Memon boy marrying a Surti girl

Q: I have a "Memon" friend who wants to marry a "Surti" girl. His parents do not wish this to happen. I obviously know that the parents are in the wrong to draw a divide in this manner as they are both Muslim. However, I am also aware that the blessings of the parents are important to a marriage, and going against them will most probably result in a severing of family ties. Firstly, should I try to speak to the parents and/or mediate between the parties. And secondly if this fails do I still encourage the marriage or do I encourage him to respect his parents' wishes. Please advise

bismillah.jpg

A: It is permissible for a Memon boy to get married to a Surti girl. However, one should understand that in choosing a life partner, there is much more to consider than just taking the language group into consideration. One needs to see whether the girl and boy are compatible in their Deen and other respects. If they are not compatible, then it is pointless pursuing the issue.

The spouse one chooses should be compatible to one in one's deen and social standing, ways, mannerisms, etc. If this is found then there will be mutual understanding and cooperation among the spouses and their families. Generally, parents have more experience and understanding in regard to nikaah than their children. It is for this reason that the hadeeth teaches us to consult the parents at the time of nikaah and take their advice and blessings. 

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.


عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تحتى امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لى طلقها فأبيت فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبى صلى الله عليه وسلم طلقها (سنن أبي داود # 5140)

باب الكفاءة من كافأه إذا ساواه والمراد هنا مساواة مخصوصة أو كون المرأة أدنى ( الكفاءة معتبرة ) في ابتداء النكاح للزومه أو لصحته ( من جانبه ) أي الرجل لأن الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدنيء ولذا ( لا ) تعتبر ( من جانبها ) لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش وهذا عند الكل في الصحيح كما في الخبازية لكن في الظهيرية وغيرها هذا عنده وعندهما تعتبر في جانبها أيضا ( و ) الكفاءة ( هي حق الولي لا حقها ) فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله فإذا هو عبد لا خيار لها بل للأولياء ولو زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا خيار لأحد لا إذا شرطوا الكفاءة أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفء كان لهم الخيار ولواجبة فليحفظ ( وتعتبر ) الكفاءة للزوم النكاح خلافا لمالك ( نسبا فقريش ) بعضهم ( أكفاء ) بعض ( و ) بقية ( العرب ) بعضهم ( أكفاء ) بعض واستثنى في الملتفى تبعا للهداية بني باهلة لخستهم والحق الإطلاق قاله المصنف كالبحر والنهر والفتح والشرنبلالية ويعضده إطلاق المصنفين كالكنز والدرر وهذا في العرب ( و ) أما في العجم فتعتبر ( حرية وإسلاما ) فمسلم بنفسه أو معتق غير كفء لمن أبوها مسلم أو حر أو معتق وأمها حرة الأصل ومن أبوه مسلم أو حر غير كفء لذات أبوين ( وأبوان فيهما كالآباء ) لتمام النسب بالجد وفي الفتح ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسه وأما معتق الوضيع فلا يكافىء معتقه الشريف وأأا مرتد أسلم فكفء لمن لم يرتد وأما الكفاءة بين الذميين فلا تعتبر إلا لفتنة ( و ) تعتبر في العرب والعجم ( ديانة ) أي تقوى فليس فاسق كفؤا لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلنا كان أولا على الظاهر نهر ( ومالا ) بأن يقدر على المعجل ونفقة شهر لو غير محترف وإلا فإن كان يكتسب كل يوم كنفايتها لو تطيق الجماع ( وحرفة ) فمثل حائك غير كفء لمثل خياط ولا خياط لبزاز وتاجر ولا هما لعالم وقاض وأما أتباع الظلمة فأخس من الكل وأما الوظائف فمن الحرف فصاحبها كفء التاجر لو غير دنيئة كبوابة وذو تدريس أو نظر كفء لبنت الأمير بمصر بحر ( و ) الكفاءة ( اعتبارها عند ) ابتداء ( العقد فلا يضر زوالها بعده ) فلو كان وقته كفؤا ثم فجر لم يفسخ وأما لو كان دباغا فصار تاجرا فإن بقي عارها لم يكن كفؤا وإلا لا نهر بحثا ( العجمي لا يكون كفؤا للعربية ولو ) كان العجمي ( عالما ) أو سلطانا ( وهو الأصح ) (الدر المختار 3/ 84-92)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)