Burying the Deceased

Q: Explain the Shar'ee method and sequence of burying the deceased and pertinent aspects relating to the burial.

A: Below are the details of the Shar'ee method of burial as well as some of the relevant masaail pertaining to it:

Method of Burying the Deceased

1. Once the grave is ready, the deceased should be lowered into the grave from the direction of the qiblah. The method of lowering the deceased into the grave is as follows:

The deceased should be brought from the side of the qiblah, and lowered into the grave in such a manner that those receiving the body should be standing in the grave while facing towards the qiblah. This was the manner in which Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) would bury the Sahaabah (Radiyallahu Anhum).

2. There  is no harm in whether an odd number or an even number of people go into the grave in order to lower the deceased.

3. At the time of lowering the deceased into the grave, it is mustahab to recite:

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

In the name of Allah Ta’ala, and upon the way of Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam).

4. After placing the deceased in the grave, it is Sunnah to turn him on his right side so that the entire body and face are turned towards the qiblah. A little sand should be placed behind the deceased to keep the body secure and prevent it from falling.

5. After placing the deceased in the grave, the strings which were used to tie both ends and the middle of the kafan should be untied. While untying the strings, the following dua should be recited:

اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

O Allah! Do not deprive us of his reward (the reward of making sabar upon his demise) and do not test us after him.

6. After placing the deceased into a trench-grave, the opening above will be closed with unbaked bricks, timber or straw. Similarly, if it is an incised-grave, the recess will be closed with unbaked bricks, timber or straw. It is makrooh to place baked bricks or strips of timber around the deceased. However, if the ground is very soft and there is a fear of the grave collapsing, it will be permissible to place baked bricks or strips of timber around the deceased, or even to place the deceased into a box.

7. If the deceased is a female, it is desirable that her mahram relatives lower her into the grave.

8. At the time of placing a woman in the grave, it is mustahab to place a covering/sheet over the grave in order to conceal the body from the eyes of non-mahrams (strangers). However, if there is a fear that the body of the deceased will become exposed, it will be waajib to cover the grave with a sheet.

9. Covering the grave with a sheet should not be done when placing a man in the grave. However, if there is a need to cover the grave of a man (e.g. due to rain or snow, etc.) then it will be permissible.

10. After burying the deceased, the grave should be slightly raised above the ground to the extent of one hand span and made in the shape of a hump.

11. Once the deceased has been placed in the grave, the soil that was removed from the grave at the time of digging should be replaced in the grave. Adding more sand to the grave is permissible. However, it should not exceed one hand span.

12. It is preferable to sprinkle a little water over the grave after covering the grave with soil in order to set the soil and prevent it from scattering/blowing away, etc.

وعن الحكم بن حارث السلمي رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث غزوات قال قال لنا إذا دفنتموني ورششتم على قبري الماء فقوموا على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لي

Hazrat Hakam bin Haarith (Radiyallahu Anhu) mentions that he fought in jihaad against the kuffaar with Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) in three battles. He (Hazrat Hakam bin Haarith (Radiyallahu Anhu)) addressed us saying, “When you bury me and sprinkle water over my grave then stand by my grave side for a while, face the qiblah and make dua for me.”

The Method of Throwing Sand over the Grave

1. When throwing sand over the grave, it is mustahab to commence from the head side. Using both hands to throw soil over the grave is better than using one hand. It is also permissible to use a spade to fill the grave with sand.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا (سنن ابن ماجه، الرقم: 1565)

Hazrat Abu Hurairah (Radiyallahu Anhu) reports that Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) once performed Janaazah Salaah on the deceased. Thereafter, he proceeded to the grave of the deceased and threw sand over the grave three times, commencing from the head side.

2. Throwing sand thrice at the time of burying the deceased is mustahab.

3. When throwing the first handful of sand, one should recite:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ

From it (soil) We have created you.

When throwing the second handful of sand, one should recite:          

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ

And in it (soil) We will return you.

When throwing the third handful of sand, one should recite:

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى

And from it (soil) shall We resurrect you and bring you to life once again.

 

Remaining at the Grave after the Burial

1. After the burial, it is mustahab that the beginning verses of Surah Baqarah (till المفلحون) be recited softly at the head side of the grave, and that the concluding verses of Surah Baqarah (from آمن الرسول) be recited at the leg side.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب (اي بفاتحة البقرة كما في رواية الطبراني) وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة في قبره (مجمع الزوائد، الرقم: 4242)

Hazrat Ibnu Umar (Radiyallahu Anhuma) mentions that he heard Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) saying, “When any one of you passes away, then do not delay (in burying him) and hasten towards burying him. Thereafter, one should recite at the head side of the grave the beginning verses of Surah Baqarah and at the feet side the ending of Surah Baqarah.”

2. It is mustahab to stand at the grave for a little while. One should make dua for the forgiveness of the deceased, and ask Allah Ta'ala to make it easy for him to answer the questions in the grave.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل (سنن أبي داود، الرقم: 3223)

Hazrat Uthmaan (Radiyallahu Anhu) reports that when Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) completed burying a deceased, he would stand by the graveside and say, “Seek forgiveness for your brother and beg steadfastness for him, for he will be questioned now.”

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي (صحيح مسلم، الرقم: 121)

Hazrat Amr bin Aas (Radiyallahu Anhu) mentioned, “When I pass away, let neither a female mourner nor a fire accompany me. When you bury me, fill my grave with sand, then stand around my grave for the duration of time in which a camel is slaughtered and its meat is distributed so that I may gain some support from your presence and endeavour to answer the questions of the messengers (angels) of my Rabb.”

3. After completing the burial, it is mustahab for one to face the qiblah, raise the hands and make dua for the deceased.

وفي حديث بن مسعود رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله ذي البجادين الحديث وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه أخرجه أبو عوانة في صحيحه (فتح الباري 11/ 148)

Hazrat Abdullah bin Mas’ood (Radiyallahu Anhu) reports, “When Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) completed burying Hazrat Abdullah zul Bujaadain (Radiyallahu Anhu), I saw him face the qiblah, raise his hands and make dua.”

4. One may recite some portion of the Quraan Majeed softly and individually and thereafter convey the reward of the recitation to the deceased.

Note: Esaal-e-thawaab for the deceased can be made by reciting a portion of the Quraan Majeed, feeding the poor, giving sadaqah, making istighfaar on his behalf, or carrying out any good deed and conveying the reward to him.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأ واها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا قال وفي الباب عن جابر و يزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يسل سلا ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل (سنن الترمذي، الرقم: 1057)

وعن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج قال: قال لي أبي: يا بني، إذا مت فالحد لي لحدا، فإذا وضعتني في لحدي فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شن التراب علي شنا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون (مجمع الزوائد، الرقم: 4243)

وفي سنن البيهقي أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها قاله الطيبي وفي رواية: يقرأ أول البقرة عند رأس الميت وخاتمتها عند رجله وقال ميرك شاه: بإسناد حسن (مرقاة المفاتيح 1/216)

ويدخل الميت مما يلي القبلة وذلك أن يوضع في جانب القبلة من القبر ويحمل الميت منه ويوضع في اللحد فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حالة الأخذ كذا في فتح القدير (الفتاوى الهندية 1/166)

قال الشامي : قوله ( بأن يوضع من جهتها ثم يحمل ) أي فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ وقال الشافعي وأحمد يستحب السل بأن يوضع الميت عند آخر القبر ثم يسل من قبل رأسه منحدرا وبيان الأدلة في شرح المنية و الفتح ولا يضر عندنا كون الداخل في القبر وترا او شفعا (رد المحتار 2/235)

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أدخل الميت القبر ( وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده ) قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم (ترمذي رقم 1046)

ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله كذا في المتون (الفتاوى الهندية 1/166)

( ويوجه إليها ) وجوبا وينبغي كونه على شقه الأيمن (الدر المختار 2/235) قال الشامي : قوله ( وجوبا ) أخذه من قول الهداية بذلك أمر رسول الله لكن لم يجده المخرجون وفي الفتح إنه غريب واستؤنس له بحديث أبي داود والنسائي أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر قال هي تسع فذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا اهـ قلت ووجهه أن ظاهره التسوية بين الحياة والموت في وجوب استقباله لكن صرح في التحفة بأنه سنة كما يأتي عقبه (رد المحتار 2/236)

( ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن ) بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي داود البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا
قال الطحطاوي : قوله ( بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ) عليا لما مات رجل من بني عبد المطلب فقال يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا باسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبه ولا تكبوه على وجهه ولا تلقوه على ظهره كذا في الجوهرة وفي الحلبي ويسند الميت من ورائه بنحو تراب لئلا ينقلب اه (حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح ص609)

وتحل العقدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم سمرة وقد مات له ابن أطلق عقد رأسه وعقد رجليه لأنه آمن من الانتشار
قال الطحطاوي : قوله ( وتحل العقدة ) ويقول الحال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص609)

( وحفر قبره ) في غير دار ( مقدار نصف قامة ) وإن زاد فحسن ( ويلحد ولا يشق ) إلا في أرض رخوة (الدر المختار 2/233)

قال الشامي : قوله ( مقدار نصف قامة الخ ) أو إلى حد الصدر وإن زاد إلى مقدار قامة فهو أحسن كما في الذخيرة فعلم أن الأدنى نصف القامة والأعلى القامة وما بينهما شرح المنية وهذا حد العمق والمقصود منه المبالغة في منع الرائحة ونبش السباع وفي القهستاني وطوله على قدر طول الميت وعرضه على قدر نصف طوله قوله ( ويلحد ) لأنه السنة وصفته أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيها الميت ويجعل ذلك كالبيت المسقف حلية قوله ( ولا يشق ) وصفته أن يحفر في وسط القبر حفيرة فيوضع فيها الميت حلية قوله ( إلا في أرض رخوة ) فيخير بين الشوق واتخاذ تابوت ط عن الدر المنتقى ومثله في النهر ومقتضى المقابلة أنه يلحد ويوضع التابوت في اللحد لأن العدول إلى الشق لخوف انهيار اللحد كما صرح به في الفتح فإذا وضع التابوت في اللحد أمن انهياره على الميت فلو لم يمكن حفر اللحد تعين الشق ولم يحتج إلى التابوت إلا إن كانت الأرض ندية يسرع فيها بلاء الميت قال في الحلية عن الغاية ويكون التابوت من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة أو ندية مع كون التابوت في غيرها مكروها في قول العلماء قاطبة اه وقد يقال يوضع التابوت في الشق إذا لم يكن فوقه بناء لئلا يرمس الميت في التراب أما إذا كان له سقف أو بناء معقود فوقه كقبور بلادنا ولم تكن الأرض ندية ولم يلحد فيكره التابوت (رد المحتار 2/234)

( ويسوى اللبن عليه والقصب لا الآجر ) المطبوخ والخشب لو حوله أما فوقه فلا يكره ابن ملك فائدة عدد لبنات لحد النبي عليه الصلاة والسلام تسع بهنسي ( وجاز ) ذلك حوله ( بأرض رخوة ) كالتابوت قال الشامي : قوله ( ويسوي اللبن عليه ) أي على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه حلية عن شرح المجمع قوله ( والقصب ) قال في الحلية وتسد الفرج التي بين اللبن بالمدر والقصب كي لا ينزل التراب منها على الميت ونصوا على استحباب القصب فيها كاللبن اهـ قوله ( لا الآجر ) بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف مصباح وقوله المطبوخ صفة كاشفة قال في البدائع لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت إليها ولأنه مما مسته النار فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا كما يكره أن يتبع قبره بنار تفاؤلا قوله ( لو حوله الخ ) قال في الحلية وكرهوا الآجر وألواح الخشب وقال الإمام التمرتاشي هذا إذا كان حول الميت فلو فوقه لا يكره لأنه يكون عصمة من السبع وقال مشايخ بخارى لا يكره الآجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي قوله ( وعدد لبنات الخ ) نقله أيضا في الأحكام عن الشمني عن شرح مسلم بلفظ يقال عدد الخ قوله ( وجاز ذلك ) أي الآجر والخشب (رد المحتار 2/236)

وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة القبر وكذا الرحم غير المحرم أولى من الأجنبي فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها ولا يحتاج إلى النساء للوضع (البحر الرائق 2/208)

( ويسجى ) أي يغطى ( قبرها ) ولو خنثى ( لا قبره ) إلا لعذر كمطر
قال الشامي : قوله ( ويسجى قبرها ) أي بثوب ونحوه استحبابا حال إدخالها القبر حتى يسوى اللبن على اللحد كذا في شرح المنية و الإمداد ونقل الخير الرملي أن الزيلعي صرح في كتاب الخنثى أنه على سبيل الوجوب قلت ويمكن التوفيق بحمله على ما إذا غلب على الظن ظهور شيء من بدنها تأمل قوله ( كمطر ) أي وبرد وحر وثلج قهستاني (رد المحتار 2/236)

( ويسجى قبرها لا قبره ) لأن مبني حالهن على الستر والرجال على الكشف إلا أن يكون لمطر أو ثلج في المغرب سجى الميت بثوب ستره (البحر الرائق 2/209)

( ولا بأس برش الماء عليه ) حفظا لترابه على الاندراس ( ولا يربع ) للنهي ( ويسنم ) ندبا وفي الظهيرية وجوبا قدر شبر
قال الشامي : قوله ( ويسنم ) أي يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل لما روى البخاري عن سفيان النمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما وبه قال الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور وقال الشافعي التسطيح أي التربيع أفضل وتمامه في شرح المنية قوله ( وفي الظهيرية وجوبا ) هو مقتضى النهي المذكور ويؤيده ما في البدائع من التعليل بأنه من صنيع أهل الكتاب والتشبه بهم فيما منه بد مكروه اه لكن في النهر أن الأول أولى قلت ولعل وجهه شبهة الاختلاف والحديث الذي استدل به الشافعي على التربيع فيكون النهي مصروفا عن ظاهره فتأمل قوله ( قدر شبر ) أو أكثر شيئا قليلا بدائع (رد المحتار 2/237)

( ويسنم القبر ) ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه ويجعله مرتفعا عن الأرض قدر شبر أو أكثر بقليل ولا بأس برش الماء حفظا له
قال الطحطاوي : قوله ( ويسنم القبر ) ندبا وقيل وجوبا والأول أولى وهو أن يرفع غير مسطح كذا في المغرب وقوله بعد ويجعله مرتفعا الأولى تقديمه على قوله ويكره أن يزيد الخ وقوله قدر شبر هو ظاهر الرواية وقيل قدر أربع أصابع وتباح الزيادة على قدر شبر في رواية كما في القهستاني قوله ( ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه ) لأنها بمنزلة البناء بحر وهو رواية الحسن عن الإمام وعن محمد لا بأس بها (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص611)

( ويهال التراب) سترا له ويستحب أن يحثى ثلاثا لما روي أنه صلى الله عليه و سلم " صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثا عليه التراب من قبل رأسه ثلاثا "

قال الطحطاوي: قوله ( ويهال التراب ) في القبر بالأيدي وبالمساحي وبكل ما أمكن

قوله ( ويستحب ) أي لمن شهد دفن الميت أن يحثى في قبره ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأسه ويقول في الأولى منها خلقنا كم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى) حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح ص610)

(عند رأسه فاتحة البقرة) أي: إلى المفلحون. (وعند رجليه بخاتمة) وفي نسخة خاتمة. (البقرة) أي: من. (آمن الرسول) إلخ. (مرقاة 4/198)

فتاوى محمودية 13/ 397

قوله ( وجلوس الخ ) لما في سنن أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل وكان ابن عمر يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها (رد المحتار 2/237)

ويستحب إذا دفن الميت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها يتلون القرآن ويدعون للميت كذا في الجوهرة النيرة قراءة القرآن عند القبور عند محمد رحمه الله تعالى لا تكره ومشايخنا رحمهم الله تعالى أخذوا بقوله وهل ينتفع والمختار أنه ينتفع هكذا في المضمرات (الفتاوى الهندية 1/166)

وفي حديث بن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في قبر عبد الله ذي البجادين الحديث وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه أخرجه أبو عوانة في صحيحه (فتح الباري 11/ 148)

فتاوى محمودية 13/ 277

قال الشامي : قوله ( ويقرأ يس ) لما ورد من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات بحر وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ماتيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي وآمن الرسول وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثني عشر مرة أو إحدى عشر أو سبعا أو ثلاثا ثم يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم اه (رد المحتار 2/242)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)