Sunnats of Zuhr, Esha and Jumua

Q:

  1. Is there any Hadith which mentions four sunnah before ishaa, the nawafil after zuhr and ishaa and also the two nafil after the witr.
  2. Before jumua' are the four sunnats muakadah?  And after Jumma the six sunnats should one read four first or two first? I read in a book that Allamah Anwar ​Sha Kashmiri's view was two then four. What is the daleel for two nafil after Jumua'?
  3. Is it sunnah to read Ayatul Kursi after every Salaah?

bismillah.jpg

A:

  1. Yes.
  2. Yes. The four should be read first.
  3. Yes.

​​And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن عبد الله بن مغفل : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء (جامع الترمذي # 598)

فتاوى محمودية 11/274

وأما السنة قبل الجمعة وبعدها فقد ذكر في الأصل وأربع قبل الجمعة وأربع بعدها وكذا ذكر الكرخي وذكر الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال يصلي بعدها ستا وقيل هو مذهب علي رضي الله عنه وما ذكرنا أنه كان يصلي أربعا مذهب ابن مسعود وذكر محمد في كتاب الصوم أن المعتكف يمكث في المسجد الجامع مقدار ما يصلي أربع ركعات أو ست ركعات أما الأربع قبل الجمعة فلما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع قبل الجمعة بأربع ركعات ولأن الجمعة نظير الظهر ثم التطوع قبل الظهر أربع ركعات كذا قبلها وأما بعد الجمعة فوجه قول أبي يوسف أن فيما قلنا جمعا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعله فإنه روي أنه أمر بالأربع بعد الجمعة وروي أنه صلى ركعتين بعد الجمعة فجمعنا بين قوله وفعله قال أبو يوسف ينبغي أن يصلي أربعا ثم ركعتين كذا روي عن علي رضي الله عنه كيلا يصير متطوعا بعد صلاة الفرض بمثلها (بدائع الصنائع 1/285)

( ويستحب أربع قبل العصر وقبل العشاء وبعدها بتسليمة ) وإن شاء ركعتين وكذا بعد الظهر لحديث الترمذي ( من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ) ( وست بعد المغرب ) ليكتب من الأوابين ( بتسليمة ) أو اثنتين أو ثلاث والأول أدوم وأشق وهل تحسب المؤكدة من المستحب ويؤدي الكل بتسليمة واحدة اختار الكمال نعم وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب وأقره في البحر والمصنف

قال الشامي : قوله ( وإن شاء ركعتين ) كذا عبر في منية المصلي وفي الإمداد عن الاختيار يستحب أن يصلي قبل العشاء أربعا وقيل ركعتين وبعدها أربعا وقيل ركعتين ا هـ والظاهر أن الركعتين المذكورتين غير المؤكدتين ... قوله ( اختار الكمال ) نعم ذكر الكمال في فتح القدير أنه وقع اختلاف بين أهل عصره في أن الأربع المستحبة هل هي أربع مستقلة غير ركعتي الراتبة أو أربع بهما وعلى الثاني هل تؤدى معهما بتسليمة واحدة أو لا فقال جماعة لا واختار هو أنه إذا صلى أربعا بتسليمة أو تسليمتين وقع عن السنة والمندوب وحقق ذلك بما لا مزيد عليه وأقره في شرح المنية والبحر والنهر ( رد المحتار 2/13-14)

 ( ويقرؤون آية الكرسي ) من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ومن قرأها حين يأخذ مضجعه آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله ( (مراقي الفلاح ص 315)

اختلف الروايات في ذلك، فالثابت من بعضها سنية الركعتين وبالأخرى سنية الأربع فأخذ الإمام بما فيه أخذ بالإحتياط. وأما ما قال أبويوسف من كونها ستا فثابت أيضا إلا أن قوله أن يقدم الأربع على الركعتين فلم نجد رواية تساعده إلى وقتنا هذا بل الذي يثبت بالروايات هو تقديم الركعتين على الأربع وما ورد في بعضها من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ليس مخالفا بايجابه التخيير لما عينه الإمام من الأربع لما أن ذلك قد يستعمل فيما ليس بواجب فالمعنى من شاء منكم أداء ما يسن عليه فليصل أربعا. (الكوكب الدري 1/424)

وقال الشيخ زكريا رحمه الله في هاشيته: وقيل: وجه ذلك ما روي من الكراهة أن يصلى بعد صلاة مثلها، وفي البدائع: قال أبو يوسف يصلى أربعا ثم ركعتين كذا روي عن علي كي لا يصير متطوعا بعد صلاة الفرض بمثلها وفي هامش البحر عن الذخيرة عن علي يصلي ستا ركعتين ثم أربعا، وعنه رواية أخرى، أربعا ثم ركعتين وبه أخذ أبو يوسف والطحاوي وكثير من المشايخ كذا في الأوجز. (الكوكب الدري 1/424)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)