Salaah For a Woman Who Discharges Continuously

Q: I am a mature female. When I go to the bathroom I see different amount of liquids in my under clothing. The colour is anywhere from yellow to white. How much liquid would not break my wudhu? Also Salaah is difficult because I go to work and I cannot keep making wudhu and changing my clothing due to the liquids for each Salaah. Also while praying I can feel the fluid coming out. Within every two hours this discharge takes place. What do I do about all this? Am i ma'zur?

A: If the discharge cannot be counted as haidh i.e. it doesn’t fall within the days of haidh nor can it come under the definition of haidh then this would be called istihaadhah. A woman who has got istihaadhah will renew wudhu at the time of every namaaz. It is enough to use a pad and continue performing the namaaz in this manner.

( وما تراه ) من لون ككدرة وترابية ( في مدته ) المعتادة ( سوى بياض خالص ) قيل هو شيء يشبه الخيط الأبيض ( ولو ) المرئي ( طهرا متخللا ) بين الدمين ( فيها حيض ) لأن العبرة لأوله وآخره وعليه المتون فليحفظ

و في رد المحتار: قوله ( ككدرة وترابية ) اعلم أن ألوان الدماء ستة هذان والسواد والحمرة والصفرة والخضرة ... قوله ( المعتادة ) احتراز عما زاد على العادة وجاوز العشرة فإنه ليس بحيض (رد المحتار 1/289)

( وصاحب عذر من به سلس ) بول لا يمكنه إمساكه ( أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة ) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة ( إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة ) بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث ( ولو حكما ) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم ( وهذا شرط ) العذر ( في حق الابتداء وفي ) حق ( البقاء كفي وجوده في جزء من الوقت ) ولو مرة ( وفي ) حق الزوال يشترط ( استيعاب الانقطاع ) تمام الوقت ( حقيقة ) لأنه الانقطاع الكامل ( وحكمه الوضوء ) لا غسل ثوبه ونحو ( لكل فرض ) اللام للوقت كما في "لدلوك الشمس" ( ثم يصلي ) به ( فيه فرضا ونفلا ) فدخل الواجب بالأولى (الدر المختار 1/305)

( وإن سال على ثوبه ) فوق الدرهم ( جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها ) أي الصلاة ( وإلا ) يتنجس قبل فراغه ( فلا ) يجوز ترك غسله هو المختار للفتوى

وقال في رد المحتار : قوله ( هو المختار للفتوى ) وقيل لا يجب غسله أصلا وقيل إن كان مقيدا بأن لا يصيبه مرة أخرى يجب وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى فلا واختاره السرخسي بحر قلت بل في البدائع أنه اختيار مشايخنا وهو الصحيح ا هـ فإن لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المتن فهو أوسع على المعذورين ويؤيد التوفيق ما في الحلية عن الزاهدي عن البقالي لو علمت المستحاضة أنها لو غسلته يبقى طاهرا إلى أن تصلي يجب الإجماع وإن علمت أنه يعود نجسا غسلته عند أبي يوسف دون محمد ا هـ لكن فيها عن الزاهدي أيضا عن قاضي صدر أنه لو يبقى طاهرا إلى أن تفرغ من الصلاة ولا يبقى إلى أن يخرج الوقت فعندنا تصلي بدون غسله خلافا للشافعي لأن الرخصة عندنا مقررة بخروج الوقت وعنده بالفراغ من الصلاة ا هـ لكن هذا قول ابن مقاتل الرازي فإنه يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء وأجاب عنه في البدائع بأن حكم الحدث عرفناه بالنص ونجاسة الثوب ليست في معناه فلا تلحق به (رد المحتار 1/306)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)