Reciting attahiyyaat instead of Surah Fatihah

Q: I was performing two rakaats of salaah, and when I stood up for the second rakaat, I began reciting attahiyyaat by mistake. As soon as I realized, I stoped reciting attahiyyaat and started reciting Surah Faatihah. Is my salah valid?

A: Your salaah is valid. However, if you recited attahiyyaat for the duration of three subhaanallah or more then sajdah sahw became waajib. If you did not make the sajdah sahw at the end of your salaah then the salaah will have to be repeated as long as the time of the salaah remains. Once the time of the salaah elapses, it will no longer be compulsory to repeat the salaah.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

ولو قرأ التشهد مرتين في القعدة الأخيرة أو تشهد قائما أو راكعا أو ساجدا لا سهو عليه منية المصلي لكن إن قرأ في قيام الأولى قبل الفاتحة أو في الثانية بعد السورة أو في الأخيرتين مطلقالا سهو عليه وإن قرأ في الأوليين بعد الفاتحة والسورة أو في الثانية قبل الفاتحة وجب عليه السجود لأنه أخر واجبا وإيضاحه في ابن أمير حاج.(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 461)

ولو قرأ التشهد في الركوع أو السجود لا سهو عليه لأنه ثناء وهما محله، بخلاف قراءة القرآن فيهما فإن فيه السهو. ولو قرأه في القيام إن كان قبل الفاتحة سهو أو بعدها فعليه، لأن ما قبلها محل الثناء وهذا يقتضي تخصيصه بالركعة الأولى.(فتح القدير 1/504)

ومنها لو تشهد في قيامه بعد الفاتحة لزمه السجود وقبلها لا على الأصح لتأخير الواجب في الأول وهو السورة وفي الثاني محل الثناء وهو منه وفي الظهيرية لو تشهد في القيام إن كان في الركعة الأولى لا يلزمه شيء وإن كان في الثانية اختلف المشايخ فيه، والصحيح أنه لا يجب اهـ. فقد اختلف التصحيح والظاهر الأول المنقول في التبيين وغيره.(البحر الرائق 2/105)

وأما التشهد قائما، فقالوا لأنه ثناء والقيام محله كما هو محل القرائة ، ثم هكذا أطلقه الفقيه أبو الليث في العيون، والإسبيجاني في شرح الطحاوي وغيرهما.وفي المحيط: وذكر الناطفي في أجناسه عن محمد: لو تشهد في قيامه قبل قرائة الفاتحة لا يلزمه السهو لأنه بمنزلة الثناء، وبعدها يلزمه وهو الأصح، لأنه موضع قرائة التشهد دون الثناء ، فقد أخر الواجب عن محله، فيلزمه ، انتهى. وهذا مخالف ما عزاه المصنف إلى الأجناس من كون المختار أنه لا يلزمه مطلقا. وفي الذخيرة والتتمة بعد أن ذكرا كما في الكتاب من غير تقييد بالمختار، قالا: وعن أبي يوسف فيمن تشهد قائما لا سهو عليه، وإن قرأ في جلوسه فعليه السهو، أرأيت لو كبر وقرأ بعد الثناء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ فقال: هذا أو نحوه هل يجب عليه سجود السهو؟ وكان الفقيه أبو إسحاق الفقيه الحافظ يقول: إذا قرأ التشهد في حالة القيام في الركعتين الأولتين فعليه السهو، لأنه وإن كان موضع الثناء فموضع الثناء منه معروف، وإن قرأ في الركعتين الآخرتين فليس عليه سجود السهو، لأنه يتخير في الركعتين الآخرتين. وفي الفتاوى الظهيرية: ولو قرأ التشهد في القيام إن كان في الركعة الأولى لا يلزمه شيء، وإن كان في الركعة الثانية الصحيح أنه لا يجب، انتهى.قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: والذي يعطيه قوة كلامهم من أن ذكر الشيء فيما هو محل له عينا أو حسا لا يوجب سحود السهو مع تصريحهم بوجوب ترتيب السورة على الفاتحة، وأن الركوع ليس بواجب إثر السورة إنه إن قرأ في الأولى قبل الفاتحة أو في الثانية بعد السورة، وفي الآخرتين مطلقا لا يجب عليه لأنه لم يترك واجبا، وإن قرأه في الأولى بين الفاتحة والسورة أو في الثانية قبل الفاتحة أو بينها وبين السورة يجب عليه، لأنه أخر واجبا ، والله أعلم.(حلبة المجلي 2/445-446)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category: