What constitutes as a prohibited picture?

Q: What constitutes as a prohibited picture?

  1. If the eyes are only removed, does it still remain a prohibited picture?
  2. Is a Taweez with a face, eyes included permitted?
  3. What type of dolls are children allowed to play with?
  4. Can one sell prohibited pictures or commodities with prohibited pictures on them?

A: 

  1. It is safest to remove the head entirely. Just blocking of the eyes according to many ulama is insufficient for its close resemblance.
  2. The same as above. Using any haraam in the making of a taweez is haraam. Let alone a picture, even haraam wordings is also forbidden.
  3. Dolls that are headless.
  4. If the main motive in the commodity is the picture then this type of sale is not right.

حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون (صحيح البخاري2/880, صحيح لمسلم 2/201)

عن نافع أن بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم (صحيح لمسلم 2/201, صحيح البخاري 2/880)

حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ (صحيح البخاري 2/881, صحسح لمسلم 2/202)

وفي التوضيح قال أصحابنا وغيرهم تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من الكبائر وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله وسواء كان في ثوب أو بساط أو دينار أو درهم أو فلس أو إناء أو حائط وأما ما ليس فيه صورة حيوان كالشجر ونحوه فليس بحرام وسواء كان في هذا كله ما له ظل وما لا ظل له وبمعناه قال جماعة العلماء مالك والثوري وأبو حنيفة وغيرهم (عمدة القاري شرح صحيح البخاري 22/70)

وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها ا هـ فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره (رد المحتار 1/647)

وكذا النهي إنما جاء عن تصوير ذي الروح لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال من صور تمثال ذي الروح كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فأما لا نهي عن تصوير ما لا روح له لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نهى مصورا عن التصوير فقال كيف أصنع وهو كسبي فقال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار (بدائع الصنائع 1/116)

عن أبي هريرة قال : الصورة الرأس فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة وفي قول جبريل صلوات الله عليه لرسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث أبي هريرة إما أن تجعلها بساطا وإما أن تقطع رؤوسها دليل على أنه لم يبح من استعمال ما فيه تلك الصور (شرح معاني الآثار للطحاوي 2/403)

ونقل الرافعي عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع (فتح الباري 10/402)

وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول المكان التي تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة لكنها غيرت من هيئتها إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها فلا امتناع (فتح الباري 10/406)

وروي أن جبريل عليه السلام استأذن رسول الله فأذن له فقال كيف أدخل وفي البيت قرام فيه تماثيل خيول ورجال فإما أن تقطع رؤوسها رءوسها أو تتخذ وسائد فتوطأ وإن لم تكن مقطوعة الرؤوس فتكره الصلاة فيه سواء كانت في جهة القبلة أو في السقف أو عن يمين القبلة أو عن يسارها فأشد ذلك كراهة أن تكون في جهة القبلة لأنه تشبه بعبدة الأوثان (بدائع الصنائع 1/116)

قوله ( التميمة المكروهة ) أقول الذي رأيته في المجتبى التميمة المكروهة ما كان بغير القرآن وقيل هي الخرزة التي تعلقها الجاهلية اه. فلتراجع نسخة أخرى، وفي المغرب وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم وليس كذلك إنما التميمة الخرزة ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن أو أسماء الله تعالى ويقال رقاه الراقي رقيا ورقية إذا عوذه ونفث في عوذته. قالوا وإنما تكره العوذة إذا كانت لغير لسان العرب ولا يدري ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به (رد المحتار 6/363)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)