Reciting an aayah of sajdah in salaah without making sajdah

Q: I often recite Surah Alaq in salaah, but do not perform the sajdah-tilaawah in the last aayah, even though I recite it. Is my salaah valid? What is the ruling?

A: If you go into ruku immediately after reciting the surah then the the sajdah-e-tilaawat will take place through the sajdah of the salaah.

However, if you continue to recite and intentionally leave out the sajdah-e-tilaawah, you will be sinful due to intentionally leaving out a waajib. Performing the sajdah-e-tilaawah in salaah is waajib.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

وإن قرأ آية السجدة في الصلاة فإن كانت في وسط السورة فالأفضل أن يسجد ثم يقوم ويختم السورة ويركع ولو لم يسجد وركع ونوى السجدة يجزيه قياسا وبه نأخذ ولو لم يركع ولم يسجد وأتم السورة ثم ركع ونوى السجدة لا يجزيه ولا يسقط عنه بالركوع وعليه قضاؤها بالسجود ما دام في الصلاة وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده أنه إذا قرأ بعد آية السجدة ثلاث آيات ينقطع الفور ولا ينوب الركوع عن السجدة وقال شمس الأئمة الحلواني لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات، كذا في فتاوى قاضي خان. (الفتاوى الهندية 1/133)

(ولا تقتضي الصلاتية) لحن والصواب الصلوية برد ألفه واوا وحذف التاء لكن في العناية أنه خطأ مستعمل وهو عند الفقهاء خير من صواب نادر (خارجها) لأن قراءة القرآن في الصلاة أفضل فلم يجز أداؤها خارج الصلاة لأن الكامل لا يتأدى بالناقص إلا إذا فسدت الصلاة فيسجد خارجها وفيه إشارة إلى أن وجوب السجدة في الصلاة على الفور لأنه لا يجوز أن تقتضى فأساء بتركها. وفي الخزانة إن تلا آية سجدة في الصلاة فإن كان في وسط القراءة فالأفضل أن يركع أو يسجد للتلاوة في الحال غير ركوع الصلاة وغير سجودها ثم يقوم ويقرأ ويتم صلاته وأما إن قرأ بعدها آيتين أو ثلاث آيات ثم ركع وسجد لصلاته جاز وسقطت سجدة التلاوة عنه لأن هذا القدر لا يقطع الفور ولو ركع لصلاته على الفور وسجد تسقط عنه السجدة نوى في السجدة التلاوة أو لم ينو وأجمعوا على أن سجدة التلاوة تتأدى بسجدة الصلاة وإن لم ينو للتلاوة واختلفوا في الركوع قال شيخ الإسلام: لا بد للركوع من النية حتى ينوب عن السجدة نص عليه محمد وإن قرأ بعد السجدة ثلاث آيات وركع لسجدة التلاوة لا ينوب الركوع عن السجدة لأن هذا القدر يقطع الفور. (مجمع الأنهر 1/158)

(و) تؤدى (بركوع صلاة) إذا كان الركوع (على الفور من قراءة آية) أو آيتين وكذا الثلاث على الظاهر كما في البحر (إن نواه) أي كون الركوع (لسجود) التلاوة على الراجح (و) تؤدى (بسجودها كذلك) أي على الفور (وإن لم ينو) بالإجماع.

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله تعالى - : (قوله أي كون الركوع لسجود التلاوة) الأولى قول الإمداد أي نوى أداءها فيه اهـ ثم إن النية محلها عند إرادة الركوع فلو نواها فيه قيل يجوز وقيل لا ولو بعد الرفع منه لا يجوز بالإجماع بدائع. (قوله على الراجح) وقيل لا حاجة إلى النية عند الفور وجعله القهستاني رواية عن محمد. (رد المحتار 2/112)

Answered by: 

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)