Income earned through leasing one's property to the bank

Q: Can you explain to me the reason why Ulamaa so severely condemn the earnings of banks? In today’s times, the majority of the wealth in banks is acquired through the deposits of people which are from halaal. Hence, if one leases out his property to a bank, the income should be halaal based on the principle that if 50% or more of one’s income is halaal and such a person has to give you a gift, you can accept it.

bismillah.jpg

A: The bank takes the money of depositors purely with the intention of interest and usury. Hence, the deposits that they take is not just a loan for safekeeping, rather it is a pure interest transaction. The Muslim clients that may have the right intention for the deposit are just a fraction in the whole equation. The majority of the depositors are those who are depositing for purely interest reasons.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

وَ تَعَاوَنُوۡا عَلَی الۡبِرِّ وَ التَّقۡوٰی ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوۡا عَلَی الۡاِثۡمِ وَ الۡعُدۡوَانِ (المائدة: ٢)

إذا كان غالب مال المهدي حلالا فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال إنه حلال ورثه أو استقرضه (الأشباه والنظائر 1/343)

عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (صحيح مسلم، الرقم: 1598)

(و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي (الدر المختار 6/ 392)

الذمي إن استأجر دارا من مسلم في المصر فأراد أن يتخذها مصلى للعامة ويضرب فيها بالناقوس له ذلك ولرب الدار وعامة المسلمين أن يمنعوه من ذلك على طريق الحسبة لما فيه من إحداث شعائر لهم وفيه تهاون بالمسلمين واستخفاف بهم كما يمنع من إحداث ذلك في دار نفسه في أمصار المسلمين ولهذا يمنعون من إحداث الكنائس في أمصار المسلمين قال النبي لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة أي لا يجوز إخصاء الإنسان ولا إحداث الكنيسة في دار الإسلام في الأمصار ولا يمنع أن يصلي فيها بنفسه من غير جماعة لأنه ليس فيه ما ذكرناه من المعنى ألا ترى أنه لو فعل ذلك في دار نفسه لا يمنع منه ولو كانت الدار بالسواد ذكر في الأصل أنه لا يمنع من ذلك لكن قيل أن أبا حنيفة إنما أجاز ذلك في زمانه لأن أكثر أهل السواد في زمانه كانوا أهل الذمة من المجوس فكان لا يؤدي ذلك إلى الإهانة والاستخفاف بالمسلمين وأما اليوم فالحمد لله عز وجل فقد صار السواد كالمصر فكان الحكم فيه كالحكم في المصر وهذا إذا لم يشرط ذلك في العقد فأما إذا شرط بأن استأجر ذمي دارا من مسلم في مصر من أمصار المسلمين ليتخذها مصلى للعامة لم تجز الإجارة لأنه استئجار على المعصية (بدائع الصنائع 4/ 176)

وإذا استأجر الذمي من المسلم دارا يسكنها فلا بأس بذلك وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير ولم يلحق المسلم في ذلك بأس لأن المسلم لا يؤاجرها لذلك إنما آجرها للسكنى كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 4/ 450)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)