Appointing a third person to issue talaaq

Q: What is the ruling regarding giving authority of talaaq to a third person and how does one go about doing this? If the third person doesn't verbally accept the authority of the talaaq, will he still be able to issue it?

A: Talaaq is an extremely sensitive issue as it is the means of ending the marital relationship. Therefore, the husband should not hasten in issuing the talaaq. Rather, a concerted effort should first be made to reform the marital relationship by consulting the experienced and learned ulama. If efforts to reconcile fail and the husband thereafter feels that the spouses will not be able to continue the marriage, then he should issue the talaaq or appoint a third person to issue the talaaq on his behalf.

Similarly, if the husband is not fulfilling his marital obligations and responsibilities and the wife feels a sense of insecurity and instability, it is permissible for the husband to appoint a third person to issue the talaaq on his behalf. The husband will say to the third person, "I give you the right to issue talaaq to my wife on my behalf." In this case, it is necessary for the third person to accept the right of talaaq in order for him to have the right to issue the talaaq. If he does not accept the right of issuing the talaaq and rejects the right, he will not have the authority to issue the talaaq later on. 

After empowering the third person with the right of talaaq, if the third person issues the talaaq at any time, the talaaq will take place. It should be borne in mind that though the husband has given the right of issuing talaaq to a third person, the husband will not lose his own right of issuing talaaq. Hence, if he issues the talaaq at any time, the talaaq will be valid.

Prior to the third person issuing the talaaq, if the husband retracts and takes back the right from the third person, the third person will lose the right of issuing the talaaq. In this case, the right of issuing the talaaq given to the third person will be cancelled and the third person will no longer have the right to issue the talaaq.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

الطَّلـٰقُ مَرَّتانِ فَإِمساكٌ بِمَعروفٍ أَو تَسريحٌ بِإِحسـٰنٍ وَلا يَحِلُّ لَكُم أَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَيتُموهُنَّ شَيـًٔا إِلّا أَن يَخافا أَلّا يُقيما حُدودَ اللَّـهِ فَإِن خِفتُم أَلّا يُقيما حُدودَ اللَّـهِ فَلا جُناحَ عَلَيهِما فيمَا افتَدَت بِهِ تِلكَ حُدودُ اللَّـهِ فَلا تَعتَدوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدودَ اللَّـهِ فَأُولـٰئِكَ هُمُ الظّـٰلِمونَ ﴿سورة البقرة ٢٢٩ ﴾

وَإِنِ امرَأَةٌ خافَت مِن بَعلِها نُشوزًا أَو إِعراضًا فَلا جُناحَ عَلَيهِما أَن يُصلِحا بَينَهُما صُلحًا وَالصُّلحُ خَيرٌ وَأُحضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحسِنوا وَتَتَّقوا فَإِنَّ اللَّـهَ كانَ بِما تَعمَلونَ خَبيرًا﴿ سورة النساء  ١٢٨﴾

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق.(سنن أبي داود، الرقم: 2178)

وأما بيان ركن التوكيل فهو الإيجاب والقبول فالإيجاب من الموكل أن يقول وكلتك بكذا أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه والقبول من الوكيل أن يقول قبلت وما يجري مجراه، فما لم يوجد الإيجاب والقبول لا يتم العقد(بدائع الصنائع6/20)

وأجمعوا على أن قوله: لأجنبي: طلق امرأتي توكيل ولا يتقيد بالمجلس.(يدائع الصنائع 3/122)

وأما بيان ما يخرج به الوكيل عن الوكالة: فنقول - وبالله التوفيق -: الوكيل يخرج عن الوكالة بأشياء (منها) : عزل الموكل إياه ونهيه؛ لأن الوكالة عقد غير لازم، فكان محتملا للفسخ بالعزل والنهي.(بدائع الصنائع 6/37)

قال وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة لأن الوكالة حقه فله أن يبطله.(الهداية 3/199)

وإذا قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده وله أن يرجع عنه لأنه توكيل وأنه استعانة فلا يلزم ولا يقتصر على المجلس بخلاف قوله لامراته طلقي نفسك لأنها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا. ولو قال لرجل طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة وليس للزوج أن يرجع.(الهداية 2/381)

ولو قال لها أنت طالق إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى شئت أو متى ما شئت فردت الأمر لم يكن ردا ولا يقتصر على المجلس أما كلمة متى ومتى ما فلأنهما للوقت وهي عامة في الأوقات كلها كأنه قال في أي وقت شئت فلا يقتصر على المجلس بالإجماع ولو ردت الأمر لم يكن ردا لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت فلم يكن تمليكا قبل المشيئة حتى يرتد بالرد ولا تطلق نفسها إلا واحدة لأنها تعم الأزمان دون الأفعال فتملك التطليق في كل زمان ولا تملك تطليقا بعد تطليق وأما كلمة إذا وإذا ما فهما ومتى سواء عندهما وعند أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه وإن كان يستعمل للشرط كما يستعمل للوقت لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشك وقد مر من قبل.(الهداية 2/383)

ولو وكل وكالة غير جائز الرجوع، يعني بالفارسية وكيلي دماركست، هل يملك عزله؟ اختلف المشايخ.قال بعضهم: إن كان ذلك في الطلاق، والعتاق لا يملك؛ لأنه لما وكله وكالة ثابتة غير جائز الرجوع عنها، فقد ألحق حكم هذا التوكيل بالأمر، ثم لو جعل أمر امرأته إلى رجل يطلقها متى شاء، أو أمر عبده إلى رجل يعتقه متى شاء لا يملك الرجوع عنه، وكذا إذا قال لرجل: طلق امرأتي - إن شئت أو أعتق عبدي إن شئت - لا يملك عزله، كذا هذا، وإن كان في البيع والشراء والإجارة والنكاح ونحوه يملك عزله، وقال بعضهم: إنه يملك العزل في الكل؛ لأن الوكالة ليست بلازمة، بل هي إباحة، وللمبيح حق المنع عن المباح.(بدائع الصنائع 7/459)

وفي العمدة لو قال الموكل: كلما أخرجتك عن الوكالة فأنت وكيلي فله أن يخرجه منها بمحضر منه ما خلا الطلاق والعتاق لأنهما مما يتعلقان بالشرط والإخطار بمنزلة اليمين ولا رجوع عن اليمين اهـ.(البحر الرائق 7/188)

ولو وكل رجلا بالطلاق وقال: كلما عزلتك فأنت وكيلي قال بعضهم: لا يصح هذا التوكيل وقال بعضهم: يصح التوكيل ولا يملك عزله بتجدد الوكالة. قال الشيخ شمس الأئمة السرخسي الصحيح: أنه يملك العزل ثم اختلفوا في طريق العزل قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى -: إذا قال: عزلتك عن جميع الوكالات ينعزل وينصرف ذلك إلى المعلق والمنجز وقال بعضهم: يقول: عزلتك كما وكلتك وقال بعضهم: يقول: رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المطلقة كذا في التتارخانية.(الفتاوى الهندية 3/409)

لو قال لآخر كلما عزلتك فأنت وكيلي ثم قال كلما عدت وكيلي فقد عزلتك اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه والمختار أنه يملك إخراجه بمحضر من الوكيل ما خلا الطلاق والعتاق وما خلا توكيله بسؤال الخصم ويقول عزلتك عن الوكالات المطلقة ورجعت عن الوكالات المعلقة وبه يفتى هكذا في الخلاصة.(الفتاوى الهندية 3/640)

فتاوى محموديه 19/112

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)