Employing women

Q: Is it permissible for me to employ ladies as sales executives as they are loyal and work well?

A: The place of a woman is the home. To bring them out to the corporate environment and expose them is not in keeping with Islamic values and culture.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

وَ قَرۡنَ فِیۡ بُیُوۡتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ الۡجَاهلِیَّة الۡاُوۡلٰی وَ اَقِمۡنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِیۡنَ الزَّکٰوةَ وَاَطِعۡنَ اللّٰه وَرَسُوۡلَه اِنَّمَا یُرِیۡدُ اللّٰه لِیُذۡهبَ عَنۡکُمُ الرِّجۡسَ اَهلَ الۡبَیۡتِ وَ یُطَهرکُمۡ  تَطۡهیۡرًا (الأحزاب 33)

عن علي رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي شيء خير للمرأة فسكتوا قال فلما رجعت قلت لفاطمة أي شيء خير للنساء قالت لا يرين الرجال ولا يرونهن فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما فاطمة بضعة مني (كنز العمال، الرقم: 46012، مسند البزار، الرقم: 526)

فروع استأجر امرأته لتخبز له خبزا للأكل لم يجز (الدر المختار 6/62)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله لم يجز) لأن هذا العمل من الواجب عليها ديانة لأن النبي قسم الأعمال بين فاطمة وعلي فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي (رد المحتار 6/62)

(ستر عورته) ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح وله لبس ثوب نجس في غير صلاة (وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته) وشرط أحمد ستر أحد منكبيه أيضا وعن مالك هي القبل والدبر فقط (وما هو عورة منه عورة من الأمة) ولو خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد (مع ظهرها وبطنها و) أما (جنبها) فتبع لهما ولو أعتقها مصلية إن استترت كما قدرت صحت وإلا لأعلمت بعتقه أولا على المذهب قال إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا قناع ينبغي إلغاء القبلية ووقوع العتق كما رجحوه في الطلاق الدوري (وللحرة) ولو خنثى (جميع بدنها) حتى شعرها النازل في الأصح (خلا الوجه والكفين) فظهر الكف عورة على المذهب (والقدمين) على المعتمد وصوتها على الراجح وذراعيها على المرجوح (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين الرجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ ولذا ثبت به حرمة المصاهرة كما يأتي في الحظر (ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه أمرد) فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة أما بدونها فيباح ولو جميلا كما اعتمده الكمال قال فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع عدم العورة (الدر المختار 1/ 404)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله وتمنع المرأة الخ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة قوله (بل لخوف الفتنة) أي الفجور بها قاموس أو الشهوة والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة قوله (كمسه) أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة الخ قال الشارح في الحظر والإباحة وهذا في الشابة أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن اهـ ثم كان المناسب في التعبير ذكر مسألة المس بعد مسألة النظر بأن يقول ولا يجوز النظر إليه بشهوة كمسه وإن أمن الشهوة الخ لأن كلا من النظر والمس مما يمنع الرجل عنه والكلام فيما تمنع هي عنه قوله (لأنه أغلظ) أي من النظر وهو علة لمنع المس عند أمن الشهوة أي بخلاف النظر فإنه عند الأمن لا يمنع ط قوله (ثبت به) أي بالمس المقارن الشهوة بخلاف النظر لغير الفرج الداخل فلا تثبت به حرمة المصاهرة مطلقا ط قوله (ولا يجوز النظر إليه بشهوة) أي إلا لحاجة كقاض أو شاهد بحكم أو يشهد عليها لا لتحتمل الشهادة وكخاطب يريد نكاحها فينظر ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة وكذا مريد شرائها أو مداواتها إلى موضع المرض بقدر الضرورة كما سيأتي في الحظر والتقييد بالشهوة يفيد جوازه بدونها لكن سيأتي في الحظر تقييده بالضرورة وظاهره الكراهة بلا حاجة داعية قال في التاترخانية وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكنه يكره لغير حاجة اهـ قوله (بشهوة) لم أر تفسيرها هنا والمذكور في المصاهرة أنه فيمن ينتشر بالانتشار أو زيادته إن كان موجودا وفي المرأة والفاني بميل القلب والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر أنها ميل القلب مطلقا ولعله الأنسب هنا اهـ ط قلت يؤيده ما في القول المعتبر في بيان النظر لسيدي عبد الغني بيان الشهوة التي هنا مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان وعدم الشهوة أن لا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنة الصبيح الوجه وابنته الحسناء اهـ وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الحظر والإباحة (رد المحتار 1/ 406)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)