Winding up the estate according to an unislamic will

Q: What should be done if a person dies with an un-Islamic will? The will specifies its own heirs and the shares for each person with no Islamic principles adopted. Non-heirs, according to Islam, are included also. What should be done in this case?

What about the the 1/3 available for bequest. Can the Islamic heirs agree on how to distribute this on their own through mutual agreement?

A: It is not permissible for the heirs to wind up the estate according to the unislamic will of the deceased. If they wind up the estate according to the unislamic will of the deceased, they will be sinful.

If the deceased made a bequest, then his bequest will be fulfilled from one third of the estate after paying for the burial expenses and settling his debts. However, it should be noted that any bequest made in favour of an heir is not permissible and will not be valid.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَوٰهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿النساء: ١١﴾

يبدء من تركة الميت بتجهيزه ثم بدينه ثم وصيته ثم يقسم بين ورثته (البحر الرائق 9/365)

وأما شرائط الصحة ... ومنها أن يكون الموصى له أجنبيا حتى أن الوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة لقوله عليه السلام لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة فإن أجاز بعض الورثة تنفذ بقدر حصته من الميراث لا غير (تحفة الفقهاء 3/207)

(ومنها) أن لا يكون وارث الموصي وقت موت الموصي فإن كان لا تصح الوصية لما روي عن أبي قلابة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وفي هذا حكاية وهي ما حكي أن سليمان بن الأعمش رحمه الله تعالى كان مريضا فعاده أبو حنيفة رضي الله عنه فوجده يوصي لابنيه فقال أبو حنيفة: رضي الله عنه إن هذا لا يجوز فقال: ولم يا أبا حنيفة فقال: لأنك رويت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث فقال سليمان رحمه الله: يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة فقد نفى الشارع عليه الصلاة والسلام أن يكون لوارث وصية نصا (بدائع الصنائع 7/337)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category: