Using zakaat funds to pay a poor person’s municipal account

Q: Will zakaat be discharged by paying a poor person’s light or water account?

A: The fundamental requirement in the discharging of zakaat is the aspect of Tamleek i.e. to transfer ownership of the wealth to the recipient of zakaat.

In the case where one pays the water or light account of a poor person without his consent, then since this requirement of tamleek (transferring of ownership of the wealth to the poor person) is not found as the poor person did not give one permission to act on his behalf, the zakaat will not be discharged.

However, if one seeks permission from the poor person before paying his water or light account and the poor person permits him to do so, then since one is acting on his behalf in paying his light and water account, the zakaat will be discharged.

ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره (الدر المختار 2/344)

وقيد بالتمليك احترازا عن الإباحة ولهذا ذكر الولوالجي وغيره أنه لو عال يتيما فجعل يكسوه ويطعمه وجعله من زكاة ماله فالكسوة تجوز لوجود ركنه وهو التمليك وأما الإطعام إن دفع الطعام إليه بيده يجوز أيضا لهذه العلة وإن كان لم يدفع إليه ويأكل اليتيم لم يجز لانعدام الركن وهو التمليك (البحر الرائق 2/217)

أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى هذا في الشرع كذا في التبيين (الفتاوى الهندية 1/170)

(قوله وقضاء دينه) أي الميت لعدم التمليك بدليل أنه لو قضى دين غيره ثم تصدق الدائن والمديون على عدمه رجع المتبرع على الدائن لا على المديون إذا كان بغير أمره أما إذا كان بأمره فهو تمليك منه فلا رجوع على الدائن وإنما يرجع على المديون (حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1/425) 

(ولا يقضى بها دين ميت لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه) أي من الغير بدليل أن الدائن والمديون إذا تصرفا على أن لا دين بينهما وللمؤدي أن يسترد المقبوض من القابض فلم يصر هو ملكا للقابض وإنما قيده بقوله دين ميت فإنه لو قضى بها دين حي بأمره يجوز وتقع الزكاة كأنه تصدق على المديون والقابض وكيل في قبض الصدقة كذا في شرح الطحاوي رحمه الله (البناية 3/463)

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Topic: