Thana and durood in nafil Salaah

Q:

  1. Could you please provide a hadith with translation  which proves that Prophet Sallalahu alaihe wasalaam recited durood and duaa in the first Qaidah of sunnat e ghair muakkadah salaah &  Sana in the third rakaah of sunnat e ghair muakkadah salaah as what the Fuqaha mention that the above method  is afdhal?
  2. Is there a hadith which proves that Prophet Sallalahu alaihe wasalaam didn't recite durood and duaa in the first Qaidah of sunnat e ghair muakkadah salaah &  Sana in the third rakaah of sunnat e ghair muakkadah salaah?

bismillah.jpg

A: According to the fuqahaa every shuf`ah should be considered as an independent salaah in nafl namaazes. Being an independent salaah it will have all the ahkaam an independent nafl salaah will have. Hence, it will contain the thanaa and the durood shareef etc. The appropriate thing is to first look at the usool of the fuqahaa and thereafter if you wish to see the dalaa’il you should refer to the mutawwalaat.

مطلب قولهم كل شفع من النفل صلاة ليس مطردا تنبيه بقي في المسألة قول ثالث جزم به في منية المصلي في باب صفة الصلاة حيث قال أما إذا كانت سنة أو نفلا فيبتدىء كما ابتدأ في الركعة الأولى يعني يأتي بالثناء والتعوذ لأن كل شفع صلاة على حدة ا هـ لكن قال شارحها الأصح أنه لا يصلي ولا يستفتح في سنة الظهر والجمعة وكون كل شفع صلاة على حدة ليس مطردا في كل الأحكام ولذا لو ترك القعدة الأولى لا تفسد خلافا لمحمد ولو سجد للسهو على رأس شفع لا يبني عليه شفعا آخر لئلا يبطل السجود بوقوعه في وسط الصلاة فقد صرحوا بصيرورة الكل صلاة واحدة حيث حكموا بوقوع السجود وسطا فيقال هنا أيضا لا يصلي ولا يستفتح ولا يتعوذ لوقوعه في وسط الصلاة لأن الأصل كون الكل صلاة واحدة للاتصال واتحاد التحريمة ومسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين وإنما هي اختيار بعض المتأخرين نعم اعتبروا كون كل شفع صلاة على حدة في حق القراءة احتياطا وكذا في عدم لزوم الشفع الثاني قبل القيام إليه لتردده بين اللزوم وعدمه فلا يلزم بالشك ولذا يقطع على رأس الشفع إذا أقيمت الصلاة أو خرج الخطيب وكذا في بطلان الشفعة وخيار المخيرة بالشروع في الشفع الآخر لأن كلا من الشفعة والخيار متردد بين الثبوت وعدمه فلا يثبت بالشك وكذا في عدم سريان الفساد من شفع إلى شفع إذ لا يحكم بالفساد مع الشك ا هـ ملخصا لكن قوله وكذا في بطلان الشفعة وخيار المخيرة غير صحيح لما علمت مما قدمناه آنفا عن البحر والحلية من أنهما لا يبطلان بالانتقال إلى الشفع الثاني وقد صرح نفسه بذلك في مواقيت الصلاة وعلمت أيضا أن ذلك إنما ذكروه في سنة الظهر ولم يثبتوه للأربع التي بعد الجمعة (رد المحتار 2/ 16)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)