Forgetting to recite a Surah after Surah Faatihah in the second rakaat of a 4 rakaat Salaah

Q: If in a four rakaat fardh salaah, one forgets to recite a Surah after Surah Faatihah in the second rakaat and only remembered when he sat for the first qadah, should he recite a Surah in the third rakaat after reciting Surah Faatihah?

bismillah.jpg

A: If one had left out the surah in the second rakaat of a four rakaat fardh salaah, then it is mustahab for him to recite a surah after reciting Surah Faatihah in either the third rakaat or fourth rakaat. However, it is compulsory upon him to make sajdah-e-sahw at the end of the salaah (regardless of whether he recited a surah in the third or fourth rakaat or did not recite). 

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

قلت أرأيت رجلا صلى الظهر فقرأ في الركعتين الأوليين في كل واحدة بفاتحة القرآن ولم يقرأ معها شيئا ففعل ذلك ساهيا أعليه أن يقرأ في الأخريين مع فاتحة القرآن سورة قال أحب إلي أن يقرأ قلت فإن لم يفعل قال يجزيه وعليه سجدتا السهو قرأ أو لم يقرأ (الأصل ١/٢٢٦)

(ومن قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد في الأخريين وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة وجهر)  وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله لا يقضي واحدة منهما لأن الواجب إذا فات عن وقته لا يقضى إلا بدليل ولهما وهو الفرق بين الوجهين أن قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها السورة فلو قضاها في الأخريين تترتب الفاتحة على السورة وهذا خلاف الموضوع بخلاف ما إذا ترك السورة لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع ثم ذكر ههنا ما يدل على الوجوب وفي الأصل بلفظة الاستحباب لأنها إن كانت مؤخرة فغير موصولة بالفاتحة فلم يمكن مراعاة موضوعها من كل وجه  ويجهر بهما هو الصحيح (الهداية ١/٥٥)

قال العلامة ابن الهمام - رحمه الله -: (قوله ثم ذكر هاهنا ما يدل على الوجوب) وهو لفظ الخبر وفي الأصل بلفظ الاستحباب، ولا يخفى أنه أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية لأنها إن كانت مؤخرة فغير موصولة بالفاتحة فلم تكن مراعاتها من كل وجه (فتح القدير ١/٣٢٩)

( ولو ترك سورة أوليي العشاء ) مثلا ولو عمدا ( قرأها وجوبا ) وقيل ندبا ( مع الفاتحة جهرا في الأخريين ) لأن الجمع بين جهر ومخافتة في ركعة شنيع ولو تذكرها في ركوعه قرأها وأعاد الركوع

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله - : (قوله وجوبا وقيل ندبا) أشار إلى أن الأصح الوجوب وذلك لأن محمدا أشار إليه في الجامع الصغير حيث عبر بقوله قرأها بلفظ الخبر وهو آكد من الأمر في الوجوب وصرح في الأصل بالاستحباب. قال في غاية البيان: والأصح ما في الجامع الصغير لأنه آخر التصنيفين. ورده في الفتح بأن ما في الأصل أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية، وكون الإخبار آكد رده في البحر بأنه في إخبار الشارع لا في غيره، فكان المذهب الاستحباب. قال في النهر: ولا يخفى أن أمر المجتهد ناشئ عن أمر الشارع فكذا إخباره، نعم قال في الحواشي السعدية إنما يكون دليلا إذا كان مستعملا في الأمر الإيجابي وهو ممنوع. وأقول: لم لا يجوز أن يكون المراد الاستحباب وتكون القرينة عليه ما في الأصل كما أريد بما مر من قوله افترش رجله اليسرى ووضع يديه على فخذيه وأمثال ذلك. اهـ. والحاصل أن اختيار صاحب الفتح والبحر والنهر الندب لأنه صريح كلام محمد (رد المحتار ١/٥٣٦)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category: