Women wearing imitation jewellery

Q: Are women allowed to wear:

1. Imitation rings?

2. Other imitation jewellery besides rings?

bismillah.jpg

A: It is not permissible for women to wear imitation rings. Women are only allowed to wear gold and silver rings. However, apart from imitation rings, women are allowed to wear other imitation jewellery.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

وأما التختم بما سوى الذهب والفضة من الحديد والنحاس والصفر فمكروه للرجال والنساء جميعا لأنه زي أهل النار لما روينا من الحديث (بدائع الصنائع 5/ 133)

وفي الخجندي التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء لأنه زي أهل النار (الجوهرة النيرة 2/ 282)

ويكره التختم بالحديد والصفر للرجال والنساء لأنه حلية أهل النار وقد نهى عنه (الاختيار لتعليل المختار 4/ 159)

( ولا يتحلى ) الرجل ( بذهب وفضة ) مطلقا ( إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها ) أي الفضة إذا لم يرد به التزين ... ( ولا يتختم ) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم ( بغيرها كحجر ) وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم منلا خسرو ( وذهب وحديد وصفر ) ورصاص وزجاج وغيرها لما مر فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز وتمامه في شرح الوهبانية

قال ابن عابدين رحمه الله: قوله ( فيحرم بغيرها إلخ ) لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب وروى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مال أجد عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرام فألحق اليشب بذلك لأنه قد يتخذ منه الأصنام فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص إتقاني والشبه محركا النحاس الأصفر قاموس وفي الجوهرة والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء (رد المحتار 6/ 358-360)

ولا بأس للنساء بتعليق الخرز في شعورهن من صفر أو نحاس أو شبة أو حديد ونحوها للزينة والسوار منها (الفتاوى الهندية 5/359)

ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ (فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الهندية 3/413)

Answered by: 

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)