Donating bodies, organs and blood

Q:

1. Is it permissible to donate organs? For example, if a family member or a friend is in need of a kidney, are you allowed to donate your kidney?

2. Is it permissible to donate a body for medical research?

3. What is the Islamic ruling for donating blood?

4. If a family member is on a ventilation machine and there is no hope of recovery, is it permissible to disconnect it?

A:

1. Our bodies are an amaanat entrusted to us from the side of Allah Ta’ala. We are not permitted to deal in them freely as we wish. Instead, we are commanded to deal in them as Allah Ta’ala has commanded us. Shariah does not allow organ transplants. Hence, it is not permissible for one to donate his organs to another person, whether in his lifetime or after his demise. However, the Fuqahaa have permitted one to use the organs of animals provided the organs are not from a swine.

2. As above

3. Blood transfusion and donating blood is permissible at the time of need.

4. If there is no sign of natural life, then it is permissible to disconnect the machine.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي فإنه يكره التداوي بهما فقد جوز التداوي بعظم ما سوى الخنزير والآدمي من الحيوانات مطلقا من غير فصل بينما إذا كان الحيوان ذكيا أو ميتا وبينما إذا كان العظم رطبا أو يابسا وما ذكر من الجواب يجري على إطلاقه إذا كان الحيوان ذكيا لأن عظمه طاهر رطبا كان أو يابسا يجوز الانتفاع به جميع أنواع الانتفاعات رطبا كان أو يابسا فيجوز التداوي به على كل حال وأما إذا كان الحيوان ميتا فإنما يجوز الانتفاع بعظمه إذا كان يابسا ولا يجوز الانتفاع إذا كان رطبا وأما عظم الكلب فيجوز التداوي به هكذا قال مشايخنا وقال الحسن بن زياد لا يجوز التداوي به كذا في الذخيرة الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل للنجاسة وقيل للكرامة هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي (الفتاوى الهندية 5/354)

الآدمي مكرم بجميع أجزائه فلا يبتذل بالبيع وسيأتي باقيه... والآدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا فإيراد العقد عليه وإبداله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له (فتح القدير 6/425)

والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي (شرح السير الكبير 1/92)

(ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها) لأن الآدمي مكرم لا مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا ومبتذلا وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن (الهداية 3/46)

( والحقنة ) للتداوي ولو للرجل بطاهر لا بنجس وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه قلت وفي البزازية ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم نفى الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة العطش اه وقد قدمناه

وقال الشامي في رد المحتار: قوله ( للتداوي ) أي من مرض أو هزال مؤد إليه لا لنفع ظاهر كالتقوى على الجماع كما قدمناه ولا للسمين كما في العناية

قوله ( ولو للرجل ) الأولى ولو للمرأة

قوله ( وجوزه في النهاية إلخ ) ونصه وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي فيه وجهان كذا ذكره الإمام التمرتاشي اه قال في الدر المنتقى بعد نقله ما في النهاية وأقره في المنح وغيرها قدمناه في الطهارة والرضاع أن المذهب خلافه اه

قوله ( وفي البزازية إلخ ) ذكره في النهاية عنالذخيرة أيضا

قوله ( نفى الحرمة عند العلم بالشفاء ) أي حيث لم يقم غيره مقامه كما مر وحاصل المعنى حينئذ أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي وجعل لكل داء دواء فإذا كان في ذلك الدواء شيء محرم وعلمتهم به الشفاء فقد زالت حرمة استعماله لأنه تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ( رد المحتار 6/389)

يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه (الفتاوى الهندية 5/355)

وفي الكيسانيات في الجراحات المخوفة والقروح العظيمة والحصاة الواقعة في المثانة ونحوها إن قيل قد ينجو وقد يموت أو ينجو ولا يموت يعالج وإن قيل لا ينجو أصلا لا يداوى بل يترك كذا في الظهيرية (الفتاوى الهندية 5/360)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)