Method of giving Ghusal to the deceased

Q: Explain in detail the Shar’ee method of giving ghusal to a male or female deceased.

A: Before carrying out the ghusal, one should ensure that the entire satar area of the deceased is covered with a thick, non-transparent cloth and does not become exposed at any time. The Shar’ee method of giving ghusal to a male or female deceased is as follows:

One will commence the ghusal by making istinja (washing the private parts) for the deceased. While making the istinja, one should wear gloves. The private parts of the deceased should not be touched with one's bare hands. The istinja will be carried out by inserting the hands beneath the cloth which was placed over the satar. The satar of a male is the area from the naval to below the knees. The satar of a female before females is the same as the satar of a male. It is not permissible for the one carrying out the istinja or giving ghusal to a male or female to look at the private parts and satar area of the deceased.

Wudhu will thereafter be made for the deceased. When carrying out the wudhu, one will begin by washing the face followed by washing the hands up to the elbows, then masah of the head will be made and lastly, the feet will be washed. The wudhu will be carried out in accordance to the Sunnah method of wudhu. However, the only difference is that when making wudhu for the deceased, one will not commence the wudhu by washing the hands of the deceased till the wrists, gargling his mouth and putting water into his nostrils as is done by a living person.

After completing the wudhu, the ghusal of the deceased will be carried out in the following manner:

1. The water used to wash the deceased will be heated to a moderate temperature.

2. One will commence by washing the head and beard of the deceased. Soap or any other cleansing agent will be applied to the head and beard when washing them.

3. The deceased will thereafter be made to lie on his left side so that his right side may be washed first.   

4. Water will be poured three times on the entire right side, from the top to the bottom i.e. starting from the shoulder till the feet in such a manner that the water flows on the body and reaches the left side.

5. The deceased will then be turned onto his right side after which the left side of his body will be washed thrice.

6. The deceased will then be made to sit up while leaning back slightly and his stomach will be rubbed gently. If any stool or urine comes out of the body, it will be washed off and istinja will be made for the second time. The coming out of the urine or stool will not affect the wudhu or ghusal in any way. Hence, there will be no need to repeat the entire wudhu or recommence the ghusal. 

7. Finally, the deceased will be made to lie on his left side once more and water mixed with camphor will be poured thrice on the entire right side from the head to the feet in such a manner that the water reaches the other side of the body. In this final washing, the deceased will not be turned onto his right side and washed again.

8. Thereafter the deceased will be dried with a cloth.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(وتستر عورته الغليظة فقط على الظاهر ) من الرواية ( وقيل مطلقا ) الغليظة والخفيفة ( وصحح ) صححه الزيلعي وغيره .

قال الشامي : قوله ( وتستر عورته الغليظة فقط ) أي القبل والدبر وعللوه بأنه أيسر وببطلان الشهوة والظاهر أنه بيان للواجب بمعنى أنه لا يأثم بذلك لا لكون المطلوب الاقتصار على ذلك تأمل قوله ( صححه الزيلعي وغيره ) والأول صححه في الهداية وغيرها لكن قال في شرح المنية إن الثاني هو المأخوذ به لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت لأن ما كان عورة لا يسقط بالموت ولذا لا يجوز مسه حتى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولا يمسها الخ وفي الشرنبلالية وهذا شامل للمرأة والرجل لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل للرجل. (رد المحتار 2/195)

ويجرد الميت إذا أريد غسله وهذا مذهبنا كذا في الظهيرية ... ويستحب أن يستر الموضع الذي يغسل فيه الميت فلا يراه إلا غاسله أو من يعينه كذا في السراج الوهاج وتستر عورته بخرقة من السرة إلى الركبة كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح كذا في المحيط ظاهر المذهب أن يستر عورته الغليظة دون الفخذين كذا في الخلاصة هو الصحيح كذا في الهداية (الفتاوى الهندية 1/158)

( ويغسلها تحت خرقة ) السترة ( بعد لف ) خرقة ( مثلها على يديه ) لحرمة اللمس كالنظر ( ويجرد ) من ثيابه ( كما مات ) وغسله عليه الصلاة والسلام في قميصه من خواصه
قال الشامي : قوله ( لحرمة اللمس كالنظر ) يفيد هذا التعليل أن الصغير الذي لا عورة له لا يضر عدم ستره ط قوله ( ويجرد من ثيابه ) ليمكنهم التنظيف لأن المقصود من الغسل هو التطهير والتطهير لا يحصل مع ثيابه لأن الثوب متى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه ثانيا بنجاسة الثوب فلا يفيد الغسل فيجب التجريد كذا في العناية وظاهره أن الوجوب على ظاهره قوله ( كما مات ) لأن الثياب تحمى عليه فيسرع إليه التغير بحر قوله ( من خواصه ) لما روى أبو داود أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه فسمعوا من ناحية البيت اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه قال ابن عبد البر روي ذلك عن عائشة من وجه صحيح فدل هذا أن عادتهم كانت تجريد موتاهم للغسل في زمنه صلى الله عليه وسلم شرح المنية زاد في المعراج وغسله ليس للتطهير لأنه كان طاهرا حيا وميتا (رد المحتار 2/195)

قال الشامي : تنبيه لم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه فعندهما يستنجي وعند أبي يوسف لا وصورته أن يلف الغاسل على يده خرقة و يغسل السوأة لأن مسها حرام كالنظر جوهرة (رد المحتار 2/196)

وتستر عورته بخرقة من السرة إلى الركبة كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح كذا في المحيط ظاهر المذهب أن يستر عورته الغليظة دون الفخذين كذا في الخلاصة هو الصحيح كذا في الهداية ويستنجى عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في محيط السرخسي وصورة استنجائه أن يلف الغاسل على يديه خرقة ويغسل السوأة لأن مس العورة حرام كالنظر إليها كذا في الجوهرة النيرة ولا ينظر الرجل إلى فخذ الرجل عند الغسل وكذا المرأة لا تنظر إلى فخذ المرأة كذا في التتارخانية (الفتاوى الهندية 1/158)

أحسن الفتاوى 4/247

(ويوضأ) من يؤمر بالصلاة (بلا مضمضة واستنشاق) للحرج وقيل يفعلان بخرقة وعليه العمل اليوم ولو كان جنبا أو حائضا أو نفساء فعلا اتفاقا تتميما للطهارة كما في إمداد الفتاح مستمدا من شرح المقدسي ويبدأ بوجهه ويمسح رأسه

قال الشامي : قوله ( ويوضأ من يؤمر بالصلاة ) خرج الصبي الذي لم يعقل لأنه لم يكن بحيث يصلي قاله الحلواني وهذا التوجيه ليس بقوي إذ يقال إن هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا تعلق لكون الميت بحيث يصلي أو لا كما في المجنون شرح المنية ومقتضاه أنه لا كلام في أن المجنون يوضأ وأن الصبي الذي لا يعقل الصلاة يوضأ أيضا على خلاف ما يقتضيه توجيه الحلواني من أنهما لا يوضئان (رد المحتار 2/195)

قال الشامي: قوله ( ويبدأ بوجهه ) أي لا يغسل يديه أولا إلى الرسغين كالجنب لأن الجنب يغسل نفسه بيديه فيحتاج إلى تنظيفهما أولا والميت يغسل بيد الغاسل قوله ( ويمسح رأسه ) أي في الوضوء وهو ظاهر الرواية كالجنب بحر (رد المحتار 2/196)

ثم يوضأ وضوءه للصلاة إلا إذا كان صغيرا لا يصلي فلا يوضأ كذا في فتاوى قاضي خان ويبدأ بغسل وجهه لا بغسل اليدين كذا في المحيط ويبدأ بالميامن اعتبارا بما لو اغتسل في حياته ولا يمضمض ولا يستنشق كذا في فتاوى قاضي خان ... واختلفوا في مسح رأسه والصحيح أنه يمسح رأسه ولا يؤخر غسل رجليه كذا في التبيين (الفتاوى الهندية 1/158)

والغسل بالماء الحار أفضل عندنا كذا في المحيط ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم يكن فالماء القراح كذا في الهداية (الفتاوى الهندية 1/158)

( ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ) نبت بالعراق ( إن وجد وإلا فبالصابون ونحوه ) (الدر المختار 2/196)

ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي وإن لم يكن فبالصابون ونحوه لأنه يعمل عمله هذا إذا كان في رأسه شعر اعتبارا بحالة الحياة كذا في التبيين فإن لم يكن فيكفيه الماء القراح كذا في شرح الطحاوي (الفتاوى الهندية 1/158)

( ويضجع على يساره ) ليبدأ بيمينه

قال الشامي : قوله ( ويضجع الخ ) هذا أول الغسل المرتب وأما قوله وصب عليه ماء مغلي الخ وقوله وإلا فالقراح وقوله وغسل رأسه بالخطمي يفعل قبل الترتيب الآتي وعبارة الشرنبلالية ويفعل هذا قبل الترتيب الآتي ليبتل ما عليه من الدرن اه ط قلت لكن صريح البحر و النهر وغيرهما أن قوله وصب عليه ماء مغلي الخ ليس خارجا عن هذه الغسلات الثلاث الآتية بل هو إجمال لبيان كيفية الماء أي لبيان الماء أي لبيان الماء الذي يغسل به وهو كونه مغلي بسدر لا باردا ولا قراحا وكذا قال في الفتح وإذا فرغ من الوضوء غسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضجعه الخ ومثله في الجوهرة (رد المحتار 2/196)

ثم يضجع على شقه الأيسر (الفتاوى الهندية 1/158)

( ويضجع على يساره ) ليبدأ بيمينه ( فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه ... ويصب عليه الماء عند كل اضطجاع ثلاث مرات) لما مر ( وإن زاد عليها أو نقص جاز ) إذ الواجب مرة (الدر المختار 2/196)

