذكره المصنف وغيره في الحيض وقبيل الوتر، لكن في وقف القنية: المدرسة إذا لم يمنع أهلها الناس من الصلاة فيها فهي مسجد (ولو للعبور) خلافا للشافعي (إلا لضرورة) (الدر المختار ١/١٧١)

(ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان (الدر المختار ١/٥٦٦)

ولا يأذن بالخروج إلى المجلس الذي يجتمع فيه الرجال والنساء وفيه من المنكرات (الفتاوى البزازية 2/23)

المذهب المالكي

قال مالك: لا يدخل الكافر المسجد خلافا ش ح زاد في الجواهر وإن أذن له المسلم ومنعه الشافعي في المسجد الحرام ويشترط بعض الأصحاب في غير المسجد الحرام إذن المسلم في دخوله. حجتنا قوله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع} {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام} وبالقياس على الجنب بطريق الأولى وأما ربطه عليه السلام ثمامة بن أثال في المسجد فذلك كان في صدر الإسلام وهو منسوخ بما ذكرنا (الذخيرة للقرافي  ١/٣١٥)

ودم الحيض والنفاس يمنع من خمسة عشر شيئا العشرة الأشياء .... والسابع: دخول المسجد قال رسول الله صلى اللَّه عَليهِ وسلّم - لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (المقدمات الممهدات ١/١٣٥)

المذهب الحنبلي

] فَصْلٌ لَيْسَ لِأَهْلِ الْكِتَاب دُخُولُ الْحَرَمِ [ فَصْلٌ: فَأَمَّا الْحَرَمُ، فَلَيْسَ لَهُمْ دُخُولُهُ بِحَالٍ.]فَصْلٌ لَيْسَ لِأَهْلِ الْكِتَاب دُخُول مَسَاجِد الْحِلِّ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُسْلِمِينَ[ (7692) فَصْلٌ: فَأَمَّا مَسَاجِدُ الْحِلِّ، فَلَيْسَ لَهُمْ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمُسْلِمِينَ (المغني لابن قدامة ٩/٣٥٨)

فَصْلٌ: فَأَمَّا مَسَاجِدُ الْحِلِّ، فَلَيْسَ لَهُمْ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَصُرَ بِمَجُوسِيٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَقَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَنَزَلَ، وَضَرَبَهُ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ. فَإِنْ أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِهَا، جَازَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ (المغني لابن قدامة ٩/٣٥٩)

[فصل حكم اللبث في المسجد للجنب والحائض والنفساء]

فصل: وليس لهم اللبث في المسجد لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (المغني لابن قدامة ١/١٠٧)

المذهب الشافعي

ولا يمكن مشرك من دخول الحرم لقوله عز وجل (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعد عامهم هذا) ... وأما دخول ما سوى المسجد الحرام من المساجد فإنه يمنع منه من غير اذن (المجموع شرح المهذب  ١٩/٤٣٣)

قال: والجلوس في المسجد لقوله عليه السلام: إِني لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِجُنُبِ وَلاَ حَائِضٍ رواه أبو داود ولأن حدثها أشد من الجنابة، وقد قال سبحانه وتعالى فيها: {وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} قال بعضهم: لو قال الشيخ: واللبث في المسجد كما قال في الجنب- كان أحسن من قوله: الجلوس إذ يوهم أن القيام جائز وقد رأيته كذلك في بعض النسخ (كفاية النبيه في شرح التنبيه  ٢/٢٠٣)

ولا أن تلبث في المسجد لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لِجُنُبِ وَلاَ حَائِض (العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ١/٢٩٣)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)