Performing Jumuah Salaah in the homes

Q: In the country where I live, many masaajid have been closed to the public and people are not allowed to perform salaah in the masaajid. Hence, in such a situation, can jumuah salaah be performed in people’s homes? If it is permissible, then apart from the two khutbahs that have to be recited before the salaah, what are the other important conditions required for the jumuah salaah to be valid?

A: Jumuah salaah is among the Sha’aair of Islam (the salient features of Deen). There are severe warnings sounded in the Mubaarak Ahaadith for those who omit performing the jumuah salaah.

Hazrat Abdullah bin Umar and Hazrat Abu Hurairah (radhiyallahu anhuma) report that they heard Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) mention, “People should abstain from omitting the jumuah salaah. If they do not abstain from omitting the jumuah salaah, Allah Ta'ala will place a seal over their hearts whereby they will fall into severe negligence.” (Saheeh Muslim # 865)

If one is unable to perform the jumuah salaah in the musjid, then in such a situation, he may perform the salaah at home with all the conditions required for the validity of the jumuah salaah. The Fuqaha mention that for the jumuah salaah to be valid, there should be at least four baaligh males including the Imaam. Similarly, among the conditions for the validity of the jumuah salaah is that people are informed of the jumuah taking place and that people are allowed to enter the place to perform the jumuah salaah.

Hazrat Thaanwi (rahimahullah) has mentioned in Behishti Zewar regarding the conditions for the validity of jumuah salaah: “The jumuah salaah should be announced and performed in a place which people are allowed to enter. Hence, it will not be permissible to offer jumuah salaah in a private venue without informing people. If jumuah salaah is offered at a place which people are prevented from entering or all the doors of the musjid are closed at the time of jumuah, the salaah will not be valid.” (Behishti Zewar-urdu pg.746)

One should make a concerted effort to perform the jumuah salaah. However, in the event that one misses the jumuah salaah, then one should perform the zuhr salaah.

Note:

The permission of performing jumuah salaah in the homes with the above-mentioned conditions applies to the current situation where the masaajid are closed to the public. After this period passes, performing jumuah salaah in the homes should be discontinued and people should resume performing jumuah salaah in the masaajid.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

حدثنا معاوية وهو ابن سلام، عن زيد - يعني أخاه - أنه سمع أبا سلام، قال: حدثني الحكم بن ميناء، أن عبد الله بن عمر، وأبا هريرة حدثاه، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين (صحيح مسلم رقم 865)

(ومنها الإذن العام) وهو أن تفتح أبواب الجامع فيؤذن للناس كافة حتى أن جماعة لو اجتمعوا في الجامع وأغلقوا أبواب المسجد على أنفسهم وجمعوا لم يجز وكذلك السلطان إذا أراد أن يجمع بحشمه في داره فإن فتح باب الدار وأذن إذنا عاما جازت صلاته شهدها العامة أو لم يشهدوها، كذا في المحيط ويكره، كذا في التتارخانية وإن لم يفتح باب الدار وأجلس البوابين عليها لم تجز لهم الجمعة، كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية 1/148)

(قوله والإذن العام) أي شرط صحتها الأداء على سبيل الاشتهار حتى لو أن أميرا أغلق أبواب الحصن وصلى فيه بأهله وعسكره صلاة الجمعة لا تجوز كذا في الخلاصة، وفي المحيط، فإن فتح باب قصره وأذن للناس بالدخول جاز ويكره؛ لأنه لم يقض حق المسجد الجامع وعللوا الأول بأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فيجب إقامتها على سبيل الاشتهار، وفي المجتبى فانظر إلى السلطان يحتاج إلى العامة في دينه ودنياه احتياج العامة إليه فلو أمر إنسانا يجمع بهم في الجامع، وهو في مسجد آخر جاز لأهل الجامع دون أهل المسجد إلا إذا علم الناس بذلك اهـ. ولم يذكر صاحب الهداية هذا الشرط؛ لأنه غير مذكور في ظاهر الرواية، وإنما هو رواية النوادر كما في البدائع. (البحر الرائق 2/151)

وذكر في النوادر شرطا آخر لم يذكره في ظاهر الرواية وهو أداء الجمعة بطريق الاشتهار حتى إن أميرا لو جمع جيشه في الحصن وأغلق الأبواب وصلى بهم الجمعة لا تجزئهم كذا ذكر في النوادر، فإنه قال: السلطان إذا صلى في فهندرة والقوم مع أمراء السلطان في المسجد الجامع قال: إن فتح باب داره وأذن للعامة بالدخول في فهندرة جاز وتكون الصلاة في موضعين ولو لم يأذن للعامة وصلى مع جيشه لا تجوز صلاة السلطان وتجوز صلاة العامة وإنما كان هذا شرطا؛ لأن الله تعالى شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] والنداء للاشتهار ولذا يسمى جمعة لاجتماع الجماعات فيها فاقتضى أن تكون الجماعات كلها مأذونين بالحضور إذنا عاما تحقيقا لمعنى الاسم والله أعلم. (بدائع الصنائع 1/269)

والأذن العام هذا الشرط لم يذكر في الهداية ولا أثر له في ظاهر الرواية، وإنما هو مذكور في النوادر ومشى عليه أصحاب المتون، واستبط من قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}، فإن النداء للاشتهار، وفيه نظر لا يخفى، ومعنى الإذن العام أن لا يمنع أحدا ممن تصح منه الجماعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيه الجمعة، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع، فلو دخل أمير حصنا أو قصرا وأغلق بابه وصلى بأصحابه لم تنعقد. كذا في الكافي وغيره. (عمدة الرعاية 3/ 60)

(و) السادس: (الجماعة) وأقلها ثلاثة رجال (ولو غير الثلاثة الذين حضروا) الخطبة (سوى الإمام) بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب وثلاثة سواه بنص - {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]- (فإن نفروا قبل سجوده) وقالا قبل التحريمة (بطلت وإن بقي ثلاثة) رجال ولذا أتى بالتاء (أو نفروا بعد سجوده) أو عادوا وأدركوه راكعا أو نفروا الخطبة وصلى بآخرين (لا) تبطل (وأتمها) جمعة. (الدر المختار 2/151)

" ومن شرائطها الجماعة " لأن الجمعة مشتقة منها " وأقلهم عند أبي حنيفة رحمه الله ثلاثا سوى الإمام وقالا اثنان سواه " قال رضي الله عنه والأصح أن هذا قول أبي يوسف رحمه الله وحده له أن في المثنى معنى الاجتماع وهي منبئة عنه ولهما أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاث لأنه جمع تسمية ومعنى والجماعة شرط على حدة وكذا الإمام فلا يعتبر منهم " وإن نفر الناس قبل أن يركع الإمام ويسجد ولم يبق إلا النساء والصبيان استقبل الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا إذا نفروا عنه بعد ما افتتح الصلاة صلى الجمعة فإن نفروا عنه بعد ما ركع ركعة وسجد سجدة بنى على الجمعة " خلافا لزفر رحمه الله هو يقول إنها شرط فلا بد من دوامها كالوقت ولهما أن الجماعة شرط الانعقاد فلا يشترط دوامها كالخطبة ولأبي حنيفة رحمه الله أن الانعقاد بالشروع في الصلاة ولا يتم ذلك إلا بتمام الركعة لأن ما دونها ليس بصلاة فلا بد من دوامها إليها بخلاف الخطبة فإنها تنافي الصلاة فلا يشترط دوامها ولا معتبر ببقاء النسوان وكذا الصبيان لأنه لا تنعقد بهم الجمعة فلا تتم بهم الجماعة (الهداية 1/169)

فتاوى رحيمية 6/84

امداد الفتاوى 1/611

مكتوبات شيخ الاسلام 1/308

فتاوى دار العلوم ديوبند 5/90

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)