Repeating the sajdah tilaawah aayah in a musjid or classroom

Q:

1) If I am reading a sajdah tilaawah aayah repeatedly on the same spot, then only one sajdah is compulsory. However, if I am in a musjid and I am reading the same aayah while moving around, then how many sajdahs do I have to make? Does the distance I cover while moving around make a difference?

2) If I am reading the same sajdah aayah in madrasah in the same classroom but at different spots, then how many sajdahs do I have to make?

A:

1) The entire musjid is regarded as one area. Hence, you will only need to make one sajdah in the case where you repeated the same aayah of sajdah in the musjid.

2) Besides the musjid, if one is in an enclosed room and one repeats the same aayah of sajdah many times, then only one sajdah will be compulsory.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

( ولو كررها في مجلسين تكررت وفي مجلس ) واحد ( لا ) تتكرر بل كفته واحدة وفعلها بعد الأولى قنية وفي البحر التأخير أحوط والأصل أن مبناها على التداخل دفعا للحرج بشرط اتحاد الآية والمجلس (الدر المختار 1/566)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله ( بشرط اتحاد الآية والمجلس ) أي بأن يكون المكرر آية واحدة فلو تلا آيتين في مجلس واحد أو آية واحدة في مجلسين فلا تداخل ولم يشترط اتحاد السماع لأنه إنما يكون باتحاد المسموع فيغني عنه اشتراط اتحاد الآية وأشار إلى أنه متى اتحدت الآية والمجلس لا يتكرر الوجوب وإن اجتمع التلاوة والسماع ولو من جماعة ففي البدائع لا يتكرر ولو اجتمع سببا الوجوب وهما التلاوة والسماع بأن تلاها ثم سمعها أو بالعكس أو تكرر أحدها ا هـ وفي البزازية سمعها من آخر ومن آخر أيضا وقرأها كفت سجدة واحدة في الأصح لاتحاد الآية والمكان ا هـ ونحوه في الخانية فعلى هذا لو قرأها جماعة وسمعها بعضهم من بعض كفتهم واحدة (رد المحتار 1/ 566)

والمجلس واحد وإن طال أو أكل لقمة أو شرب شربة أو قام أو مشى خطوة أو خطوتين أو انتقل من زاوية البيت أو المسجد إلى زاوية إلا إذا كانت الدار كبيرة كدار السلطان وإن انتقل في المسجد الجامع من زاوية إلى زاوية لا يتكرر الوجوب وإن انتقل فيه من دار إلى دار ففي كل موضع يصح الاقتداء يجعل كمكان واحد وسير السفينة لا يقطع المجلس بخلاف سير الدابة إذا لم يكن راكبها في الصلاة كذا في فتاوى قاضي خان وإن اشتغل بالتسبيح أو التهليل أو القراءة لا ينقطع حكم المجلس ولو قرأها ثم ركب على الدابة ثم نزل قبل السير لم ينقطع أيضا ولو قرأها فسجد ثم قرأ القرآن بعد ذلك طويلا ثم أعاد تلك السجدة لا تجب عليه أخرى ولو قرأها في مكان ثم قام فركب الدابة ثم قرأها مرة أخرى قبل أن تسير فعليه سجدة واحدة يسجدها على الأرض ولو سارت ثم تلاها يلزمه سجدتان وكذا إذا قرأها راكبا ثم نزل قبل أن تسير فقرأها فعليه سجدة واحدة يسجدها على الأرض كذا في الجوهرة النيرة واعتبر تبدل المجلس دون الإعراض حتى لو قال لا أقرأ ثانيا ثم قرأ في مجلسه كفته سجدة ويتكرر في تسدية الثوب والدياسة وكرب الأرض هكذا في الكافي وفي الانتقال من غصن إلى غصن في أصح الأقوال هكذا في المضمرات ولو قرأها وهو ماش يلزمه بكل قراءة سجدة (الفتاوى الهندية 1/ 134)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)