How much water must a swimming pool contain in order for it to be considered paak if najaasat falls in?

Q:

  1. How much water must a swimming pool contain in order for it to be considered paak if najaasat falls in. Should one measure according to  5m x 5m x 5m ie. according to volume?
  2. Will chlorine and other chemicals purify the water and thus render it paak or not?
  3. If clothes are washed in a washing machine, must the clothes be washed in 3 cycles of a rinse and spin?

A:

  1. If the size of the swimming pool is 20.903184 m2 then if a little najaasat falls into the swimming pool and none of the qualities of the water are affected (colour, taste, smell), the water will be regarded as paak.
  2. If any quality of the water is affected through the najaasat falling in the water, then the water will be napaak and all the water will have to be removed. Using chlorine or any other chemical will not suffice in cleansing the water.
  3. Washing the clothes once in the washing machine will suffice.

And Allah Ta'ala knows best.

وحكم سائر المائعات في الأصح حتى لو وقع بول في عصير عشر في عشر لم يفسد ولو سال دم رجله مع العصير لا ينجس خلافا لمحمد ذكره الشمني وغيره (وبتغير أحد أوصافه) من لون أو طعم أو ريح (بنجس) الكثير ولو جاريا إجماعا أما القليل فينجس وإن لم يتغير خلافا لمالك (لا لو تغير ب) طول (مكث) فلو علم نتنه بنجاسة لم يجز ولو شك فالأصل الطهارة والتوضؤ من الحوض أفضل من النهر رغما للمعتزلة وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد مطلقا (كأشنان وزعفران) لكن في البحر عن القنية إن أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ تمر (وفاكهة وورق شجر) وإن غير كل أوصافه (الأصح إن بقيت رقته) أي واسمه لما مر (و) يجوز (بجار وقعت فيه نجاسة و) الجاري (هو ما يعد جاريا) عرفا وقيل ما يذهب بتبنة والأول أظهر والثاني أشهر (وإن) وصلية (لم يكن جريانه بمدد) في الأصح فلو سد النهر من فوق فتوضأ رجل بما يجري بلا مدد جاز لأنه جاز لأنه جار وكذا لو حفر نهرا من حوض صغير أو صب رفيقه الماء في طرف ميزاب وتوضأ فيه وعند طرفه الآخر إناء يجتمع فيه الماء جاز توضؤه به ثانيا وثم وثم وتمامه في البحر (إن لم ير) أي بعلم (أثره) فلو فيه جيفة أو بال فيه رجال فتوضأ آخر من أسفله جاز لم ير في الجرية أثره (وهو) إما (طعم أو لون أو ريح) ظاهره يعم الجيفة وغيرها وهو ما رجحه الكمال وقال تلميذه قاسم إنه المختار وقواه في النهر وأقره المصنف وفي القهستاني عن المضمرات عن النصاب وعليه الفتوى وقيل إن جرى عليها نصفه فأكثر لم يجز وهو أحوط وألحقوا بالجاري حوض الحمام لو الماء نازلا والغرف متدارك كحوض صغير يدخله الماء من جانب ويخرج من آخر يجوز التوضي من كل الجوانب مطلقا به يفتى وكعين هي خمس في خمس ينبع الماء منه به يفتى قهستاني معزيا للتتمة (وكذا) يجوز (براكد) كثير (كذلك) أي وقع فيه نجس لم ير أثره ولو في موضع وقوع المرئية به يفتى بحر (والمعتبر) في مقدار الراكد (أكبر رأي المبتلي به فيه فإن غلب على ظنه عدم خلوص) أي وصول (النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لا) هذا ظاهر الرواية عن الإمام وإليه رجع محمد وهو الأصح كما في الغاية وغيرها وحقق في البحر أنه المذهب وبه يعمل وأن التقدير بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه ورد ما أجاب به صدر الشريعة لكن في النهر وأنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط ولا سيما في حق من لا رأي له من العوام فلذا أفتى به المتأخرون الأعلام (الدر المختار 1 /185-193)

واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة ... السادس: العسر وعموم البلوى (الأشباه و النظائر مع شرح الحموي 1/226-228)

وما عمت بليته خفت قضيته (بدائع الصنائع 1/81)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)