Breaking a promise

Q: What is the kaffaarah for breaking a promise made to Allah? Also, if I make a promise to someone and I don't fullfil it, do I have to pay kaffaarah?

A: Making a verbal promise to Allah Ta'ala constitutes an oath. It is not permissible for one to break the oath that one has made to Allah Ta'ala. If one breaks his oath, he will be sinful and will have to give the kaffaarah for breaking the oath. The kaffaarah for breaking an oath is for one to feed ten poor people two meals or give them the amount of sadaqatul fitr (i.e. each poor person should be given the amount of sadaqatul fitr). Alternatively, one can clothe them with such clothing in which one is able to perform Salaah. If one is unable to fulfil this then one should fast for three days consecutively with the intention of atoning for the broken oath.

If one makes a promise to a person and the promise is of a permissible nature then one should fulfil the promise. Without a valid excuse, it is not permissible for one to break the promise. However, if one had broken the promise without a valid excuse then one should make sincere tawba to Allah Ta'ala and ask the person to whom the promise was made for forgiveness. Nevertheless, through breaking a promise, kaffaarah does not become compulsory.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿المائدة: ٨٩﴾

عن علي وعبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العدة دين. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وزاد فيه عن علي وحده: ويل لمن وعد، ثم أخلف يقولها ثلاثا. وفيه حمزة بن داود ضعفه الدارقطني.(مجمع الزوائد 4/166)

عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال: يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك.(سنن أبي داود، الرقم: 4996)

الخلف في الوعد حرام كذا في أضحية الذخيرة، وفي القنية: وعده أن يأتيه فلم يأته لا يأثم، ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا، كما في كفالة البزازية وفي بيع الوفاء كما ذكره الزيلعي.(الأشباه والنظائر مع شرح الحموي 2/464-465)

قوله: "الخلف في الوعد حرام" قال السبكي: ظاهر الآيات والسنة تقتضي وجوب الوفاء، وقال صاحب العقد الفريد في التقليد: إنما يوصف بما ذكر أي بأن خلف الوعد نفاق إذا قارن الوعد العزم على الخلف، كما في قول المذكورين في آية: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، فوصفوا بالنفاق لإبطانهم خلاف ما أظهروا، وأما من عزم على الوفاء، ثم بدا له فلم يف فلا، فهذا لم يوجد منه صورة النفاق، كما في الإحياء من حديث طويل عند أبي داود والترمذي مختصرا بلفظ: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف فلا إثم عليه، انتهى.
وقيل عليه: فيه بحث ، فإن أمر: أوفوا بالعقود  مطلق فيحمل عدم الإثم في الحديث على ما إذا منع مانع من الوفاء.
قوله: وفي القنية: وعده أن يأتيه فلم يأته لا يأثم، قال بعض الفضلاء: فإن قيل : ما وجه التوفيق بين هذين القولين، فإن الحرام يأثم بفعله، وقد صرح في القنية بنفي الإثم.
قلت: يحمل الأول على ما إذا وعد، وفي نيته الخلف، فيحرم لأنه من صفات المنافقين، والثاني على ما إذا نوى الوفاء وعرض مانع، انتهى.(شرح الحموي على الأشباه والنظائر2/464-465)


فتاوى محموديه 29/404

قال الأيمان على ثلاثة أضرب اليمين الغموس ويمين منعقدة ويمين لغو فالغموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف كاذبا أدخله الله النار ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار وقال الشافعي رحمه الله فيها الكفارة لأنها شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالى وقد تحقق بالاستتشهاد بالله كاذبا فأشبه المعقودة ولنا أنها كبيرة محضة والكفارة عبادة تتأدى بالصوم ويشترط فيها النية فلا تناط بها بخلاف المعقودة لأنها مباحة ولو كان فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدأ وما في الغموس ملازم فيمتنع الإلحاق والمنعقدة ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة لقوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } وهو ما ذكرنا (الهداية 2/478)

المواعيد لا يتعلق بها اللزوم، ولكن يندب إلى الوفاء بالوعد.(المبسوط للسرخسي 4/132)

قال النووي: أجمعوا على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه خلاف ; ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة، ولا يأثم يعني من حيث هو خلف، وإن كان يأثم إن قصد به الأذى قال: وذهب جماعة إلى أنه واجب ; منهم عمر بن عبد العزيز، وبعضهم إلى التفضيل. ويؤيد الوجه الأول ما أورده في الإحياء ; حيث قال: وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أوعد وعدا قال: عسى، وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول: إن شاء الله تعالى، وهو الأولى. ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد، فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر، فإن كان عند الوعد عازما على أن لا يفي به فهذا هو النفاق. اهـ. وهذا كله يؤيد الوجوب إذا كان الوعد مطلقا غير مقيد بعسى أو بالمشيئة ونحوهما، مما يدل على أنه جازم في وعده، فقوله: وهو الأولى محل بحث كما لا يخفى.(مرقاة المفاتيح 8/626-627)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category: