Mut'ah

Q: I am living abroad and I want to save myself from zina. Can I marry for a month?  My partner is also ready.

A: This is not a nikaah, rather it is the muta'h that is practised by the Shias. Muta'h is where a man and woman mutually agree on a stipulated period of nikaah in order to satisfy their sexual desires and thereafter separate. In reality this is not a nikaah, rather it is zina. This type of arrangement is totally haraam in Islam. Hence as long as they remain together, they will both be living in zina.

One should understand that in Shari'ah one is commanded to make nikaah in order to reap the desired object and purpose of nikaah. The main purpose and object of nikaah - apart from it serving as a halaal avenue to fulfil one's desires - is that each spouse should be an assistant and support for the other in fulfilling the orders of Allah Ta'ala and in practising Deen. Each spouse should act responsibly and fulfil the obligations and duties of the nikaah that have been assigned to them by Allah Ta'ala. The offspring born from such a wedlock will have to be given the required Islamic upbringing and care that is needed and each spouse should play an important role in imbibing the correct Islamic values and creating the correct mindset within the children. Naturally the object and purpose of nikaah will not be achieved through remaining with someone for a stipulated period just in order to satisfy one's sexual desires and thereafter separate.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

( وبطل نكاح متعة ومؤقت ) وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح

قال الشامي : قوله ( وبطل نكاح متعة ومؤقت ) قال في الفتح قال شيخ الإسلام في الفرق بينهما أن يذكر الوقت بلفظ النكاح والتزويج وفي المتعة أتمتع أو أستمتع اه يعني ما اشتمل على مادة متعة والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في المتعة وتعيين المدة وفي المؤقت الشهود وتعيينها ولا شك أنه لا دليل لهم على تعيين كون المتعة الذي أبيح ثم حرم هو ما اجتمع فيه مادة م ت ع للقطع من الآثار بأنه كان أذن لهم في المتعة وليس معناه أن من باشر هذا يلزمه أن يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه لما عرف أن اللفظ يطلق ويراد معناه فإذا قيل تمتعوا فمعناه أوجدوا معنى هذا اللفظ ومعناه المشهور أن يوجد عقدا على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فلا عقد فيدخل فيه بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضا فيكون من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود اه ملخصا وتبعه في البحر والنهر ثم ذكر في الفتح أدلة تحريم المتعة وأنه كان في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشيعة ونسبة الجواز إلى مالك كما وقع في الهداية غلط ثم رجح قول زفر بصحة المؤقت على معنى أنه ينعقد مؤبدا ويلغو التوقيت لأن غاية الأمر أن المؤقت متعة وهو منسوخ لكن المنسوخ معناها الذي كانت الشريعة عليه وهو ما ينتهي العقد فيه بانتهار المدة فإلغاء شرط التوقيت أثر النسخ وأقرب نظير إليه نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهرا للأخرى فإنه صح النهي عنه وقلنا يصح موجبا لمهر المثل لكل منهما فلم يلزمنا النهي بخلاف ما لو عقد بلفظ المتعة وأراد النكاح الصحيح المؤبد فإنه لا ينعقد وإن حضره الشهود لأنه لا يفيد ملك المتعة كلفظ الإحلال فإن من أحل لغيره طعاما لا يملكه فلم يصلح مجازا عن معنى النكاح كما مر اه ملخصا قوله ( وإن جهلت المدة ) كأن يتزوجها إلى أن ينصرف عنها كما تقدم ح (رد المحتار 3/ 51)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Labels: