The Concept of Limited Liability

Q: Is the limited liability clause, which is found in all listed companies, permissible in Shari’ah? Without including this clause, a company cannot be legally registered as a listed company and this will pose restrictions on Muslims in the business world. If it is not permissible for Muslims to open listed companies on account of this clause, will it be permissible for Muslims to invest in these listed companies as they all have the limited liability clause?

A: The concept of limited liability is based on the principle of a juristic person or legal entity. The basic understanding of a juristic person is that the company is the sole owner of its assets. Hence, if the company is liquidated and there are no more assets while money is still due to the creditors, then the creditors of such a company will have no recourse to claim the wealth owed to them by the company as the company itself is the owner of its resources. On the contrary, if any debtor of the company is unable to pay his debt to the company, the company has the right to sue him. In Islam, such a one-sided concept has no basis and is the cause of oppression and injustice.

Furthermore, this concept does not have any origin in the Quraan Majeed, Hadith, lives of the Sahaabah (radhiyallahu anhum), verdicts of the four Imaams (rahmatullahi alaihim), etc. Instead, it is a new invention in the business sector. Upon close inspection, one will realize that this concept goes against the very core values of the Islamic system.

According to Shari’ah, the shareholders of the company are the owners of the company together with its resources in accordance to each shareholder’s proportionate share. Therefore, the profits of the company are reaped by the shareholders, and in the case of liquidation, the shareholders will be held liable for paying the debts of the creditors in accordance to each shareholder’s proportionate share. Just as each shareholder receives the profits of the company and has to pay his zakaat on the total zakaatable assets in proportion to his share (as the company is not a person and thus does not have to pay zakaat), similarly the purchases, the sales and the debts and liabilities of the company are all the responsibilities of the shareholders of the company. Even though the legal system does not hold the directors and shareholders of the company liable for the outstanding debts owed to the creditors if the company is liquidated, according to Shari’ah, they are fully liable and accountable.

As a believer, one needs to bear in mind that if something is declared haraam in Shari’ah but is legalised by the government, it will remain haraam and will not become halaal and permissible on account of the government legalising it. For example, if liquor, gambling, prostitution, etc. are regarded legal in any country, then despite its legal status, it will not be declared halaal in Shari’ah. Similarly, if something has been declared halaal in Shari’ah, but is declared illegal in the country, the thing will remain halaal and it will not become haraam on account of it being regarded illegal. Hence, even though limited liability is recognized by the government, since this goes against Shari’ah and is based on injustice, it will be impermissible. However, since one cannot do business without registering a company as a listed company, and limited liability is among the clauses that are part of the company, it will be permissible for one to register the company as long as this clause is not practiced upon.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب (صحيح البخاري، الرقم: 52)

الشركة جائزة لأنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليه قال الشركة ضربان شركة أملاك وشركة عقود فشركة الأملاك العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب كما إذا اتهب رجلان عينا أو ملكاها بالاستيلاء أو اختلط مالهما من غير صنع أحدهما أو بخلطهما خلطا يمنع التمييز رأسا أو إلا بحرج ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا بإذنه وقد بينا الفرق في كفاية المنتهى والضرب الثاني شركة العقود وركنها الإيجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه المطلوب منه ثم هي أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه (الهداية 2/624)

لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر فيجوز بشرطين الأول إذن القاضي فلو ببعد منه يستدين بنفسه الثاني أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها والاستدانة القرض والشراء نسيئة (الدر المختار 4/439)

مطلب في الاستدانة على الوقف

(قوله لا تجوز الاستدانة على الوقف) أي إن لم تكن بأمر الواقف وهذا بخلاف الوصي فإن له أن يشتري لليتيم شيئا بنسيئة بلا ضرورة لأن الدين لا يثبت ابتداء إلا في الذمة واليتيم له ذمة صحيحة وهو معلوم فتتصور مطالبته أما الوقف فلا ذمة له والفقراء وإن كانت لهم ذمة لكن لكثرتهم لا تتصور مطالبتهم فلا يثبت إلا على القيم وما وجب عليه لا يملك قضاء من غلة للفقراء ذكره هلال وهذا هو القياس لكنه ترك عند الضرورة كما ذكره أبو الليث وهو المختار أنه إذا لم يكن من الاستدانة بد تجوز بأمر القاضي إن لم يكن بعيدا عنه لأن ولايته أعم في مصالح المسلمين وقيل تجوز مطلقا للعمارة والمعتمد في المذهب الأول أما ماله منه بد كالصرف على المستحقين فلا كما في القنية إلا الإمام والخطيب والمؤذن فيما يظهر لقوله في جامع الفصولين لضرورة مصالح المسجد اهـ وإلا للحصر والزيت بناء على القول بأنهما من المصالح وهو الراجح هذا خلاصة ما أطال به في البحر (قوله الأول إذن القاضي) فلو ادعى الإذن فالظاهر أنه لا يقبل إلا ببينة وإن كان المتولي مقبول القول لما أنه يريد الرجوع في الغلة وهو إنما يقبل قوله فيما في يده وعلى هذا فإذا كان الواقع أنه لم يستأذن يحرم عليه الأخذ من الغلة لأنه بلا إذن متبرع بحر (قوله الثاني أن لا تتيسر إجارة العين إلخ) أطلق الإجارة فشمل الطويلة منها ولو بعقود فلو وجد ذلك لا يستدين أفاده البيري وما سلف من أن المفتى به بطلان الإجارة الطويلة فذاك عند عدم الضرورة كما حررناه سابقا فافهم (قوله والاستدانة القرض والشراء نسيئة) صوابه الاستقراض اهـ ح وتفسير الاستدانة كما في الخانية أن لا يكون للواقف غلة فيحتاج إلى القرض والاستدانة أما إذا كان للوقف غلة فأنفق من مال نفسه لإصلاح الوقف كان له أن يرجع بذلك في غلة الوقف اهـ ومفاده أن المراد بالقرض الإقراض من ماله لا الاستقراض من مال غيره لدخوله في الاستدانة مطلب في إنفاق الناظر من ماله على العمارة في فتاوى الحانوتي الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا أن الناظر إذا أنفق من مال نفسه على عمارة الوقف ليرجع في غلته له الرجوع ديانة لكن لو ادعى ذلك لا يقبل منه بل لا بد أن يشهد أنه أنفق ليرجع كما في الرابع والثلاثين من جامع الفصولين وهذا يقتضي أن ذلك ليس من الاستدانة على الوقف وإلا لما جاز إلا بإذن القاضي ولم يكلف الإشهاد اهـ قلت لكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان للوقف غلة وإلا فلا بد من إذن القاضي كما أفاده ما ذكرناه عن الخانية ومثله قوله في الخانية أيضا لا يملك الاستدانة إلا بأمر القاضي وتفسير الاستدانة أن يشتري للوقف شيئا وليس في يده شيء من الغلة أما لو كان في يده شيء فاشترى للوقف من مال نفسه ينبغي أن يرجع ولو بلا أمر قاض اهـ وما ذكرناه في إنفاقه بنفسه يأتي مثله في إذنه للمستأجر أو غيره بالإنفاق فليس من الاستدانة مطلب في إذن الناظر للمستأجر بالعمارة وفي الخيرية سئل في علية جارية في وقف تهدمت فأذن الناظر لرجل بأن يعمرها من ماله فما الحكم فيما صرفه من ماله بإذنه أجاب اعلم أن عمارة الوقف بإذن متوليه ليرجع بما أنفق يوجب الرجوع باتفاق أصحابنا وإذا لم يشترط الرجوع ذكر في جامع الفصولين في عمارة الناظر بنفسه قولين وعمارة مأذونه كعمارته فيقع فيها الخلاف وقد جزم في القنية والحاوي بالرجوع وإن لم يشترط إذا كان يرجع معظم العمارة إلى الوقف اهـ (رد المحتار4/439-440)

الرابعة في الاستدانة لأجل العمارة حيث لم يكن غلة قال في الذخيرة قال هلال إذا احتاجت الصدقة إلى العمارة وليس في يد القيم ما يعمرها فليس له أن يستدين عليها لأن الدين لا يجب ابتداء إلا في الذمة وليس للوقف ذمة والفقراء وإن كانت لهم ذمة إلا أنهم لكثرتهم لا تتصور مطالبتهم فلا يثبت الدين باستدانة القيم إلا عليه ودين يجب عليه لا يملك قضاءه من غلة هي على الفقراء (البحر الرائق 5/ 227)

ولكن هذا الجواز يخضع لجميع شروط البيع. فلو كانت الشركة لم تبدأ نشاطها وكانت موجوداتها مقتصرة على نقود فإن أسهم تلك الشركة لا تمثل إلا نقودا فلو بيع السهم بنقد في هذه الحالة فإنه لا يجوز بيعها بأقل أو أكثر من قيمتها الاسمية لأن التفاضل يؤدي إلى الربا (فقه البيوع 1/381)

أما شركة العقود فأنواع ثلاثة شركة بالمال وشركة بالأعمال وكل ذلك على وجهين مفاوضة وعنان كذا في الذخيرة وركنها الإيجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت كذا في الكافي ويندب الإشهاد عليها كذا في النهر الفائق وشرط جواز هذه الشركات كون المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة كذا في المحيط وأن يكون الربح معلوم القدر فإن كان مجهولا تفسد الشركة وأن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا فإن عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة كذا في البدائع وحكم شركة العقد صيرورة المعقود عليه وما يستفاد به مشتركا بينهما كذا في محيط السرخسي (الفتاوى الهندية 2/301-302)

اشتراط الربح متفاوتا صحيح بخلاف اشتراط الخسران ويندب الإشهاد عليها وذكر محمد كيفية كتابتهم فقال هذا ما اشترك عليه فلان وفلان اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة ثم يبين قدر رأس مال كل منهما ويقول ذلك كله في أيهما يشتريان به ويبيعان جميعا وشتى ويعمل كل منهما برأيه ويبيع بالنقد والنسيئة وهذا وإن ملكه كل بمطلق عقد الشركة إلا أن بعض العلماء يقول لا يملكه إلا بالتصريح به ثم يقول فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رءوس أموالهما وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل واشتراط الربح متفاوتا عندنا صحيح فيما سيذكر فإن اشترطا التفاوت فيه كتباه كذلك ويكتب التاريخ كي لا يدعي أحدهما لنفسه حقا فيما اشتراه الآخر قبل التاريخ فتح (رد المحتار 4/305)

ولو شرطا العمل عليهما جميعا صحت الشركة وإن قل رأس مال أحدهما وكثر رأس مال الآخر واشترطا الربح بينهما على السواء أو على التفاضل فإن الربح بينهما على الشرط والوضيعة أبدا على قدر رءوس أموالهما (الفتاوى الهندية 2/320)

(ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال) لأنه معتاد في عقد الشركة ولأن له أن يستأجر على العمل والتحصيل بغير عوض دونه فيملكه وكذا له أن يودعه لأنه معتاد ولا يجد التاجر منه بدا (ويدفعه مضاربة) لأنها دون الشركة فتتضمنها وعن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك لأنه نوع شركة والأصح هو الأول وهو رواية الأصل لأن الشركة غير مقصودة وإنما المقصود تحصيل الربح كما إذا استأجره بأجر بل أولى لأنه تحصيل بدون ضمان في ذمته بخلاف الشركة حيث لا يملكها لأن الشيء لا يستتبع مثله (الهداية 2/632)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)