Q: If one hears multiple azaans from different masaajid, does one have to reply separately to each azaan and recite the dua after azaan separately for each azaan? Kindly explain the ruling when one is in the musjid and when one is out of the musjid.
A: If you are in the musjid at the time of azaan and azaan is called out from different masaajid at the same time, then you should reply to the azaan of your musjid and recite the dua after the azaan.
If you are out of the musjid and the azaans of different masaajid are called out at the same time, then you may reply to the azaan of the musjid you are going to.
If the azaans of a few masaajid are called out at different times, then it is best to reply to each azaan separately and recite the dua after the azaan or at least reply to the first azaan that is called out.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
ولو تكرر أجاب الأول
قال الشامي : قوله ( ولو تكرر ) أي بأن أذن واحد بعد واحد أما لو سمعهم في آن واحد من جهات فسيأتي قوله ( أجاب الأول ) سواء كان مؤذن مسجده أو غيره بحر عن الفتح بحثا ويفيده ما في البحر أيضا عن التفاريق إذا كان في المسجد أكثر من مؤذن أذنوا واحدا بعد واحد فالحرمة للأول ا ه لكنه يحتمل أن يكون مبنيا على أن الإجابة بالقدم أو على أن تكراره في مسجد واحد يوجب أن يكون الثاني غير مسنون بخلاف ما إذا كان من محلات مختلفة تأمل ويظهر لي إجابة الكل بالقول لتعدد السبب وهو السماع كما اعتمده بعض الشافعية (رد المحتار 1/ 397)
ويدعو عند فراغه بالوسيلة لرسول لله صلى الله عليه وسلم ( ولو كان في المسجد حين سمعه ليس عليه الإجابة ولو كان خارجه أجاب ) بالمشيء إليه ( بالقدم ولو أجاب باللسان لا به لا يكون مجيبا ) وهذا ( بناء على أن الإجابة المطلوبة بقدمه لا بلسانه ) كما هو قول الحلواني وعليه ( فيقطع قراءة القرآن لو ) كان يقرأ ( بمنزله ويجيب ) لو أذان مسجده كما يأتي ( ولو بمسجد لا ) لأنه أجاب بالحضور وهذا متفرع على قول الحلواني وأما عندنا فيقطع ويجيب بلسانه مطلقا والظاهر وجوبها باللسان لظاهر الأمر في حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كما بسط في البحر وأقره المصنف وقواه في النهر ناقلا عن المحيط وغيره بأنه على الأول لا يرد السلام ولا يسلم ولا يقرأ بل يقطعها ويجيب ولا يشتغل بغير الإجابة قال وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا في الأذان بين يدي الخطيب وأن يجيب بقدمه اتفاقا في الأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص وفي التاترخانية إنما يجيب أذان مسجده وسئل ظهير الدين عمن سمعه في آن من جهات ماذا يجب عليه قال إجابة أذان مسجده بالفعل
قال الشامي : قوله ( وهذا ) راجع إلى قوله ولو كان في المسجد الخ ح قوله ( المطلوبة ) أي طلب إيجاب كما قدمه قوله ( لا بلسانه ) أي لأن الإجابة به مندوبة على هذا القول كما مر قوله ( فيقطع قراءة القرآن ) الظاهر أن المراد المسارعة للإجابة وعدم القعود لأجل القراءة لإخلال القعود بالسعي الواجب وإلا فلا مانع من القراءة ماشيا إلا أن يراد يقطعها ندبا للإجابة باللسان أيضا لكن لا يناسبه التفريع ولا قوله ولو بمسجد لا لما علمت من أن الحلواني قائل بندبها باللسان فافهم قوله ( ويجيب ) أي بالقدم قوله ( ولو أذان مسجده كما يأتي ) أي عن التاترخانية وهذا ساقط من بعض النسخ قوله ( ولو بمسجد لا ) أي لا يجيب قطعها بالمعنى الذي ذكرناه آنفا فلا ينافي ما قدمه من أن إجابة اللسان مندوبة عند الحلواني فافهم قوله ( وهذا متفرع على قول الحلواني ) تكرار محض مع قوله وعليه فيقطع الخ ط قوله ( والظاهر وجوبها باللسان الخ ) كذا قاله في فتح القدير معللا بأنه لم تظهر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب ونازعه في شرح المنية بما في آخر الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام ثم صلوا علي فإن من صلى علي الخ لأن مثله من الترغيبات في الثواب يستعمل في المستحب غالبا ا ه أقول فيه نظر لأن ما ذكر إنما هو للصلاة وسؤال الوسيلة لإجابة المدعي وجوبها والقرآن في النظم لا يوجد القرآن في الحكم كما تقرر في الأصول نعم أخرج الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح الآثار بسنده إلى عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسمع مناديا وهو يقول الله أكبر الله أكبر فقال صلى الله عليه وسلم على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم خرج من النار فابتدرناه فإذا صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها قال أبو جعفر فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غير ما قال المنادي فدل أن الأمر للاستحباب والندب كأمره بالدعاء في أدبار الصلوات ونحوه ا ه فهذه قرينة صارفة للأمر عن الوجوب وبه تأيد ما صرح به جماعة من أصحابنا من عدم وجوب الإجابة باللسان وأنها مستحبة وهذا ظاهر في ترجيح قول الحلواني وعليه مشى في الخانية والفيض ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت النداء فأجب داعي الله وفي رواية فأجب وعليك السكينة ويكفي في ترجيحه الأدلة على وجوب الجماعة فإنك علمت أن قول الحلواني مبني على أن الإجابة لقصد الجماعة والذي ينبغي تحريره في هذا المحل أن الإجابة باللسان مستحبة وأن الإجابة بالقدم واجبة إن لزم من تركها تفويت الجماعة وإلا بأن أمكنه إقامتها بجماعة ثانية في المسجد أو بيته لا تجب بل تستحب مراعاة لأول الوقت والجماعة الكثيرة في المسجد بلا تكرار هذا ما ظهر لي ... قوله ( إنما يجيب أذان مسجده ) أي بالقدم وهو متفرع على قول الحلواني كما أشار إليه الشارح سابقا بقوله كما يأتي ط قوله ( قال إجابة أذان مسجده بالفعل ) قال في الفتح وهذا ليس مما نحن فيه إذ مقصود السائل أي مؤذن يجيب باللسان استحبابا أو وجوبا والذي ينبغي إجابة الأول سواء كان مؤذن مسجده أو غيره فإن سمعهم معا أجاب معتبرا كون إجابته لمؤذن مسجده ولو لم يعتبر ذلك جاز وإنما فيه مخالفة الأولى ا ه ملخصا (رد المحتار 1/ 398)
احسن الفتاوى 2/292
Answered by:
Checked & Approved: