Women performing Salaah behind the Imaam in the Haramain Shareefain

Q: Can women perform salaah behind the Imaam in Makkah Mukarramah and Madinah Tayyibah?

A: Generally, the Imaams do not make niyyat for the women who are behind them. Hence, women should not perform salaah behind them.

(Scroll down for more information regarding this question)

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(والإمام ينوي صلاته فقط) و (لا) يشترط لصحة الاقتداء نية (إمامة المقتدي) بل لنيل الثواب عند اقتداء أحد به قبله كما بحثه في الأشباه (لو أم رجالا) فلا يحنث في لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة (وإن أم نساء، فإن اقتدت به) المرأة (محاذية لرجل في غير صلاة جنازة، فلا بد) لصحة صلاتها (من نية إمامتها) لئلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا التزام (وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه) فقيل يشترط وقيل لا كجنازة إجماعا، وكجمعة وعيد على الأصح خلاصة وأشباه، وعليه إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتها وإلا لا. (الدر المختار 1/ 425)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -:قوله في غير صلاة جنازة) أما فيها فلا يشترط نية إمامتها إجماعا كما يذكره (قوله لصحة صلاتها) الأنسب بالمقام لصحة اقتدائها (قوله من نية إماميتها) أي وقت الشروع، لا بعده كما سيذكره في باب الإمامة. ويشترط حضورها عند النية في رواية، وفي أخرى لا: واستظهرها في البحر (قوله لئلا يلزم إلخ) حاصله أنه لو صح اقتداؤه بلا نية لزم عليه إفساد صلاته إذا حاذته بدون التزامه وذلك لا يجوز، والتزامه إنما هو بنية إمامتها (قوله بالمحاذاة) أي عند وجود شرائطها الآتية في باب الإمامة (قوله كجنازة) فإنه لا يشترط لصحة اقتداء المرأة فيها نية إمامتها إجماعا لأن المحاذاة فيها لا تفسدها (قوله على الأصح) حكوا مقابله عن الجمهور (قوله وعليه) أي على القول بأنه لا يشترط لصحة اقتدائها نية إمامتها فيصح اقتداؤها لكن إن لم تتقدم بعد ولم تحاذ أحدا من إمام أو مأموم بقي اقتداؤها وتمت صلاتها، وإلا: أي وإن تقدمت وحاذت أحدا لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها كما في الحلية فليس ذلك شرطا في الجمعة والعيد فقط فافهم.(رد المحتار 1/425)
لا تدخل المرأة في صلاة الإمام إلا أن ينوي إمامة النساء قال أصحابنا- إلا زفر-: لا تدخل المرأة في صلاة الإمام إلا أن ينوي إمامه النساء وقال الشافعي: تدخل بغير نية.لنا: أن الإمام يلزمه فرض بمشاركتها عقيب المشاركة، وهو التقدم عليها وتأخرها إن تقدمت، فلم يجز أن يحصل المشاركة منه إلا بالنية، أصله: المؤتم إذا دخل في صلاة الإمام لما لزمه فرض عقيب الدخول لم يصح مشاركته إلا بالنية.فإن نازعونا في الوصف دللنا عليه بقوله - عليه السلام -: "أخروهن من حيث أخرهن الله عز وجل".ولا يلزم على هذا دخول الإمام مع المؤتم في الجمعة أنه لا يفتقر إلى نية الإمام كان يلزمه فرضها؛ لأنه يجب عليه نية الجمعة، وذلك نية للاجتماع. ولا يلزم القارئ إذا دخل في صلاة الأمي؛ لأن على قول أبي حازم لا يصح دخوله؛ لأن الإمام يفسد صلاته، وعلى قول أبي الحسن لا يلزمه فرض عقيب الدخول، وإنما يلزمه فرضان في حال القراءة. ولأن الإمام والمؤتم يشتركان في الصلاة فإذن جاز أن يشترط نية الإمام.احتجوا: بأن من صح ائتمامه إذا نوى إمامته صح وإن لم ينو، كالرجل.والجواب: أن الرجل لا يلزم الإمام فرضا بائتمامه؛ فلذلك لا يحتاج إلى النية، والمرأة تلزم الإمام بالمشاركة فرضا. ولأن الإمام يلحقه فساد من جهتها، وهو أن تتقدم فتحاذيه، فلم يصح أن يلزمه حكم الفساد إلا بنيته، وليس كذلك الرجل؛ لأنه لا يلحق الإمام الفساد من جهته في هذه الصلاة التي شاركه فيها.قالوا: قال الشافعي: لو نوى إمامة عشرة صح أن يدخل غيرهم وإن لم ينو.قلنا: إذا نوى إمامة عشرة من النساء لم يختلف الحكم فيما زاد عليهم؛ لأنه التزم الفرض الذي هو التقدم وحصل بحيث يلحقه الفساد من جهة مؤتمه، فلا يعتبر منه الأعداد والأشخاص. (التجريد للإمام القدوري 2/ 867)

وأما في حق النساء فإنه لا يصح اقتداؤهن إذا لم ينو إمامتهن؛ لأن في تصحيحه بلا نية إلزاما عليه بفساد صلاته إذا حاذته من غير التزام منه وهو منتف وخالف في هذا العموم بعضهم فقالوا لا يصح اقتداء النساء وإن لم ينو الإمام إمامتهن في صلاة الجمعة والعيدين وصححه صاحب الخلاصة والجمهور على اشتراطها في حقهن لما ذكرناه، وأما صلاة الجنازة فلا يشترط في صحة اقتدائها به فيها نية إمامتها بالإجماع، كذا في الخلاصة. (البحر الرائق 1/ 299)

وأما نية إمامة النساء فشرط لصحة اقتدائهن به عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر ليس بشرط، حتى لو لم ينو لم يصح اقتداؤهن به عندنا، خلافا لزفر، قاس إمامة النساء بإمامة الرجال، وهناك النية ليست بشرط كذا هذا، وهذا القياس غير سديد؛ لأن المعنى يوجب الفرق بينهما وهو أنه لو صح اقتداء المرأة بالرجل فربما تحاذيه فتفسد صلاته فيلحقه الضرر من غير اختياره، فشرط نية اقتدائها به حتى لا يلزمه الضرر من غير التزامه ورضاه، وهذا المعنى منعدم في جانب الرجال، ولأنه مأمور بأداء الصلاة فلا بد من أن يكون متمكنا من صيانتها عن النواقض، ولو صح اقتداؤها به من غير نية لم يتمكن من الصيانة؛ لأن المرأة تأتي فتقتدي به ثم تحاذيه فتفسد صلاته. وأما في الجمعة والعيدين فأكثر مشايخنا قالوا: إن نية إمامتهن شرط فيهما، ومنهم من قال: ليست بشرط؛ لأنها لو شرطت للحقها الضرر لأنها لا تقدر على أداء الجمعة والعيدين وحدها، ولا تجد إماما آخر تقتدي به، والظاهر أنها لا تتمكن من الوقوف بجنب الإمام في هاتين الصلاتين لازدحام الناس فصح اقتداؤها لدفع الضرر عنها بخلاف سائر الصلوات وإن كان مقتديا فإنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه المنفرد، ويحتاج لزيادة نية الاقتداء بالإمام؛ لأنه ربما يلحقه الضرر بالاقتداء فتفسد صلاته بفساد صلاة الإمام، فشرط نية الاقتداء حتى يكون لزوم الضرر مضافا إلى التزامه. (بدائع الصنائع 1/ 128)


(ومنها) أن ينوي الإمام إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده ولا يشترط حضور النساء لصحة نيتهن. (الفتاوى الهندية 1/ 89)

ولا يحتاج إلى نية الإمامة؛ لأن الأداء لا يختلف عليه إلا في حق النساء، فإنه لا يصير إماماً لهن إلا بالنية. (المحيط البرهاني 1/ 287)

قال: (ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام) وقال زفر: تدخل بغير نية كالرجل. ولنا أنه يلحقه من جهتها ضرر على سبيل الاحتمال بأن تقف في جنبه فتفسد صلاته، فكان له أن يحترز عن ذلك بترك النية.قال: (وإذا قامت إلى جانب رجل في صلاة مشتركة فسدت صلاته) والقياس أن لا تفسد كما لا تفسد صلاتها. وجه قولنا أنه ترك فرض المقام لأنه مأمور بتأخيرها وهو المختص بالأمر دونها فتفسد صلاته، وإن قامت في الصف أفسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها بحذائها، والثنتان تفسدان صلاة أربعة من عن يمين إحداهما ويسار الأخرى واثنين خلفهما، والثلاث يفسدن صلاة خمسة.وعن محمد: يفسدن صلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف، وهو الصحيح المختار على قول أبي حنيفة، وكذا عن أبي يوسف في المرأتين، ولو كان النساء صفا تاما فسدت صلاة من خلفهن من الصفوف وشرط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة وأن تكون مطلقة، والاستواء في البقعة، وأن تكون من أهل الشهوة، ولا يكون بينهما حائل، وأدناه مثل مؤخرة الرحل.(الاختيار 1/59)

ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به" لما يلزم من الفساد بالمحاذاة ومسألتها مشهورة ولو في الجمعة والعيدين على ما قاله الأكثر.(مراقي الفلاح 110)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)


Q:

1. Regarding the mas’alah, جزاكم الله خيرا for raising the issue, as it is of great importance. The imam (e.g the imams of the haram all know that there are females as well following them in the Salaah) knowing that women are performing behind him in Salaah, if he does not make niyyah for them verbally but he has a mental note that they are behind him in Salaah, will such a Salaah be valid for a female muqtadi? Or is it necessary for the imam to verbally include the female muqtadis when making the niyyah?

2. Furthermore, what is the ruling of the Salaah of those female muqtadis if the imam for whatever reason, knowing they are behind him in Salaah, verbally excludes them from his niyyah?

3. Will the same ruling equally apply to an imam who only mentally excludes them? Please assist with the above. 

A:

1. The niyyat does not have to be verbal. It can be with the heart and mind, but it has to be done; it is not just a state of mind.

2. According to us the namaaz will be invalid.

3. Yes.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category: