Manufacturing coffins

Q: Is it allowed to manufacture coffins as a business?

A: If they have any kufr connotations then it will not be permissible.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

يكفر بوضع قلنسوة المجوس على رأسه على الصحيح إلا لضرورة دفع الحر والبرد وبشد الزنار في وسطه إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين وبقوله المجوس خير مما أنا فيه يعني فعله ... وبخروجه إلى نيروز المجوس لموافقته معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم وبشرائه يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيما للنيروز لا للأكل والشرب وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيما لذلك لا بإجابة دعوة مجوسي حلق رأس ولده وبتحسين أمر الكفار اتفاقا حتى قالوا لو قال ترك الكلام عند أكل الطعام حسن من المجوس أو ترك المضاجعة حالة الحيض منهم حسن فهو كافر كذا في البحر الرائق (الفتاوى الهندية 2/276)

وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبسه يكره لأنه إعانة على لبس الحرام وإن كان إسكافا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة أو خياطا أمره أن يتخذ له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل لأنه سبب التشبه بالمجوس والفسقة اهـ (رد المحتار 6/392)

وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى - يقول: لا بأس به (أي الآجُرّ) في ديارنا لرخاوة الأرض وكان يجوّز استعمال رفوف الخشب واتخاذ التابوت للميت حتى قالوا: لو اتخذوا تابوتا من حديد لم أر به بأسا في هذه الديار (االمبسوط للسرخسي 2/62)

(ولا بأس باتخاذ تابوت) ولو من حجر أو حديد (له عند الحاجة) كرخاوة الأرض (و) يسن أن (يفرش فيه التراب (الدر المختار 2/234)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله ولا بأس باتخاذ تابوت إلخ) أي يرخص ذلك عند الحاجة وإلا كره كما قدمناه آنفا قال في الحلية نقل غير واحد عن الإمام ابن الفضل أنه جوزه في أراضيهم لرخاوتها وقال لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب وتطين الطبقة العليا مما يلي الميت ويجعل اللبن الخفيف على يمين الميت ويساره ليصير بمنزلة اللحد والمراد بقوله ينبغي يسن كما أفصح به فخر الإسلام وغيره بل في الينابيع والسنة أن يفرش في القبر التراب ثم لم يتعقبوا الرخصة في اتخاذه من حديد بشيء ولا شك في كراهته كما هو ظاهر الوجه اهـ أي لأنه لا يعمل إلا بالنار فيكون كالآجر المطبوخ بها كما يأتي (قوله له) أي للميت كما في البحر أو للرجل ومفهومه أنه لا بأس للمرأة مطلقا وبه صرح في شرح المنية فقال وفي المحيط واستحسن مشايخنا اتخاذ التابوت للنساء يعني ولو لم تكن الأرض رخوة فإنه أقرب إلى الستر والتحرز عن مسها عند الوضع في القبر اهـ (قوله كرخاوة الأرض) أي وكونها ندية فيوضع في اللحد أو في الشق إن كانت ندية أو لم يكن للشق سقف كما قدمناه (قوله أن يفرش فيه) أي في القبر أو في اللحد كما بيناه (رد المحتار 2/234)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)