Baitul khala me wudhu karna

Q: Kya wazu mile huwe baitul khala aur ghusal khaane me karna kaisa hai?

bismillah.jpg

A: Wudhu karsakte he. Lekin agar baitul khala se bohot qareeb he, to dua ne parhe.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.(سنن الترمذي، الرقم: 1746)

(عن أنس قال: كان النبي) : وفي نسخة: رسول الله (- صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء) أي أراد دخوله (نزع) أي أخرج من أصبعه (خاتمه) بفتح التاء وقيل بكسرها لأن نقشه محمد رسول الله وفيه دليل على وجوب تنحية المستنجي اسم الله واسم رسوله والقرآن كذا قاله الطيبي. قال الأبهري: ويعم الرسل. وقال ابن حجر: استفيد منه أنه يندب لمريد التبرز أن ينحي كل ما عليه معظم من اسم الله تعالى أو نبي أو ملك فإن خالف كره اهـ. وهو الموافق لمذهبنا.(مرقاة المفاتيح 1/378)

(وسننه) كسنن الوضوء سوى الترتيب. وآدابه كآدابه سوى استقبال القبلة؛ لأنه يكون غالبا مع كشف عورة.(الدر المختار 1/156)

(قوله: وسننه) أفاد أنه لا واجب له ط. وأما المضمضة والاستنشاق فهما بمعنى الفرض؛ لأنه يفوت الجواز بفوتهما، فالمراد بالواجب أدنى نوعيه كما قدمناه في الوضوء.(قوله: كسنن الوضوء) أي من البداءة بالنية والتسمية والسواك والتخليل والدلك والولاء إلخ وأخذ ذلك في البحر من قوله ثم يتوضأ. (قوله: سوى الترتيب) أي المعهود في الوضوء، وإلا فالغسل له ترتيب آخر بينه المصنف بقوله بادئا إلخ ط عن أبي السعود. أقول: ويستثنى الدعاء أيضا فإنه مكروه كما في نور الإيضاح. (قوله: وآدابه كآدابه) نص عليه في البدائع: قال الشرنبلالي: ويستحب أن لا يتكلم بكلام مطلقا، أما كلام الناس فلكراهته حال الكشف، وأما الدعاء فلأنه في مصب المستعمل ومحل الأقذار والأوحال اهـ. أقول: قد عد التسمية من سنن الغسل فيشكل على ما ذكره تأمل. واستشكل في الحلية عموم ذلك بما في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول دع لي وفي رواية النسائي يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي ثم أجاب بحمله على بيان الجواز أو أن المسنون تركه ما لا مصلحة فيه ظاهرة. اهـ. أقول: أو المراد الكراهة حال الكشف فقط كما أفاده التعليل السابق، والظاهر من حاله - عليه الصلاة والسلام - أنه لا يغتسل بلا ساتر. (قوله: مع كشف عورة) فلو كان متزرا فلا بأس به كما في شرح المنية والإمداد.(رد المحتار 1/156)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)