قال الشامي : قوله ( إلى ما يلي التخت منه ) بالخاء المعجمة أي السرير و منه بيان ل ما والمراد به الجانب الأسفل وكأنه لم يصرح به لئلا يتوهم أن المراد به جانب الرجلين وجوز العيني التحت بالحاء المهملة ولا يظهر من جهة المعنى والإعراب كما لا يخفى قوله ( وإن زاد ) أي عند الحاجة لكن ينبغي أن يكون وترا ذكره في شرح مختصر الكرخي شرح المنية قوله ( قوله جاز ) أي صح وكره بلا حاجة لأنه إسراف أو تقتير (رد المحتار 2/197)

( يضجع ) الميت ( على يساره فيغسل ) شقه الأيمن ابتداء لأن البداءة بالميامن سنة ( حتى يصل الماء إلى ما ) أي الجنب الذي ( يلي التخت ) بالخاء المعجمة ( منه ) أي الميت
قال الطحطاوي : ويسن أن يصب الماء عليه عند كل إقعاد ثلاثا والزيادة جائزة للحاجة وإلا ينبغي أن يكون إسرافا كحال الحياة أفاده السيد (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص569)

( ويضجع على يساره ) ليبدأ بيمينه ( فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ...
قال الشامي : قوله ( كذلك ) بأن يغسله إلى أن يصل الماء إلى ما يلي التخت منه وهو الجانب الأيسر وهذه غسلة ثانية كما في الفتح و البحر وأفاد أنه لا يكب على وجهه ليغسل ظهره كما في شرح المنية عن غاية السروجي (رد المحتار 2/197)

( واضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ) لأن السنة هي البداءة من الميامن والمراد بما يلي التخت منه الجنب المتصل بالتخت ... ثم اعلم أن المصنف ذكر غسله مرتين الأولى بقوله وأضجع على يساره فيغسل الثانية بقوله ثم علي يمينه كذلك (البحر الرائق 2/186)

(ثم يجلس مسندا ) بالبناء للمفعول ( إليه ويمسح بطنه رفيقا وما خرج منه يغسله ... ( ولا يعاد غسله ولا وضؤه بالخارج منه ) لأن غسله ما وجب لرفع الحدث لبقائه بالموت بل لتنجسه بالموت كسائر الحيوانات الدموية إلا أن المسلم يطهر بالغسل كرامة له وقد حصل بحر و شرح مجمع
قال الشامي : قوله ( وما خرج منه يغسله ) أي تنظفيا له بحر قال الرملي أي لا شرطا حتى لو صلى عليه من غير غسله جاز وهذا مما لا يتوقف فيه اه وفي الأحكام عن المحيط يمسح ما سال ويكفن وفي كتاب الصلاة للحسن إذا سال قبل أن يكفن غسل وبعده لا اه ... قوله ( لبقائه بالموت ) أي لأن الموت حدث كالخارج فلما لم يؤثر الموت في الوضوء وهو موجود لم يؤثر الخارج بحر ولأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة شرح المنية (رد المحتار 2/197)

ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا رفيقا تحرزا عن تلويث الكفن فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه (الفتاوى الهندية 1/158)

(ثم) بعد إقعاده ( يضجعه على شقه الأيسر ويغسله) وهذه غسلة ( ثالثة ) ليحصل المسنون
قال في الشامي : نعم اختلفوا في شيء وهو أنه في الهداية لم يفصل في الغسلات بين القراح وغيره وهو ظاهر كلام الحاكم وذكر شيخ الإسلام أن الأولى بالقراح أي الماء الخالص والثانية بالمغلي فيه سدر والثالث بالذي فيه كافور قال في الفتح والأولى كون الأوليين بالسدر كما هو ظاهر الهداية لما في أبي داود بسند صحيح أن أم عطية تغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور ... قوله ( ليحصل المسنون ) وهو تثليث الغسلات المستوعبات جسده إمداد (رد المحتار 2/197)

والحاصل أن السنة أنه إذا فرغ من وضوئه غسل رأسه ولحيته بالخطمي من غير تسريح ثم يضجعه على شقه الأيسر ويغسله وهذه مرة ثم على الأيمن كذلك وهذه ثانية ثم يقعده ويمسح بطنه كما ذكره ثم يضجعه على الأيسر فيصب الماء عليه وهذه ثالثة لكن ذكر خواهر زاده أن المرة الأولى بالماء القراح والثانية بالماء المغلي فيه سدر أو حرض والثالثة بالماء الذي فيه الكافور ولم يفصل صاحب الهداية في مياه الغسلات بين القراح وغيره وهو ظاهر كلام الحاكم وفي فتح القدير والأولى أن يغسل الأوليان بالسدر ولم يذكر المصنف كمية الصبات وفي المجتبي يصب الماء عليه عند كل إضجاع ثلاث مرات وإن زاد على الثلاث جاز (البحر الرائق 2/186)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category: